هل يجوز للحاج أن يغادر المزدلفة بعد منتصف الليل؟
يجوز للحاج مغادرة المزدلفة بعد منتصف ليلة النحر؛ لأن المبيت يحصل بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل.
المبيت بالمزدلفة واجب عند الجمهور، ويحصل الواجب بالبقاء بها ولو للحظة بعد منتصف الليل؛ لأن الحاج بذلك يكون قد قضى أكثر من نصف الليل بها، فيصدق عليه أنه بات بها، وإن كان المَسنون البقاء بها إلى أن يصلي الفجر ثم يقف بالمشعر الحرام للدعاء حتى قبيل شروق الشمس، ثم يدفع إلى مِنًى لرمي جمرة العقبة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخَّص للضعفة وللنساء ولأصحاب الأعمال بالدفع بعد منتصف الليل؛ تخفيفًا عليهم، ورعايةً لخصوص أحوالهم، وفي معنى ذلك كل من يشق عليه الزحام؛ روى البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أيهما أفضل الإحرام للعمرة الثانية من التنعيم أم الجعرانة؟ حيث هناك رجلٌ ذاهبٌ لأداء العمرة، وعازِمٌ على تكرار العمرة خلال مُكْثِهِ بمكة، فبالنسبة للإحرام الواجب لأداء العمرة وهو في مكة: ما هو الموضِعُ الذي يُسَنُّ الإحرام منه، هل هو التنعيم أو الجِعرانة، حيث نَصحه بعضُ المُصاحِبين له في الفوج بالإحرام من التنعيم، ونَصحه البعضُ الآخر بالإحرام من الجِعرانة؟
ما حكم ما تم دفعه من ثمن الأضحية التي ماتت قبل استلامها من البائع؟ فقد اشتريت بهيمة للأضحية من أحد تجار المواشي وعاينتُها، ودفعتُ أكثر ثمنها بناءً على وزنها مبدئيًّا وقت المعاينة، مع الاتفاق على أنها في ضمان البائع حتى موعد تسليمها المتفق عليه بيننا وهو يوم العيد؛ حيث يتم الوزن حينئذ ودفع باقي الثمن الذي يتحدد بناءً على هذا الوزن النهائي، وتراضينا على ذلك، وبعد يومين ماتت هذه البهيمة، وأرجع لي التاجر المبلغ الذي كنت قد دفعته له. وسؤالي حتى لا أقع في الإثم: هل يجب عليَّ شيءٌ تجاه البائع؟ وهل يحصل لي ثواب الأضحية في هذه الحالة؟
هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.
هل أداء الحج أفضل أو التبرع للمجاهدين بنفقة الحج؟
هل يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة إلى مكة لطواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة؟