حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر

تاريخ الفتوى: 22 نوفمبر 1955 م
رقم الفتوى: 3187
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الحضانة
حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر

ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟

إن ولاية الجد الصحيح المذكور على أولاد ابنه القصَّر إذا لم يكن أبوهم قد اختار في حياته وصيًّا عليهم تثبت هذه الولاية لجد هؤلاء القصَّر ثبوتًا طبيعيًّا وجبريًّا، ولا يجوز له أن يتنحى عن هذه الولاية إلا بإذن المحكمة الحسبية المختصة؛ طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952م بأحكام الولاية على المال المعدل لأحكام قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947م، ولا يجوز للجد أن يعهد بالوصاية على هؤلاء القصر لغيره أيًّا كان هذا الغير؛ لأن إباحة هذا الأمر خاص بالأب وبالمتبرع بمال للقاصر فقط وليس منها الجد؛ طبقًا للمادة 28 من القانون 119 المذكور.
فإذا حدث من هذا الجد التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر كانت المحكمة الحسبية المختصة هي صاحبة الشأن في اختيار الوصي وتعيينه على هؤلاء القصَّر.
والإجراء الذي يتبع في ذلك يكون بتقديم طلب للمحكمة الحسبية المختصة لعرض الأمر عليها وتقرر ما تراه في مصلحة القاصر في كل ما ذكر، هذا هو حكم هذه الحادثة؛ طبقًا لما استقر عليه الأمر أخيرًا وجرى عليه العمل بمقتضى القانونين المذكورين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في استمرار حضانة الأولاد مع الأم مع كونها غير مبصرة؟


رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.


سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.


ما هي حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟


 هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟


ما حكم تنازل الجد عن ولايته على أحفاده القصر؟ حيث سأل شخص: إن جَدًّا رغب في التنازل عن ولايته لأولاد ابنه القصَّر بعد أن توفي والدهم؛ لأنه يقيم ببلدته وإقامة أولاد ابنه القُصَّر بالقاهرة؛ حيث يلتحقون بمدارسها للتعليم، فضلًا عن أن حالة هذا الجد الصحية الاجتماعية لا تسمح له بالإقامة معهم في القاهرة ليتولى مباشرة شؤونهم وتعليمهم. فهل يجوز له التنازل عن هذه الولاية ثم يعهد بوصايتهم لأمهم مثلًا أو لمن يتفق على تعيينه وصيًّا لهم؟ وما هو الذي يتبع في مثل هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52