01 يناير 2017 م

ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل

ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل

الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول.
والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما يقلقهم. وقد يسلك الفقيه في سبيل إعطاء الحكم مسالك عدة تحددها المسألة النازلة ذاتها وما يتبع ذلك من تصويرها وتكييفها والإجراءات العملية التي تنقدح في ذهنه أثناء فتياه في النازلة.
وتأتي أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل المعاصرة من كونها: تبين صلاحية الشريعة لتقديم الحلول في كل زمان ومكان، وموقف الشريعة من مستجدات العصر ومتغيرات المجتمع العالمي المؤثرة بالطبع في أصول المجتمع وقيمه، وتوضيح مدى موافقة المستحدثات للدين فتحث الناس على التمسك بها أو العدول عنها إلى ما يوافق الشرع، وأخيرًا تحقيق المرونة للشريعة وتجديدها بما يجعلها على قدر المسئولية إزاء كافة التغيرات العالمية.
ويتناول الكتاب:
• النوازل: تعريفها وبيان أهمية الاجتهاد في معرفة حكمها، الشبه التي تطرأ على الفتوى، الواقع وعوالمه الأربعة، النوازل وتغير الجهات الأربع.
• تقليد المذاهب الأربعة والخروج عنها.
• القياس والتخريج
• التعامل مع الخلاف
• مواجهة النازلة.
• تمهيد في العمل بالدليل والعدول عنه.
• المبحث الأول: النظر إلى المآلات.
• الترخص عند الابتلاء بالمتفق عليه والمختلف فيه
• صور للخروج عن معتمد المذاهب الفقهية.

تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.


المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه. والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة


لم يدعِ الشرع الحنيف حالًا يتلبس فيها المسلم تخالف مستقر حياته ومعتاد معاشه إلا وأصَّل لها وفصَّل حكمها؛ حتى لا تفضي به متغيرات الزمان والمكان إلى الحرج والمشقة، وهما من أسباب جلب التيسير الذي هو مقصود الشارع الحكيم.


المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 يوليو 2025 م
الفجر
4 :13
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 59
العصر
4:35
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :33