01 يناير 2017 م

أحكام المسافر

أحكام المسافر

لم يدعِ الشرع الحنيف حالًا يتلبس فيها المسلم تخالف مستقر حياته ومعتاد معاشه إلا وأصَّل لها وفصَّل حكمها؛ حتى لا تفضي به متغيرات الزمان والمكان إلى الحرج والمشقة، وهما من أسباب جلب التيسير الذي هو مقصود الشارع الحكيم.
ومن الطوارئ التي قد تعتري المسلم تغير الحال بين الحل والترحال، وطروء الأسفار بعد الركون والاستقرار؛ مما يقتضي تغير أحكام العبادات لتغير المستقر من شئون العادات، فوقت القاعد بين يديه يؤدي فيه صيامه كاملًا ويقضي صلواته تامة، على خلاف المسافر الذي لا يملك وقته، وتقضي مشقة السفر على أغلب جهده، فتحكم له الشريعة أحكامًا تخصه، تخفف عنه مشقته، وتمكنه من أداء فريضته.

وبعد، فهذه مجموعة مختارة من الفتاوى التي تخص المسافر، تجيب عما يجول بخاطره من أسئلة حال تلبسه بالسفر، مثل:
• التيمم للمسافر بالطائرة.
• إتمام الصلاة لمن عزم الإقامة في بلد السفر.
• الاحتلام في السفر.
• صلاة الرجل بأهله في السفر.
• قصر السفر في الصلاة.
• المسح على الشراب.
• إتمام المسافر للصلاة إذا زال سفره.
• هل على المسافر صلاة الجمعة.
• الصلاة في وسائل المواصلات.
• الصيام في الطائرة.
• إحرام المسافر بالطائرة.
• إحرام الآفاقي.
• مطالبة المسافر للحج برا أو بحرا بأداء سنن الصلوات.
• بداية رخص السفر.
• سفر الزوجة مع زوجها لبلد المهجر.
• سفر الأب وترك ابنتها وحدها.
• حكم السفر إلى البلاد غير الإسلامية بغرض الحج.
• حكم ركوب الطائرات التي تقدم الخمور.
• حكم الهجرة للعمل والزواج بأجنبية.
• حكم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• حكم ركوب امرأة مع رجل وحدهما في سيارة.
• سفر المرأة لحضور المؤتمرات العلمية بدون محرم.
• العادة السرية لأحد الزوجين عند غياب الآخر.
واللهَ نسأل أن يبصرنا بالمشتبهات من الأحكام والسنن ويعصمنا من الزيغ ومضلات الفتن، ويستر ما فينا من تقصير كما رفع عنا المشقة بالتيسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

المفتي موقع عن الله سبحانه، وترجمان لمراده عز شأنه، وإذا كان قد نسب الفتوى لذاته العلية فقال: قل الله يفتيكم، فإنما ينزل الحكم على الواقع المفتي، مستخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قام بمنصب الفتوى عن الله بوحيه المبين، فكانت فتاواه جوامع الأحكام وفيها فصل الخطاب. ويتتبع الكتاب على مدار صفحاته تاريخ الإفتاء بمصر من لدن الصحابة الأجلاء: عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن عمر بن العاص، مرورا بنخبة من التابعين وتابعي التابعين، وتلاميذ مالك


المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.


الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه. والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أبريل 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :16
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :53