حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه

تاريخ الفتوى: 02 نوفمبر 1900 م
رقم الفتوى: 2601
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الحضانة
حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه

ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.

صرح علماؤنا بأن البلدة التي قصدتها إذا لم تكن بلدتها أو كانت بلدتها لكن لم يقع التزوج فيها فليس لها السفر بالولد، وللأب أن يمنعها من السفر به إليها، وهذا إذا كان بين البلدين -مصرين كانا أو قريتين- تفاوت، بحيث لا يمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت في بيته، وحيث خرجت هذه الأم بولدها المذكور من بلد الزوج وسافرت به وانتهى حالها على أن أقامت به في ناحية أخرى ليست ببلدتها ولم يقع التزوج فيها، وكان بينهما مسافة بعيدة لا يتأتى بسببها أن ينظر الأب ولده، ويبيت في بيته في يوم واحد، فعليها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن يرى ولده فيها، ويرجع إلى محل إقامته في يوم واحد، وإن امتنعت تُجبر على ذلك حفظًا لحق الأب المذكور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم لو صدر حكم بنزع حضانة الأم لوجود مانِع مِن موانِع الحضانة، وبعد فترة زال هذا المانِع، فهل تعود الحضانة للأم مرة أخرى؟


ما حكم الدين في التحرُّش الجنسي بالأطفال؟


‏رزقت بولد من زوجة ‏لي، وطلقت وتزوجت ‏بالغير، وابني الآن في ‏يدي، وعمره اثنتا عشرة ‏سنة وكسور، فرفعت ‏والدته دعوى عليَّ أمام ‏محكمة مصر الشرعية ‏بطلب الحكم عليَّ ‏بتمكينها من رؤية ابنها، ‏والمحكمة حكمت ‏عليَّ غيابيًّا بتمكينها من ‏رؤية ابنها كلما أرادت، ‏فاستعملت هذا الحكم ‏سلاحًا تحاربني به في ‏كل لحظة بواسطة ‏البوليس؛ إذ ربما ‏يستدعيني البوليس في ‏الأسبوع عشرات ‏المرات بناءً على ‏الحكم المذكور، ‏ويتهجم على منزلي ‏حتى لقد حصل أن ‏البوليس هجم بالمنزل ‏في غيبتي وكسر ‏الأبواب وأخذ الولد ‏بالقوة وسلمه لوالدته ‏بالمنزل الذي تقيم فيه ‏مع زوجها. فهل الحكم ‏الشرعي يلزمني بأن ‏أمكِّنها من رؤية الولد ‏كلما أرادت؟ أو يصح لها ‏أن تراه في اليوم مرات ‏عديدة أو في الأسبوع ‏كذلك؟ أو هناك مدة ‏عيَّنها الشرع ترى ابنها ‏فيها؟ وهل الشرع ‏يلزمني أن أذهب ‏بالولد إليها في منزلها ‏لتراه؟ أو هي الملزمة ‏أن تحضر إلى منزلي ‏لترى ابنها في المدة ‏التي عيَّنها الشرع؟ أرجو ‏الإفادة عن ذلك.


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يوليو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :7
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 56
العشاء
9 :25