ما حكم من يأخذ من آخر مالًا على أن يسلِّمه نظير هذا المال قدرًا معينًا من أي محصولٍ زراعي، وقد يزيد سعر المحصول عن الثمن الذي أخذه من صاحب المال؟
بيع آجلٍ من أَرزٍّ أو قمح ونحوه بثمنٍ عاجلٍ هو المعروف عند فقهاء الشريعة الإسلامية ببيع السَّلَم، وهو جائزٌ وصحيحٌ شرعًا متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يتم تسليم المبيع إلى المشتري في الوقت والمكان المعين للتسليم، وأن يكون الثمن حالًّا.
2- أن يذكر في العقد نوع المبيع وصفته ومقداره.
3- لا يجوز التصرف في الشيء المسلَّم فيه -ولو إلى المسلَّم إليه- قبل تمام القبض.
فإذا ما تم السَّلَم على هذه الشروط كان السَّلَم صحيحًا وجائزًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أمتلك مزرعة نخيل فيأتي أحد الأشخاص في بداية الموسم فيتفق معي على أن يشتري مني الثمرة، ويدفع لي ثمنها، على أن أتحمل كلَّ تكاليف الزرع، ويتم تحديد موعد للتسليم، وفي الموعد المحدد أسلمه المحصول المتفق عليه؛ فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ حيث يقول السائل: في بلادنا يتعاقد الفلاح (البائع) والمشتري على القمح والشعير وأمثالهما من الحبوب قبل نضجها؛ فالبائع يأخذ المال مقدمًا، وحين تظهر الحبوب وتنضج يحصدها المشتري ويأخذها؛ فهل هذا البيع جائز؟ وهل يدخل تحت بيع السلم مِن منظور المذهب الحنفي؟
ما حكم التصرف في المسلم فيه قبل قبضه؛ فقد أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟ نرجو الإفادة من فضيلتكم.
ما حكم تعجيل دفع ثمن السلعة وتأخير استلامها إلى وقت غير معلوم؟ فأنا تاجر أدوات منزلية، وأكثر الذين يتعاملون معي لتجهيز بناتهم للزواج، ولكنني لا أحضر الأدوات المنزلية إلا بالطلب، وربما جاءني رجلٌ لم يحدّد وقت زواج ابنته فنتفق على ما يريده من حيث نوع السلعة وثمنها وآخذ منه الثمن وهي غير موجودة عندي، وعندما يحدّد وقت الزواج يبلغني حتى أحضر له ما تمّ الاتفاق عليه. فما الحكم؟
المطلوب بيان الحكم الشرعي فيما يأتي:
1- رجل معه مال يريد أن يستغله فيقوم بشراء القمح قبل حصاد المحصول بشهور بسعر 350 قرشًا للإردب مع علمه بأن السعر المحدد للإردب هو 400 قرش، كما يشتري ضريبة الأرز قبل حصاده بشهور بمبلغ 1050 قرشًا مع أن سعره وقت ظهور المحصول أكثر من ذلك.
2- جوال السماد سعره الحال 315 قرشًا يباع بالآجل بمبلغ 430 قرشًا.
ما حكم بيع العين الغائبة الموصوفة؟ فهناك تاجر جملة يتاجر في مواتير المياه يمر بضائقة مالية ويحتاج أموالًا لتنشيط تجارته، عرض على عميل له أن يدفع العميل ثمن عشرة مواتير أو أكثر -موصوفة وصفًا دقيقًا ينفي الجهالة عنها- حالًّا والمواتير ليست عند البائع على أنه كلما احتاج العميل ماتورًا طلبه من التاجر فيحضره إليه من غير تحديد زمن معين لانتهاء هذا التعامل، فهل يجوز هذا التعامل؟