إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.
المقرَّر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل الملك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وعلى ذلك: فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف التركة فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويها الشقيقين ذكورًا وإناثًا.
المقرر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل المِلك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.
وبما أن هذه المتوفاة قد طلَّقت زوجها حال حياتها بمقتضى وثيقة الزواج التي نص فيها على جعل عِصمتها بيدها، لها أن تطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، ثم توفيت بتاريخ 27/ 7/ 1967م؛ فتكون هذه الزوجة قد توفِّيت وهي في عدة الطلاق من زوجها؛ لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة غير كافية لانقضاء عِدَّتها منه، وعلى ذلك يكون زوجها المذكور من بين ورثتها شرعًا.
وتقسَّم تَرِكتها على الوجه الآتي: لزوجها الذي ماتت وهي في عِدَّته من طلاق رجعيٍّ نصفُ تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها شقيقها النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها شقيقيها؛ لحجبهم بالأخ الشقيق. كما لا شيء لبنات أخويها شقيقيها؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارثٌ آخر غير مَن ذُكِر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.
ما حكم الوصية بحرمان أحد المستحقين بالوصية الواجبة من نصيبه؟حيث توفيت امرأة عن أربعة أبناء وثلاث بنات، وولدي ابنها المتوفى أولًا قبلها: ابن وبنت، وولدي ابنها المتوفى ثانيًا قبلها: ابن وبنت، وابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها.
ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير مَن ذُكِروا؛ فما نصيب كل وارث ومستحق؟
وقد أوصت المتوفاة المذكورة بوصية بخط يدها بعدم توريث ابني ابنها المتوفى ثالثًا قبلها؛ حيث إنها أُجبِرت على عدم الميراث منه من قِبَلِ زوجته بدعوى سداد ما عليه من ديون. فما حكم هذه الوصية؟
هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟
تقول السائلة: تُوفّي خالي عن زوجة وأخت شقيقة، وكان قد أوصى حال حياته للسائلة بثلث جميع ما يملك من أموال نقدية وعقارات وأطيان، وقام بتوثيق هذه الوصية، وطلبت السائلة بيان حكم الشرع في الوصية المذكورة، وبيان نصيب كل وارث في التركة.
توفيت امرأة عام 2018م عن: ثلاثة أبناء وبنت، وابن ابنها المتوفى قبلها، وبنتي ابن ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟