ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟
المعاملة المسؤول عنها تندرج تحت عقد السَّلَم، وما دام أنَّه قد حصل ظرفٌ استثنائيٌّ خارج عن إرادة المتعاقدَين أَدَّى لارتفاع مشمولات الصفقة قبل تسليمها ارتفاعًا يجعل تنفيذها غير مُجْدٍ اقتصاديًّا بحيث يُسبِّب إرهاقًا مادِّيًّا للبائع -فيجوز حينئذٍ رجوع البائع المتضرر على المشتري في هذه الحالة لتعديل سعر الصفقة، وذلك على سبيل الصلح والتراضي، وإلَّا فللبائع اللجوء للقضاء المختص، على أنَّ تقدير الضرر مَرَدُّه إلى أهل الخبرة والرأي المحايدين، ويمكن أن يكون آلية ذلك القضاء المختص الذي يحدد مقابل الضرر الفعلي، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان.
المحتويات
شرعت الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وغيرها والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم من خلال تلك المعاملات، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين.
والمعاملة المسؤول عنها تكيف من حيث طبيعة العلاقات التعاقدية بين أطرافها على أنَّها عقدُ سَلَمٍ، فهي عبارة عن شراء سلع محددة المواصفات تسلم لاحقًا في مدة شهرين بثمنٍ مدفوعٍ مُقَدَّمًا؛ وذلك لأنَّ السَّلَم شرعًا عبارة عن بيع شيءٍ موصوف في الذمة ببدلٍ يُعطى عاجلًا، وهذه خاصته المتفق عليها، وقد سُمي سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (5/ 209، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح الخرشي على مختصر خليل" (5/ 210، ط. دار الفكر)، و"المهذب" للإمام الشيرازي (2/ 76، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (4/ 219، ط. مكتبة القاهرة).
أما بالنسبة لما حدث من تأخر تسليم البضاعة المتفق عليها عن موعدها المحدد للسبب المذكور في السؤال والمتمثل في الحدث الطارئ الاستثنائي، يُدخل هذه الحالة نظرية "الظروف الطارئة" كما يعبِّر عنها أهل القانون.
ومن المعلوم أن "الظروف الطارئة" نظرية قانونية أصلها مستمدٌّ من نَصِّ القانون رقم 131 لسنة 1948م، وقد جاء في المادة رقم (147- فقرة ب) ما نصه: [إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعُها، وترتب على حدوثها أنَّ تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك] اهـ، فالمفهوم مِن ذلك أنَّ الظرف الطارئ هو: ما يَحْدُث من أمرٍ استثنائي خارج توقعات أطراف العقد، بحيث تختلف قيمة الالتزام الذي التزمه أحدهما تجاه الآخر اختلافًا جسيمًا مِن شأنه أن يجعل هذا الالتزام مُرْهِقًا للمُلتزِم إرهاقًا شديدًا، وبسبب ذلك التَّغيُّر حال تنفيذ العقد يَحصُل له خسارة فادحة.
والحكم الشرعي في هذه الحالة مبني على أمرين:
أولهما: انعقاد البيع عند حدوث هذا الظرف الطارئ الذي تسبب في ارتفاع سعر البضاعة، وهو منعقد بالإجماع كما نقله العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 448، ط. دار الكتب العلمية) بقوله: [(لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله) إجماعًا ولا يتخير البائع (و) عكسه (لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله، ولا يتخير المشتري...) "فتح"] اهـ.
والثاني: في كيفية إتمام هذا العقد، بمعنى أنه هل يجب الالتزام بما وقع عليه الاتفاق بين طرفي العقد، ولا ينظر إلى ما عَرَض بعده مِن الغلاء أو الرخص، أو يجب تعديل العقد وَفْق ما آل إليه الأمر مِن تغيُّر الثمن؟
فبالأول أَخَذ جمهور الفقهاء من الحنفية في غير المفتى به -وهو قول الإمام أبي حنيفة- والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة، أي: يجب عليهما الالتزام بما وقع عليه الاتفاق، كما أفاده العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (6/ 304، ط. دار الكتب العلمية)، والإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 45، ط. دار الفكر)، والإمام المحلي الشافعي في "شرحه على المنهاج" (2/ 203، ط. دار الفكر)، والإمام السيوطي الشافعي في رسالته "قطع المجادلة عند تغيير المعاملة" (1/ 166، ط. دار الفكر، مطبوع ضمن "الحاوي في الفتاوي")، والإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (4/ 244).
وبالقول الثاني أخذ الإمام أبو يوسف وهو المفتى به في مذهب الحنفية، أي: يَجب قيمة المبلغ في تاريخ التعاقد.
قال العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (6/ 219، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "البزازية" معزيًّا إلى "المنتقى": غلت الفلوس القرض أو رخصت، فعند الإمام الأول والثاني: أولا ليس عليه غيرها، وقال الثاني: ثانيًا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى، وهكذا في "الذخيرة" و"الخلاصة" بالعزو إلى "المنتقى"] اهـ.
وقد عقَّب عليه العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (4/ 533-534، ط. دار الفكر) بقوله مختصرًا لِمَا قرره الإمام التمرتاشي الحنفي في رسالته: "بذل المجهود في مسألة تغير النقود": [فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء، ولم أر من جعل الفتوى على قول الإمام، هذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في رسالته: "بذل المجهود في مسألة تغير النقود"] اهـ.
لكن مع ذلك فقد استظهر العلامة الرهوني المالكي قيدًا لمشهور مذهب المالكية، مُفَرقًا في ذلك بين ما إذا كان التَّغَيُّر يسيرًا أو فاحشًا، فإن كان الأَوَّل، فيُلْتَزَم بما وَقَع عليه التعاقد، وإن كان فاحشًا فالمصير للقيمة، وذلك رَفْعًا للضرر، حيث قال في "حاشيته على شرح الزرقاني على المختصر" (5/ 121، ط. الأميرية) عند الحديث عن تَغيُّر النقود بالرخص أو الغلاء: [قلتُ: وينبغي أن يقيَّد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدًّا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه] اهـ.
كما ألزم الإمام ابن عابدين وقوع الصلح والتراضي بين طرفي العقد على الأوسط مِن القيمة، قائلًا في رسالته "تنبيه الرقود على مسائل النقود" (2/ 88، ط. دار الكتب العلمية) عند تفصيله الكلام على مسائل الكساد والانقطاع للنقد: [أَمَّا إذا صار ما كان قيمته مائة من نوعٍ يساوي تسعين، ومن نوع آخر خمسة وتسعين، ومن آخر ثمانية وتسعين، فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعين بالمائة فقد اختص الضرر به، وإن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبغي وقوع الصلح على الأوسط] اهـ.
وما قرره العلامة الرهوني والعلامة ابن عابدين يعتبر الوَسَط بين القولين الأَوَّلين، لما فيه من رفع الضرر الحاصل على أحد المتعاقدين، إعمالًا لمبدأ التوازن بين مصالح أطراف العقد، والذي هو أحد خصائص عقد البيع، ومع اجتماع رأيهما في القول بدفع قيمة المبلغ في تاريخ التعاقد، إلا أننا نلاحظ العلامة الرهوني قد ضبط ذلك بأن يكثر فيه التغير ويفحش حتى يترتب عليه الضرر الفادح لا فيما يكون يسيرًا.
جريًا على هذه المقاصد أعطى القانون المصري سلطة للقاضي للتدخل في شؤون العقد وتعديل بعض أحكامه بعد اللجوء إليه؛ ليعاد للعقد توازنه حال حدوث "حوادث استثنائية تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي"، فنصت المادة (147 مدني) على أنَّ: [1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعُها، وترتب على حدوثها أنَّ تنفيذ الالتزام التعاقدي -وإن لم يصبح مستحيلًا- صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالمعاملة المسؤول عنها تندرج تحت عقد السَّلَم، وما دام أنَّه قد حصل ظرفٌ استثنائيٌّ خارج عن إرادة المتعاقدَين أَدَّى لارتفاع مشمولات الصفقة قبل تسليمها ارتفاعًا يجعل تنفيذها غير مُجْدٍ اقتصاديًّا بحيث يُسبِّب إرهاقًا مادِّيًّا للبائع -فيجوز حينئذٍ رجوع البائع المتضرر على المشتري في هذه الحالة لتعديل سعر الصفقة، وذلك على سبيل الصلح والتراضي، وإلَّا فللبائع اللجوء للقضاء المختص، على أنَّ تقدير الضرر مَرَدُّه إلى أهل الخبرة والرأي المحايدين، ويمكن أن يكون آلية ذلك القضاء المختص الذي يحدد مقابل الضرر الفعلي، أو المُحَكَّم الذي يرتضيه الطرفان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدين والشرع في الاقتراض الاستثماري مِن الصندوق الاجتماعي للتنمية؟
وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
ما حكم زيادة البائع على السعر الذي اشترى به على الرغم من الاتفاق على عدم الزيادة؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً مِن السُّوق، وبعد شرائها بوقت قليل وقبل أن ينفضَّ السوقُ احتاج إلى المال، فعَرَضَها للبيع، فأقبَلَ عليه شخصٌ غيرُ الذي ابتاعَها منه ليشتريها منه، واتفَقَ معه على أنه سيبيعُها له بالثمن الذي اشتراها به مِن غير زيادة عليه، وأخبره بهذا الثمن، فوافَقَ المشتري على ذلك، وأعطاه الثمن الذي أخبره به، وأخذ البهيمة، وقبل أن يَنْفَضَّ السُّوقُ عَلِمَ هذا المشتري أن الثمن الذي اشترى به البهيمةَ أكثرُ مِن الثمن الذي اشتُرِيَت به، فاستحلَفَ ذلك الرجلَ، فأقرَّ بأنه قد زاد عليه في الثمن، لكن تَمَسَّك في الوقت ذاته بأن المشتريَ قد رَضِيَ بالثمن الذي أخبره به. والسؤال: هل للمشتري المذكور بعد تمام البيع أن يَستَرِدَّ الزيادة التي زادها عليه هذا الرجلُ (البائعُ) في ثمن البهيمة المذكورة؟
ما حكم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة في هذه الآونة التي توقفت فيها صلاة الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا؟ وهل يدخل تحت النهي المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟
ما حكم إنشاء صندوق للحج والعمرة وإيداع أمواله في البنك؟ فنحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للسادة الزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا على اشتراكات السادة الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، علمًا بأن الصندوق يساهم بنسبة 35% من ثمن العمرة أو الحج للعامل، و20% للمرافق كمنحة لا ترد، ويتم تقسيط باقي المبلغ على الذين استفادوا من الخدمة؛ حيث إنه لا يشترط استفادة جميع المشتركين؛ حيث إن الأعداد محدودة، ويتم اختيار المستفيدين عن طريق عمل قرعة علنية.
فما هي شرعية وضع النقود بالبنك على شكل وديعة ذات فائدة سنوية ثابتة، أم يفضل شراء أذونات خزانة بالنقود المودعة، أم يتم إيداع النقود بحساب جاري بدون فائدة؛ أيها أفضل؟
ما حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون؟ فنحن نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحِل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي: قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة؛ مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.