حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2010 م
رقم الفتوى: 2106
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الاجتماع في ذكرى الوفاة سنويا لقراءة القرآن

ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟

لا مانع من ذلك شرعًا، وليس هذا العمل بدعة، بشرط ألا يكون في ذلك إقامة المآتم أو إعادة العزاء أو استجرار الأحزان، وبشرط ألَّا يكون من مال القُصَّر أو بغرض التباهي والتفاخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الاستعلام على وجه رسمي من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، عما إذا كانت الفتوى رقم 10/ 311 والمرفق صورة ضوئية منها صادرة من دار الإفتاء المصرية من عدمه -ومفادها تحريم الاحتفال بشم النسيم-، وفى الحالتين بيان مدى صحة تلك الفتوى من عدمه، وطلب الإفادة بذلك على وجه رسمي.


نرجو منكم بيان أقوال العلماء في حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.


ما حكم الاحتفال بذكرى نصرأكتوبر؟ فقد اعتاد الناس في بلدنا أن يحتفلوا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة كلَّ عامٍ في يوم السَّادس مِن أكتوبر، وتكريم بعض أهالي شهداء الواجب الوطنيِّ، إلا أنَّ فئة قليلة تدَّعي أنَّ هذا الفعل يتنافى مع الشرع الشريف، فهل الاحتفال بذكرى النصر مخالف لصحيح الدِّين؟


ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ وهل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويُكتفى بصلاة العيد عنها؟ وهل تجوز صلاة الجمعة ظهرًا لمن صلى العيد في جماعة؟ وما قولكم في سقوط الظهر أيضًا إذا جاء العيد يوم جمعة اكتفاءً بصلاة العيد؟



نرجو منكم بيان فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة. فهي أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28