ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن المزارعين يأخذون من بنك الائتمان الزراعي والتعاوني هذه الأموال لمساعدتهم على إنماء زراعاتهم وزيادة الإنتاج واستعمالها في تحسين الإنتاج الزراعي بهذه الفائدة البسيطة التي لا تشكل عبئًا على المزارعين، فيكون ذلك من قبيل استثمار أموال البنك في المشروعات الزراعية، ويكون هذا التعامل من قبيل الاستثمار والمضاربة المشروعة، وتحديد الربح مقدمًا لا يمنع من كونها مضاربة؛ لأن هذا التحديد لم يرد ما يمنعه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولأن المضاربات -كما يقول بعض الفقهاء- تخضع لاتفاق الشركاء. وهذا هو الرأي الذي تختاره دار الإفتاء وترى أن العمل به أولى لرعاية مصالح الناس.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: تكون الفائدة التي يدفعها المزارعون للبنك جزءًا من الربح الذي تحقق لديهم من جرَّاء استثمار أموال البنك وهي جائزةٌ شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أعطيتُ صديقًا لي مبلغًا من المال ليقوم باستثماره، على أن يكون ذلك بربح نتقاسم فيه بنسبة معينة، وبعد مرور ثلاثة أشهر من استثماره للأموال تعرضت الشركة لخسارة طالت رأسَ المال، فتبرَّع مشكورًا بتحمل هذه الخسارة دون مطالبة منِّي بشيء من ذلك، ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني بعدمِ حِلِّ هذا المال وفساد العقد، وطالبني بتجديده.
وسؤالي: هل التصرّف الذي قام به صديقي جائز؟ وهل فسدت الشَّركة بيننا فلا أستمر فيها؟
ما هو حكم القروض التي يأخذها المزارعون من البنك المختص بفائدة 9% على أن يسددوها وقت الحصاد؟
ما حكم مشاركة الغير في الماشية؛ حيث يشتري أحدُ الأشخاص ماشيةً، ثم يُعطيها لفلاحٍ على أن يتعهدها بالأكل والشرب، ويكون له لبنها وسمادها، أَمَّا ما تلده فيكون بينهما مناصفةً. الرجاء بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.
ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟
ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟