رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.
إذا أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه فللقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، وله أن يبقيها عند جدتها إذا كانت قادرةً على ذلك.
الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم، وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا، فقد صرحوا أن الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشؤون صبيتها تنتقل للعصبة الأقرب فالأقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن، وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة، ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب: إن للأولياء حق ضمه. وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولي مفسدًا يخشى منه على من يريد ضمه، وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائمًا صون الأبدان والأرواح، فإن خشي الشر والفساد على بدنٍ أو نفسٍ سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبي.
وعلى ذلك: فمتى أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه كان للقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضي أن يبقيها عندها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.
هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟ وإذا انتقلت الحضانة إلى غيرها هل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟
ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟
في سنة 1953 توفيت امرأة وهي في حالة الوضع، وأنجبت طفلًا يبلغ من العمر الآن ستة شهور، ووالده موجود على قيد الحياة، وجدته لأمه صالحة للحضانة شرعًا، وجدته لأبيه على قيد الحياة وكبيرة في السن عن جدته لأمه. فهل الطفل المذكور يكون في حضانة الجدة للأم؟ أم الجدة لأب؟
امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟
رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.