الأربعاء 19 نوفمبر 2025م – 28 جُمادى الأولى 1447 هـ

إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة

تاريخ الفتوى: 08 نوفمبر 2005 م
رقم الفتوى: 410
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة

ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟

صلاة فرضين من جنسٍ واحدٍ في يومٍ واحدٍ يجعل إحداهما فريضةً والأخرى نافلةً لا تخلو من الثواب، وهذا أمر مشروعٌ بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، ولا بأس أن تكون هذه النافلةُ ثلاث ركعاتٍ أو ركعتين أو أربعًا.

الصلاة في جماعةٍ أفضل من الصلاة منفردًا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجةً؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية البخاري «بِخَمْسٍ وعِشْرِينَ».

وقد رغَّبَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعةً يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم؛ كما رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّها فإنها لك نافلة» رواه أبو داود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإنها» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكلٍّ من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى، والمقصود هو أن إحداهما فريضةٌ والأخرى نافلةٌ؛ لأنه لا فرضان في يومٍ واحدٍ، فواحدة تَبرَأ بها الذمةُ وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته، ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلةً وهي ثلاث ركعاتٍ أو ركعتان أو أربع؛ فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضةً وله نافلةً، فحديث أبي داود عام لم يستثنِ الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ابتعدت عن الصلاة لمدة خمسة أعوام، وقد تبت إلى الله تعالى، وأقضي الآن ما عليَّ من الفوائت، فأقضي مع كل فرضٍ عددًا من الفوائت من مثله، لكن ذلك يؤثر على صلاتي للسنن الرواتب وصلاة النفل بوجه عام، فأنا أحب التطوع بالصلاة، ولا أدري أي الصلوات أقدم على الآخر، هل أقدم قضاء الفوائت، أم صلاة السنن الراتبة، أم صلاة التطوع؟


ما حكم الشرع فيما نفعله في المسجد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهرًا بعد الأذان؟


يقول السائل: ما الذي يفيده قول النبي عليه السلام: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ. وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»؟


هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟


هل هناك سنة مؤكدة ركعتان تُصَلَّيان قبل صلاة المغرب؟


ما حكم صلاة الجمعة والحج لمن أصيبت رجله بكسر؟ فشخص أصيب بكسر في رجله إثر حادث، مما جعله لا يستطيع ثنيها؛ لأنها ممدودة كالعصا، فلا يستطيع الصلاة بها إلا إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة المصلين إذا أدى الصلاة في جماعة وخاصة في صلاة الجمعة، وهو الآن يؤدي صلاة الفرائض مع أهله بجماعة في منزله، ويريد الآن التخلف عن صلاة الجمعة لهذا العذر ويصليها ظهرًا مع أهله؛ كبقية الصلوات الأخرى. فهل تعتبر حالته هذه عذرًا يبيح له ترك فريضة الجمعة؟ وهل هذا يعتبر عذرًا من الأعذار التي تسقط عنه فريضة الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :53
الشروق
6 :23
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18