توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

تاريخ الفتوى: 28 أبريل 2006 م
رقم الفتوى: 1920
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد وأحفاد ثم توفي أحد أبنائه ثم توفيت زوجته

توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تَرِكته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته عند وفاته؛ للزوجة الثُّمن فرضًا، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها عند وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله في تركته وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهمًا يكون لأولاد ابنه منها سبعة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى: فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان، ولكل حفيدة من الثلاث سهم واحد وصية واجبة، والباقي وقدره تسعة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته ثُمنها فرضًا، لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة الابن المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الأخوين والأخت، ولأخويه وأخته الأشقاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
فالمسألة من ستة أسهم: لأمه سهم واحد، ولكل من الأخوين سهمان، ولأخته سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الزوجة المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها في تَركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أبوهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى تسعة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها منها أربعة عشر سهمًا لكل حفيد من الاثنين أربعة أسهم ولكل حفيدة من الثلاث سهمان وصية واجبة، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها وهم أولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض: لكل من الابناء الذكور الأحياء أربعة عشر سهمًا، وللابنة سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأيٍّ من المتوفين المذكورين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا والمتوفاة ثالثًا أو أي منهما قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأي منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خصم من نصيبه في الوصية واجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أولاد بنت متوفاة قبلها: ابنين وأربع بنات، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: أربعة ذكور وسبع إناث، وأولاد أربع أخوات شقيقات: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل وترك: أربعةً من أولاد أبناء العم -ذكرين وأنثيين-، وولدي أخت شقيقة -ذكرًا وأنثى-. فمن يرث ومن لا يرث في هذه المسألة؟


توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم سداد الكفيل للدين إذا مات المدين وترك مالًا يكفي لسداد دينه؟ فرجلٌ تكفَّل بدَيْنٍ على أخيه لأحد الأشخاص، ثم تُوفي أخوه (المدين) يوم حلول أَجَلِ الدَّينِ مُخَلِّفًا تركةً تزيد على قيمته، فهل يجب على الرَّجل المذكور (الكفيل) سدادُ هذا الدَّين عن أخيه، أم يُسدَّد من التَّرِكَة؟


توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 أبريل 2026 م
الفجر
4 :0
الشروق
5 :30
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 21
العشاء
7 :41