حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1968 م
رقم الفتوى: 1978
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطب والتداوي
حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير

ما حكم بتر الأصبع الزائدة لمولود صغير؟ فقد رُزِق شخص بمولود له في يده اليمنى واليسرى ورجله اليمنى ستة أصابع في كلٍّ منها. وطلب السائل إفادته عن حكم بتر الأصابع الزائدة في كلٍّ من يديه ورجله.

لا مانع شرعًا من إزالة الأصبع الزائدة في الحالة المذكورة إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛ بأن كانت تؤلم صاحبها أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجًا أو ضيقًا.

في صحيح البخاري عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ الوَاشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ، وَفِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وفي "نيل الأوطار" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء"، روى الشوكاني هذا الحديث في "نيل الأوطار"، قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" شارحًا لحديث البخاري: [قال الطبري ما ملخصه: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خِلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحُسن لا للزوج ولا لغيره؛ كمن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ومن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله، قال: ويُستثنى من ذلك ما يحصل به الضَّرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤلمها أو تؤذيها فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة] اهـ.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار": [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين لا لداء ولا علَّة فإنه ليس بمحرم، قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسًا للتحسين لزوج أو غيره كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها وهكذا، قال القاضي عياض: وزاد إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها] اهـ بتصرف.
وقد نص فقهاء الحنفية على أنه لو قطع شخص أصبعًا زائدة لشخص لا يقتص منه وفيها حكومة عدل، وعلَّلوا ذلك بأنه إنما وجبت فيها حكومة العدل تشريفًا للآدمي لأنها جزء منه ولكن لا منفعة فيها ولا زينة، ويؤخذ من ذلك أن الأصبع الزائدة إذا تَسبب بقاؤها في ضرر مادي بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن بعض الأعمال ولو مستقبلًا، أو ضرر معنوي بأن كان يتحرَّج من بقائها وينظر إليه الناس بتعجب أو ازدراء فإنه يجوز له أن يقطعها منعًا للضرر.

وبناء على ما ذكر: يجوز لمن كان له أصبع زائدة أن يزيلها إذا كانت هناك ضرورة لذلك؛ بأن كانت تؤلمه أو تعوقه عن العمل أو تسبب له حرجًا أو ضيقًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم علاج المواطن الفقير غير المسلم من أموال الزكاة؟


ما حكم الشرع في توعية الناس بخطورة مرض شلل الأطفال من خلال منابر المساجد عقب الصلوات؛ حيث يتسبب امتناع بعض أئمة المساجد عن ذلك في انتشار هذا المرض وعدم القضاء عليه حتى الآن، علمًا بأن هذا المرض لا يوجد إلا في خمس دول على مستوى العالم، منها مصر.


هل يجوز شرعًا إجراء عملية لزرع النخاع؟ مع العلم أن النخاع ليس عضوًا، ولكنه مادة يخلقها الجسم ويعوضها طبيعيًّا بعد التبرع به.


وصلنا خطاب معالي وزير الأوقاف المتضمن صورة الكتاب الوارد إلى معاليه من الأستاذ الدكتور مدير بنك وحدة بنك العيون بمستشفى قصر العيني جامعة القاهرة، الذي يَذْكُرُ فيه أنَّ هناك فتوى مِن دار الإفتاء تُجِيزُ عمليةَ نَقْل قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب. وكذلك رغبته في زيادة الوَعْيِ المُجتَمَعِيِّ وزيادة ثقافة التبرع بالقَرَنِيَّةِ وقبول نَقْلِها؛ عن طريق الخِطَاب الدِّينيِّ الذي يُمَثِّلُ أهميةً خاصةً في هذا الموضوع؛ تَحقِيقًا لخدمة هؤلاء المرضى والمساهمة في إعادة الإبصار لَهُم. ويرجو التفضل بالإفادة بما اسْتَقَرَّ عليه رأيُ دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن؛ حتى يَتَسَنَّى تقديمُ العَوْن لهؤلاء المرضى بما يُوَافِقُ أحكام الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.


هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟


ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :31
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 20
العشاء
8 :40