01 يناير 2017 م

دليل الأسرة في الإسلام

دليل الأسرة في الإسلام

المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه.
والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة الأنواء الوافدة والمتغيرات العالمية المخترقة، ثابتًا على أساس سليم من القيم مؤطرًا بأحكام الشرع الشريف؛ كان صرح المجتمع شامخًا منيعًا يمنح أفراده الأمان ويوفر لهم المناخ الملائم للعطاء والقدرة على إنتاج الحضارة.
والكتاب الذي تقدمه دار الإفتاء يعد موسوعة اجتماعية مؤطرة بأحكام الشريعة، يعالج في جزئه الأول الإطار الاجتماعي وعمليات بناء الأسرة، وفي الجزء الثاني يتناول طبيعة نوعية الحياة الأسرية وأبعادها والمتغيرات التي تشكل نوعية الحياة الأسرية، وتأثير التحولات الاجتماعية والثقافية على بناء الأسرة، ففي القسم الأول:
• الإطار الاجتماعي للأسرة: مفاهيم القرابة ومتغيراتها، بناء نظام القرابة، تكامل البنية القرابية وتماسكها، زواج الأقارب وزنا المحارم، التغير ومستقبل النسق القرابي، الجيرة كسياق مناظر للقرابة.
وفي القسم الثاني نطالع:
• العمليات الأساسية لبناء الأسرة: رفض الفطرة للعزوبة والتبتل، فوائد الزواج، معايير الاختيار الزواجي، مشكلات الاختيار الزواجي، فواعل الاختيار الزواجي، الخطبة مراحلها وشروطها، متطلبات إنجاز الزواج وشروطه، الإنجاب عملية محورية لاستمرار الأسرة، التنشئة الاجتماعية ووظائفها.
وفي القسم الثالث:
• بناء العائلة ووظائفها: تعريف الأسرة، وأنماطها، وبنائها، ووظائفها.
وفي الجزء الثاني:
• معنى نوعية الحياة، ومواردها الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية.
• القرابة والجيرة، والمسكن كأحد موارد نوعية الحياة.
• الأنماط الأسرية المنحرفة.
• انهيار الأسرة بالطلاق.
• انهيار الأسرة بالخلع.
إن هذا السفر الجليل موجه في الخصوص إلى القائمين على شئون الأسرة وذوي الصلة من قضاة المحاكم والإخصائيين الاجتماعيين ومؤسسات حل النزاعات الأسرية، أو المنظمات غير الحكومية المهتمة بشئون الأسرة والمدرسين في المؤسسات التعليمية وأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي، ويهم على ثانيًا الآباء والأمهات وأعضاء الأسرة عمومًا؛ كل ذلك بهدف توفير المعارف العلمية لتكون في متناولهم عند اتخاذ القرار بشأن ما يخص الأسرة ومشكلاتها وتقديم الحلول الشرعية لها.

الجهاد دليل علوِّ الهمة وشرف الأمة، وهو الآلة التي تدافع بها عن عرضها وتزود عن حوضها، فهو للمسلم منتهى أمله وسنام عمله. والجهاد معنًى واسع، يبدأ من منظور ضيق في ساحة الوغى وينتهي إلى بحبوحة المعنى عند ساحة الهوى؛ فحياة المسلم كلها جهاد: في عبادته لله تعالى، وعمارته للأرض، وتزكيته للنفس. أما الجهاد الذي يعني قتال العدو لردع الطغيان ودفع العدوان، فهو المعنيُّ هنا، وهو الذي عليه في هذا الكتاب عملنا، لنعرف الفارق الدقيق بين الجهاد الذي يحيا صاحبه بعد موته، والموت تحت راية عمية فيها مفارقة لجماعة المسلمين وشق لصفهم.


الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


لم يدعِ الشرع الحنيف حالًا يتلبس فيها المسلم تخالف مستقر حياته ومعتاد معاشه إلا وأصَّل لها وفصَّل حكمها؛ حتى لا تفضي به متغيرات الزمان والمكان إلى الحرج والمشقة، وهما من أسباب جلب التيسير الذي هو مقصود الشارع الحكيم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أبريل 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :16
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :53