ما حكم إمامة الفاسق في الصلاة؟ حيث يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟
إذا كان هذا الشاب إمامًا راتبًا فيجب تقديمه على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحْسِنُ القراءة والصلاة، وإلا قُدِّم، وصلاة الناس خلفه صحيحة إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لما ورد في السنة مِن صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر.
الأصل أنَّ من صَحَّت صلاته لنفسه صَحَّت صلاته لغيره؛ ولذلك ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة الفاسق، حيث وردت أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها لكثرة طُرُقها يُقَوِّي بعضُها بعضًا، ونُقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يُصَلُّون خلف أئمة الجور، ومع ذلك فالائتمام بالفاسق مكروه حتى وإن اختص بصفات مرجحة، هذا كله إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا تَعَيَّن تقديمُه على غيره.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كان الإمام راتبًا فلا يجوز الافتيات عليه ويَتَعَيَّنُ تقديمُه هو على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحسِن القراءة والصلاة، فإن لم يوجد أحدٌ يُحْسِن ذلك غيره وجب تقديمه هو، وصلاةُ الناس خلفه صحيحةٌ إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تلقين المصلّي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه؟ فإنَّ والدي لا يحفظ التشهد وعند صلاته أجلس أمامه ألقنه التشهد ويردّده ورائي؛ فهل هذا يجوز شرعًا؟
ما حكم صلاة الاستخارة وكيف تعرف نتيجتها؟ فأنا فتاة وقد تقدم لي أكثر من عريس وأريد أن أستخير الله في الاختيار بينهم، سؤالي هو: كيف أصلي صلاة الاستخارة؟ وكيف أعرف نتائجها؟ وشكرًا.
في يوم الجمعة هل يجب على التجار إقفال محالهم التجارية في ذلك اليوم جميعه وقت الصلاة وقبلها؟ أو لا يجب إلا وقت الصلاة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]؟ أفيدونا الجواب لا زلتم ملجأً للقاصدين.
ما حكم تعدد صلاة الجمعة في القرية الواحدة، فقد سأل شيخٌ في قرية بها مساجد لا يسعُ أكبرها أهلَهَا المكلفين بالصلاة، ثم أُنشِئ مسجد آخر مثل هذه المساجد، فهل تصحّ إقامة الجمعة في هذا المسجد الحديث مع إقامتها في بعض المساجد الأخرى القديمة، أم كيف الحال؟
ما حكم التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان؟ فعندنا مسجد في القرية نصلي فيه الجمعة، ولكن هذا المسجد لا يتسع لمجموع المصلين؛ نظرًا لأنه يقع على الطريق العام، ولا يوجد مكان بجوار المسجد إلا من ناحية القبلة، أي أمام المسجد، وهو مكان يتوضأ المصلون فيه ويتسع لأكثر من خمسين مصلٍّ، مع العلم أن باب المسجد يقع في ناحية القبلة. فهل صلاة مَن يقف أمام الإمام في هذه الحالة صحيحة؟
ما حكم قول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع؟ وما معناها؟