ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟
المنصوص عليه فقهًا أنَّ الالتفات بالعنق فقط يمينًا أو يسارًا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة.
أما التَّحوّل عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية أنَّ هذا لا يُبطل الصلاة ما لم تتحوّل قدما المُصَلّي عن مواجهة القبلة.
وقال الحنابلة: إنَّ هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحوَّل المُصَلّي بجملته عن القبلة.
وقال الحنفية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة فإمَّا أن يكون مضطرًّا أو مختارًا؛ فإن كان مضطرًّا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، وإن كان مختارًا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قلّ التحرك أو كثر.
وقال الشافعية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة يمنةً أو يسرةً ولو حرَّفه غيرُه قهرًا بطُلت صلاته ولو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلًا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإنها لا تبطل. ومن هذا العرض يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل الصلاة في جوف الليل. فأنا أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟
ما فضل الدعاء بعد الانتهاء من الطاعات؟ لأني سمعت أنَّ الدعاء بعد فعل أيّ طاعة من الطاعات مُستجَاب؛ فما صحة هذا الأمر؟
ما حكم صلاة الأسير؟ فقد سأل رجل في صلاة أسير الحرب؛ هل يصليها تمامًا، أم يصليها قصرًا؟
ما هو عدد ركعات صلاة الضحى؟ فإنَّ رجلًا يحافظ على أداء صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعةً يوميًّا، وقرأ في أحد الكتب أن أكثرها ثماني ركعات، ويسأل: ما حكم ما يفعله مِن المداومة على صلاة الضحى اثنتي عشرة ركعة؟
ما حكم صلاة النافلة في جماعة؛ فنحن نقوم في بلدتنا بدعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة، ونخُصُّ من ذلك بعض الأيام والأزمان المباركة؛ مثل الاثنين والخميس والعشر الأوائل من ذي الحجة وغيرها، وندعوهم لقيام الليل والصلاة والتسبيح والأدعية في يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ احتفالًا بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال بعض الناس: هذا بدعة، وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى معه في غير رمضان صحابي أو اثنان كانوا حاضرين في وقت الصلاة مصادفة، أو دخلوا معه فيها وهو لم يدعهم إليها؛ وعلى ذلك فإن دعوة الناس إلى قيام الليل في جماعة بدعة. فما مدى صحة هذا الكلام؟
ما شروط الإمامة في الصلاة؟ فهناك سائل يقول ليس في المسجد الذي نصلي به إمامٌ راتب، ويُصلي بنا شاب يحفظ القرآن الكريم كاملًا، وأحيانًا يسافر خارج البلد للدراسة، فهل يجوز أن يصلّي بدلًا منه وفي وجوده بعض الشباب ممن لم يتمّ حفظ القرآن الكريم؛ حيث يقولون: تجوز إمامة المفضول للفاضل، ولأنَّ الإمام ليس راتبًا مقيمًا بالبلد؟ وهل إذا حفظ شاب القرآن الكريم كاملًا في وقت لاحق يحقُّ له التقدّم للصلاة بدلًا منه؟