توفيت عن زوج في أثناء عدة الطلاق الرجعي وأخ شقيق

تاريخ الفتوى: 11 سبتمبر 1967 م
رقم الفتوى: 593
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج في أثناء عدة الطلاق الرجعي وأخ شقيق

إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.

المقرَّر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل الملك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.

وعلى ذلك: فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف التركة فرضًا، ولأخيها الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويها الشقيقين ذكورًا وإناثًا.

المقرر شرعًا أن الطلاق الرجعي لا يُزِيل المِلك ولا الحِلَّ ما دامت المرأة في العدة، وإذا مات أحدهما في أثناء العدة ورثه الآخر.

وبما أن هذه المتوفاة قد طلَّقت زوجها حال حياتها بمقتضى وثيقة الزواج التي نص فيها على جعل عِصمتها بيدها، لها أن تطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، ثم توفيت بتاريخ 27/ 7/ 1967م؛ فتكون هذه الزوجة قد توفِّيت وهي في عدة الطلاق من زوجها؛ لأن المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة غير كافية لانقضاء عِدَّتها منه، وعلى ذلك يكون زوجها المذكور من بين ورثتها شرعًا.

وتقسَّم تَرِكتها على الوجه الآتي: لزوجها الذي ماتت وهي في عِدَّته من طلاق رجعيٍّ نصفُ تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيها شقيقها النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء للذكور من أولاد أخويها شقيقيها؛ لحجبهم بالأخ الشقيق. كما لا شيء لبنات أخويها شقيقيها؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارثٌ آخر غير مَن ذُكِر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: بنت، وإخوة لأب: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وإخوة لأم: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم الخارجة التي تخرج من جهة العمل؟ وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: أخت شقيقة، وثلاثة أبناء عم شقيق، وأولاد عم شقيق: ستة ذكور وأنثى، وابن عم شقيق، وابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد أخ شقيق: ذكر وثلاث إناث، وأولاد أخ لأب: خمسة ذكور وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: خمسة ذكور وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: توفي شخص عن غير وارث، تاركًا ما يورث عنه شرعًا: المنقولات الموضحة بالمحضر طيه، وقيل بأنه في حال حياته تنازل عنها إلى شخص آخر بعد وفاته نظير مبلغ 500 قرش مصاريف خرجته، بمقتضى الورقة المرفقة طيه، فالأمل بعد اطلاع فضيلتكم على الأوراق طيه الإفادة عما إذا كانت الورقة المنسوب صدورها من المتوفى تعتبر وصية، ومن الحوادث الموافقة بعد سنة 1911م، وطيه عدد 3 ورقات. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.


ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن بنته المتوفاة قبله، وأخت شقيقة، وابن أخ شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فما نصيبُ كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40