01 يناير 2017 م

العهدة العمرية هل تصلح دليلًا على الجزية في العصر الحديث

العهدة العمرية هل تصلح دليلًا على الجزية في العصر الحديث

التكييف الشرعي للنصارى المقيمين في هذه البلاد أنهم أهل ذمة، ولأهل الذمة أحكام في الشريعة؛ منها أنه لا يجوز ظلمهم ولا أن يؤخذ منهم شيء بغير وجه حق؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألَا مَن ظَلم مُعاهدًا أو انتَقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقَتِه أو أخَذ منهُ شيئًا بِغيرِ طِيبِ نَفسٍ فأنا حَجِيجُهُ يوم القيامةِ» "سنن أبي داود" (حديث رقم 3052).

والفعل الذي قام به هؤلاء (الدواعش) ليس من الإسلام في شيء، ولا يمتُّ إلى الشريعة الإسلامية بِصلة، وهذا الذي فعلوه ظلمٌ بَيِّن، ولا يصلح الاستدلال عليه بالعهدة العمرية التي فحواها عكس ما ذكروا؛ فإنها تقول: "إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمَّن الناس على دمائهم وأموالهم"، وإنما طالبهم بالجزية في مثل هذه المرحلة الزمنية التي كان من المتعارف عليه فيها أن تأخذ الدولةُ أو من يقوم على شئون البلاد ويدافع عن حدودها من المال ما يعينه على ذلك، ويدفع هذا المالَ المسلمون قَبل أهل الكتاب؛ فإن المسلمين يدفعون الزكاة بأنواعها كما هي محددة في الشريعة، وأهل الكتاب يدفعون الجزية.

ولذلك فحين عجز المسلمون عن أداء حقوق أهل الذمة وحمايتهم من عدوِّهم ردُّوا إليهم ما أخذوه من الجزية لفوات شَرطها وهو الحماية؛ فقد روى القاضي أبو يوسف في كتاب "الخراج" (ص: 153، ط. المكتبة الأزهرية للتراث) وغيرُه من أصحاب السِّيَر عن مكحولٍ: أن الأخبار تتابعت على أبي عبيدة بجموع الروم، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين، فكتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جُبي منهم من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. فلما قالوا ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم قالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم] اهـ.

وهذا ما فعله محمد سعيد باشا والي مصر في يناير 1855م حينما حط الجزية عن النصارى في مصر مقابل مشاركتهم في الدفاع عن أراضي الوطن. انظر كتاب "الجزية في مصر" من عام 1713 – 1854م (د. أيمن أحمد محمود).

إن الجزية كانت حكمًا شرعيًّا أمرت به الشريعة باعتباره حقًّا فرضه الله على أهل الكتاب مقابل ما يقوم به الجيش المسلم التابع لخليفة المسلمين من حماية للبلاد والعباد، أمَا وإن الخلافة لم تعد موجودةً، وحل محلها الدولة بمفهومها الحالي، وصار لكل دولة جيش وفي هذا الجيش يخدم المسلمون والمسيحيون وغيرهم بعد تطبيق مفهوم المواطنة فقد تغير السياق التاريخي تمامًا.

وبناءً على ذلك نقول إنه قد ذهب المحل، والحكم الشرعي يذهب بذهاب محله، كمن قطعت يده؛ فإنه لا يطالب في الوضوء بغسلها.

أما في عصرنا الحديث وبعد التغيرات العالمية؛ فإنه لا يصح استدعاء هذه المفاهيم الموروثة بعد أن زال السياق التاريخي والعالمي الذي كانت سائدة فيه، بل وبعد أن حلت محلها قوانين كل دولة، بل وقوانين ومعاهدات دولية ومواثيق عالمية صارت هي الحاكمة بين الشعوب والأمم؛ فلا يجوز أن يُهْدِرَ العقلُ المسلمُ كلَّ هذه السياقات العالمية الاجتماعية والسياسية والقانونية والأعراف الدولية ويطبقَ مثل هذه الأحكام التي تحتاج إلى أن تدخل في التشريع ويوافَق عليها وتصير قوانينَ معمولًا بها حتى يُحتكم إليها بعد ذلك في مثل هذه الحالات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

جاء في القرآن: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ • لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ • ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 27 - 29]. فأعمال الحج هذه ما هي إلا شعائر وثنية، باقية من الجاهلية، مثل الطواف، ورمي الحجارة، وتقبيل الحجر، والنحر وغيرها، فلماذا أبقى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم هذه الشعائر الوثنية بعدما انتصر على أهل مكة وهدم الأصنام؟


لقد نجح الإنسان في استنساخ حيوانات وأظنه نجح في استنساخ إنسان، إلا أنه لا يعلن ذلك؛ لأن هذا مجرَّم دوليًّا. والسؤال: في حال نجاح الاستنساخ في إيجاد إنسان؛ هل هذا يعارض قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى • مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى • وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى﴾ [النجم: 45-47]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى • ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى • فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: 37-39]؛ لأن الاستنساخ يكون من خلية أنثى فقط دون ذكر، ويكون المستنسخ أنثى تحمل صفات الأنثى؟ وما هو وضع هذا الإنسان المستنسخ في الإسلام؟ وهل هو مكلف أو لا؟


حرية الاعتقاد مناط احترام الدين الإسلامي وهي حق مكفول للجميع ومتفق عليه، فكيف نفهم ذلك في ضوء شبهة قتل المرتد؟


جاء في القرآن: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3]. وقد ذكرت الكتب المؤلفة عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج أكثر من إحدى عشرة امرأة، فكيف يكون رسول من رسل الله بهذه الصفة؟


جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [يس: 38]، وهذه الآية تخالف المقررات العلمية من أن الشمس ثابتة تدور حول نفسها ولا تنتقل من مكانها، والأرض هي التي تدور حولها، فكيف يقول القرآن إن الشمس تجري، وإن لها مستقرًّا تسير فيه؟ كما أن هناك قراءة قرآنية فيها: ﴿الشمس تجري ولا مستقر لها﴾، فهذا يدل على اختلاف قراءات القرآن اختلافًا يغيِّر المعنى؛ مما يطعن في سلامة القرآن وصحته.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أبريل 2025 م
الفجر
4 :39
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 31
العشاء
8 :55