حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة

تاريخ الفتوى: 02 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 2124
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة

حكم توجيه قدم الميت إلى القبلة؛ علمًا بأن العمال في المقابر يقومون بدفن الميت إلى غير القبلة من خلال توجيه القدم إلى القبلة، فنرجو إفادتنا بالصورة الصحيحة لدفن الميت، وكيفية توجيهه إلى القبلة.

ينبغي للقائمين على الدفن أن يعدلوا الطريقة المذكورة إلى جعل صدر الميت مستقبلًا القبلة مُضجعًا على جنبه الأيمن؛ فهذا الوضع هو المشروع عند أهل المذاهب كلهم.

المشروع عند أهل المذاهب كلهم استقبال صدر الميت للقبلة عند دفنه مضطجعًا على جنب؛ قال ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار شرح تنوير الأبصار": [ويُوَجَّه إليها -أي القبلة- وجوبًا، وينبغي كونه على شقه الأيمن] اهـ.
وجاء في "شرح الدردير على مختصر خليل": [وندب ضجع للميت فيه على شق أيمن مُقْبلًا للقبلة] اهـ.

وقال النووي الشافعي في كتاب "المجموع": [يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة -ثم قال: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أُضْجِع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز وكان خلاف الأفضل] اهـ.

وقال ابن مفلح الحنبلي في "المبدع شرح المقنع": [ويضعه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأنه عليه السلام هكذا دُفِن] اهـ.

وعليه: فينبغي تعديل الطريقة التي اعتادها الناس الآن من وضع قدم الميت تجاه القبلة عند دفنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشماتة في الموت وبيان عواقبها؟ حيث إن الشماتة في الموت من الأخلاق الذميمة؛ فنرجو منكم بيانًا في التحذير من ذلك وبيان عواقبه؟


هل يجوز صلاة الغائب على من مات بسبب وباء كورونا المستجد ولم يُصَلَّ عليه؟


هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟


من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟


تنوعت أقوال الناس في مسألة تغطية بدن الميت أثناء الغسل من الرجل للرجل؛ مما أحدث خلافًا بينهم، فيرى البعض أن يستر جميع بدنه، ويمنع البعض الآخر ذلك، ومنهم من يقول بتغطية وجهه.
فنلتمس منكم أن تبينوا لنا القول الشافي في القدر المراد ستره من بدن الميت عند الغُسل، وأقوال الفقهاء في ذلك. وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم رفع الصوت بالتهليل أثناء السير بالجنازة؟ فبعض الناس ينقرون الطبول أمام الجنازة، وبعضهم يقول: "لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله" بصوت مرتفع أثناء سير الجنازة. ويطلب بيان الحكم الشرعي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:3
المغرب
5 : 23
العشاء
6 :44