توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 589
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟

ما دام الطلاق المذكور على الإبراء فلا ترث المطلَّقةُ من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدَّته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا، ولوالده الباقي تعصيبًا.

المقرر شرعًا أن المطلقة بائنًا لا ترث من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى. (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م).
ولما كان الثابتُ مِن الصورةِ الضوئية لإشهاد الطلاق المَرقُوم أن الطلاق المُثْبَت به بائن بينونة صغرى في نظير الإبراء من نفقة العدة ومؤخر الصداق، فإن هذه المطلقة لا تستحق ميراثًا عن مُطَلِّقِها ولو كانت في عدَّته شرعًا وقت وفاته حتى ولو كان الطلاق في مرض الموت؛ لأن الطلاق برضاها وبعد إبرائها إياه من مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وإذ كان ذلك: فبوفاة الرجل المسئول عنه بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو عددٍ من الإخوة والأخوات، ويكون لها السدس إذا كان للمتوفى عددٌ من الإخوة والأخوات، ولوالده الباقي بعد نصيب والدته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب منه في هذه الحالة، ولا شيء لمطلَّقته على الإبراء؛ لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية بالطلاق البائن على ما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟


أولًا: توفي رجل عن زوجته، وأولاده منها: أربعة أبناء وبنتين.
ثانيًا: ثم توفيت الزوجة عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي أحد أبنائه عن زوجته وأولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت إحدى البنتين عن زوجها، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الابن الثالث عن زوجته، وأولاده: ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي الابن الرابع عن بقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي ابن الابن الأول عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


توفي والدنا عن زوجة، وأولاد، وترك عقارًا به ست وحدات سكنية مناصفة بينه وبين زوجته -والدتنا-، والزوجة تنازلت عن حقها في الوحدات السكنية، وعن حقها في نصيبها الشرعي من زوجها لأولادها.
وترك شقةً بالإيجار في منزلٍ آخر كانت تقيم فيها الأسرة، وتركتها وأقام فيها أحد الأبناء بمفرده لمدة ثمان سنوات، وتزوج وأنجب فيها، وكان لهذه الشقة دعوى إخلاء أمام المحكمة استمرت ثلاثة عشر عامًا حكمت فيها المحكمة بإلزام صاحب المنزل بتحرير عقد إيجار باسم هذا الوريث المقيم وحده بالشقة.
فما موقف هذه الشقة؟ وهل يكون لهذا الوريث حق فى التركة مثل إخوته؟


توفيت امرأة عن: زوج، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصيةً واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 1968م عن زوجته، وولدين وثلاث بنات، وبقيت التّركة عند الزوجة بموافقة الجميع، ونما المال في البنك. ثم توفيت الزوجة عن هذا المال وعن مشغولات ذهبية وتركت ابنًا وبنتًا وأولاد أولادها الثلاثة المتوفين في حياتها. فكيف يتم توزيع التركة على المستحقين والورثة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28