01 يناير 2017 م

المرأة في الإسلام

المرأة في الإسلام

المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.

وفي هذا الكتاب -الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية- جلاء للأحكام الشرعية التي تخص المرأة المسلمة، مداره على تعريف المرأة بدينها ولا سيما الأحكام الخاصة بها، على الترتيب التالي:
أولًا أحكام العبادات: وتتمثل في أحكام الطهارة ، ثم أحكام الصلاة، وأحكام الجنائز، والحج، والزكاة.
ثانيًا: أحكام المعاملات: وفيه مساعدة الزوجة لوالدها من مالها الخاص، ونفقة الابنة العزباء، ونفقة الزوجة على العموم.
ثالثًا: من أحكام النكاح: ويتناول حكم الشبكة عند فسخ الخطبة، وحكم إخفاء مرض الزوجة على الزوج، وحكم رفض المرأة من اختاره الأهل لها زوجًا، وحكم زواج المسلمة بمسيحي، وغياب الزوج، والاشتراط في عقد النكاح، وإسلام الزوجة وبقاء زوجها على غير الإسلام، والزواج ممن زنى بها، والزنا بأخت الزوجة وبأمها، وتعدد الزوجات، وزواج المسيار وملك اليمين، وزواج المسلمة من الدرزي، وعقود الزواج العرفي... وغيرها من أحكام خاصة بالنكاح.
رابعًا: من أحكام الطلاق: وفيه حقوق المطلقة بعد الدخول، وحكم الإسلام في طلاق المسيحيات وحضانتهن، وتعدد طلاق من أمرها بيدها لنفسه، وعدة المطلقة، والخلع...
خامسًا: من أحكام الجنايات: نتعرف فيه على دية المرأة، وقتل النساء في الحروب، والإكراه على الزنا، ومنع الزوجة الكتابية من شرب الكحوليات، وحد الحامل المتزوجة.
سادسًا: من أحكام اللباس والزينة: وفيه حكم لبس المرأة للبنطلون مع مواصفات زي المرأة، وحكم المكياج وعمل الحواجب، ولبس الثياب الملونة، وحكم الموديل العاري، وتشقير الحواجب والتحلي بالذهب والفضة، وفقه المرأة المسلمة بين الحجاب والنقاب.
سابعًا: من أحكام النوازل والقضايا المعاصرة: وفي هذا الباب نتعرف على حكم بنك ألبان الأمهات، وجراحة التحويل الجنسي، والجندر، وحكم خروج المرأة في المظاهرات، وحكم الإجهاض بسبب العيوب الوراثية، وتلقيح بويضة امرأة أجنبية بمَني الرجل، وتحديد جنس الجنين، والتلقيح الصناعي، وحكم ربط المبايض، وتأجير الرحم البديل...
وأخيرًا: متفرقات في الحظر والإباحة: وفيه نتعرض لقضايا مختلفة تمس المرأة المسلمة؛ كتعليم الرجال للنساء، وحكم عمل المرأة، واختلاط البنات مع البنين في المدارس والجامعات، وحكم ظهور المرأة بدون حجاب أمام أحمائها، وحق تأديب الزوجة، ومنع الزوج زوجته من العمل، ونشوز الزوجة، واستقلال ذمتها المالية، وسفر المرأة بدون محرم، وتوليها المناصب ومنها الإفتاء... وغيرها من فتاوى هامة.
هذا، وقد راعينا من خلال الفتاوى قصدية بناء عقلية إسلامية عصرية ومستنيرة لتلك المرأة التي أضحت تتحمل أعباء الكفاح جنبًا إلى جنب مع الرجل؛ الذي هو أبوها وزوجها ورئيسها في العمل أو مرءوسها، بغير تقصير في أمور دينها، أو تحرج في ممارسة حقوقها التي منحها الله لها، وهو سائلها عن رسالتها، أحسنت أداءها فلها، أو أساءت فعليها.
 

الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


الجهاد دليل علوِّ الهمة وشرف الأمة، وهو الآلة التي تدافع بها عن عرضها وتزود عن حوضها، فهو للمسلم منتهى أمله وسنام عمله. والجهاد معنًى واسع، يبدأ من منظور ضيق في ساحة الوغى وينتهي إلى بحبوحة المعنى عند ساحة الهوى؛ فحياة المسلم كلها جهاد: في عبادته لله تعالى، وعمارته للأرض، وتزكيته للنفس. أما الجهاد الذي يعني قتال العدو لردع الطغيان ودفع العدوان، فهو المعنيُّ هنا، وهو الذي عليه في هذا الكتاب عملنا، لنعرف الفارق الدقيق بين الجهاد الذي يحيا صاحبه بعد موته، والموت تحت راية عمية فيها مفارقة لجماعة المسلمين وشق لصفهم.


المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه. والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة


تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مايو 2025 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 52
العصر
4:28
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :18