ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟
أقلُّ ما يُجزئ في خطبة الجمعة، حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعظة الناس بالتمسك بأحكام الدين، ودعوتهم إلى التآلف والتعاون على البر والتقوى بذكر آية قرآنية أو حديث نبوي في هذا المعنى، ثم يجلس جلسة استراحة، ثم يقوم فيدعو للمسلمين بالهداية والتوفيق وللأموات بالرحمة والمغفرة، وهذا أمرٌ مُيَسَّر على مَنْ يسَّر الله عليه، فإذا لم يوجد واعظٌ مؤهلٌ فلا مانع من أنْ يقوم بهذه المهمة أيُّ مسلم من الحاضرين، ويُصَلِّي بالنَّاس هو أو يُقَدِّم مَن هو أقرأ منه أو أعلم منه بالسنة.
أمَّا ما حدث في واقعة السؤال من إنزال مَنْ صعد المنبر ليعظ الناس؛ فهو أمر لا يتَّفق مع أدب الإسلام وسماحته ما دام قد أبدى استعداده للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر ننكره ولا نُقِرُّه؛ لأنَّه يمكن أن يؤدي إلى إحداث فتنة وتفرقة وتنازع بين المسلمين، وهذا منهيٌّ عنه شرعًا.
وصلاة الحلَّاق الذي يقوم بحلق شعر الرجال صحيحة ولا شيء فيها ما دامت قد توافرت فيها شروط صحتها فكلُّ مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن شرعًا؟
ما حكم الشرع في تخلّف المسلم عن خطبة الجمعة وذهابه إلى المسجد بعد دخول الإمام في الصلاة؟ ومتى يكون مدركًا للجمعة؟
سائل رأى بعينيه إمامًا يأمر المؤتمين به أن يصلوا صلاة الجنازة وهم لابسو أحذيتهم، كما صلى هذا الإمام بنعله، وإن هذه الحالة حدثت في بلد أرياف لا يمكن فيها التحرز عن النجاسة مطلقًا. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بالنعال على النحو المذكور.
كنت أتناقش مع أحد زملائي فأخبرني بأن التيمم من خصائص هذه الأمة؛ فهل هذا الأمر صحيح؟ أرجو الإفادة
هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟