دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

تاريخ الفتوى: 02 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 234
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحضانة
دية وميراث وحضانة وسداد ديون من مؤخر وعفش الزوجية

امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟

بوفاة بنت السائلة في هذه الحادثة عن المذكورين فقط، يكون ما يورث عنها هو ديةُ القتل الخطأ التي تؤخذ من عاقلة زوجها، وكاملُ مؤخر صداقها، وعفشُ الزوجية سوى متعلقات زوجها الخاصة، وسائرُ ما كانت تملكه من غير ذلك.
ويتم تقسيم هذا كله إلى ثلاثة عشر سهمًا: للأم سهمان، وللزوج ثلاثة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين أربعة أسهم.
أما الحضانة فهي للسائلة المذكورة -أي: لأم الأم- لا ينازعها فيها أحد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟


ما حكم استضافة الأب لابنه الذي هو في حضانة أمه؟


توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟


امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟


ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟


ما حكم حضانة الصغير المتوفاة أمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 أغسطس 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 57
العصر
4:32
المغرب
7 : 26
العشاء
8 :47