ميراث الرجل وأولاده وبعض أحفاده

تاريخ الفتوى: 18 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 2056
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
ميراث الرجل وأولاده وبعض أحفاده

أولًا: توفي رجل عن أربعة أبناء وبنت.

ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وأولاده منها: ستة أبناء وبنت وبقية المذكورين.

ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنه الثالث عن زوجة، وابن وثلاث بنات وبقية المذكورين.

خامسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة، وأربعة أبناء وبنتين وبقية المذكورين.

سادسًا: ثم توفيت بنته عن ابن وخمس بنات وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده الأول من ابنه الأول عن زوجة، وبقية المذكورين.

ثامنًا: ثم توفي حفيده الثاني من ابنه الأول عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبقية المذكورين.

تاسعًا: ثم توفي حفيده الثالث من ابنه الأول عن زوجة، وابنين وبنت وبقية المذكورين.
فمن يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين.

خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا لأولاد إخوته الأشقاء.

سادسًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع تركتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء.

سابعًا: بوفاة الحفيد الأول من الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أعمامه وعمته الأشقاء.

ثامنًا: بوفاة الحفيد الثاني من الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء ولا لأولاد أعمامه الأشقاء.

تاسعًا: بوفاة الحفيد الثالث من الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخوَيه وأخته الأشقاء ولا لأولاد أعمامه الأشقاء.

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

والمسألة من تسعة أسهم: لكل ابن سهمان، ولبنته سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.

والمسألة من مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.

ثالثًا: بوفاة ابنه الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتَيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأخوَيه وأخته الأشقاء الباقي بعد الثمن والثلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولكل أخ شقيق سهمان، ولأخته الشقيقة سهم واحد.

رابعًا: بوفاة ابنه الثالث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة.

المسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.

خامسًا: بوفاة ابنه الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة ولا للذكور من أولاد أخوَيه الشقيقين؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

المسألة من ثمانين سهمًا: للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة بنته عن المذكورين فقط يكون لأولادها جميع ترِكتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد إخوتها؛ لحجب الذكور منهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من سبعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت من الخمس سهم واحد.

سابعًا: بوفاة حفيده الأول من ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي بعد الربع للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأولاد أعمامه الأشقاء؛ لحجب الذكور منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منهم جهة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لأولاد عمته الشقيقة ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من أربعة وأربعين سهمًا: للزوجة أحد عشر سهمًا، ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم.

ثامنًا: بوفاة حفيده الثاني من ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء ولا للذكور من أولاد أعمامه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أعمامه الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من تسعة أسهم: لكل ابن من الثلاثة سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.

تاسعًا: بوفاة حفيده الثالث من ابنه الأول عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخوَيه وأخته الأشقاء ولا للذكور من أولاد أعمامه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أعمامه الأشقاء؛ لكونهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفِين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وبنت أخت شقيقة، وأولاد خال شقيق: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أم، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين، وأخ لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟


توفيت امرأةٌ عن أخت شقيقة، وبنت أخٍ شقيق، ولا يوجد وارث لها غير من ذكر. فهل يرث الاثنان أو أحدهما؟ ومن فيهما الوارث؟ بناءً عليه أرجو إفتاءنا في ذلك.


تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟


ما حكم مشاركة الأعمام بنت الأخ في الوصية الواجبة؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: تُوفّي رجل وترك أولادًا وبنات، وترك ابنة ابن توفي حال حياته، فورثت البنت في جدها بطريق الوصية الواجبة.
فهل يرث أعمام البنت معها في نصيبها الذي ورثته بطريق الوصية الواجبة؛ لعدم وجود ولد يحجبهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2026 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34