هل رعاية أهالي الجنود لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ وما ثواب ذلك الأمر؟
من الشيم المستحبة والأخلاق الحسنة ما يقوم به الناس وخاصةً الجيران من تفقد أسر الجنود البواسل وأهليهم؛ للاطمئنان عليهم، ولتوفير احتياجاتهم حال قيام أبنائهم بواجب الجندية، وقد استحسن الشرع الشريف هذا العمل ورتب عليه أحكامًا خاصة لهم؛ إكرامًا لهؤلاء الجنود البواسل وتقديرًا لما يقومون به مِن دَوْرٍ عظيمٍ في الدفاع عن الوطن وحمايته.
المحتويات:
فضَّل اللهُ تعالى الناس بعضهم على بعض بما عملوا وقدَّموا من أعمال خير وبر وفضل؛ فقال سبحانه: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 132].
ولَمَّا كان الدفاع عن الوطن وحمايته من أفضل الأعمال؛ إذ يبذل الإنسان أغلى ما يملكه: وهو نفسه، رفع الله تعالى قدر ذلك العمل وشرَع للقيام به من الأحكام ما لم تُشرع لغيره، تقديرًا لمَن يقوم به، واعترافًا بعظيم صنعه وكبير فضله.
مِن الأحكام التي اختص الشرعُ الشريفُ بها مَن يخرج من بيته للدفاع عن وطنه: أنْ كفل له رعاية أهله ومؤنتهم حتى يعود، وحثَّ على ذلك ورغَّب فيه، وجعل أجر مَن يقوم بذلك كأجر ذلك المجاهد سواء بسواء؛ ذلك أنهم لما خرجوا للدفاع عن الوطن كَفَوْا غيرهم مخاطر الدفاع عنهم، فتحتَّم على القاعدين برًّا وعرفانًا لهم أن يكفوهم أمر أسرهم بما كانوا يقومون به لو لم يخرجوا، وعلى ذلك تواردت النصوص.
فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا» أخرجه الشيخان.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: «أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: "أَرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ لَسْتُ مُضَيِّعُهُنَّ وَلَا تَارِكُهُنَّ لِشَيْءٍ أَبَدًا: الْقُوَّةُ فِي مَالِ اللهِ وَجَمْعِهِ، حَتَّى إِذَا جَمَعْنَاهُ؛ وَضَعْنَاهُ حَيْثُ أَمَرَ اللهُ، وَقَعَدْنَا آلَ عُمَرَ لَيْسَ فِي أَيْدِينَا وَلَا عِنْدَنَا مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ؛ أَلَّا يُحْبَسُوا وَلَا يُجْمَرُوا، وَأَنْ يُوَفَّرَ فَيْءُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى عِيَالَاتِهِمْ، وَأَكُونُ أَنَا لِلْعِيَالِ حَتَّى يَقْدُمُوا" ذكره الإمام الطبري في "تاريخ الرسل والملوك" (4/ 227، ط. دار التراث).
وهذه النصوص الشريفة وغيرها تُؤكِّد حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة من بعده على أن يَلقى أهالي الجنود من الرعاية والعناية ما يسدّ حاجتهم، ويعوضهم عن تغيب أبنائهم عنهم؛ لِمَا في ذلك من تفريغ خاطر هؤلاء الجنود للقيام بواجبهم في الحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها ومصالح أهلها وهم مطمئنو البال على ذويهم، مع ما في ذلك أيضًا من إبراز معاني التقدير والامتنان لعظيم عملهم إذ خرجوا للحافظ على أمن المجتمع، فَقَدَّر المجتمع لهم ذلك بحفظ أمن أهاليهم وسد حاجتهم.
قال العلامة الماوردي (ت: 450هـ) في "الأحكام السلطانية" (ص: 64، ط. دار الحديث): [يجوز أن يُرزق مَن بَلَغَ مِن أولاد الجيش ويُفرض لهم العطاء بغير أمر] اهـ.
وقال الإمام الطيبي في "شرح المشكاة" (8/ 2630، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [قوله: «وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا».. يقال: خَلَفَهُ في أهله إذا قام مقامه في إصلاح حالهم ومحافظة أمرهم؛ أي: مَن تولَّى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته، شاركه في الثواب؛ لأن فراغ الغازي له واشتغاله به بسبب قيامه بأمر عياله فكأنه مسبب من فعله] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (13/ 40، ط. دار إحياء التراث العربي) :[«وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ؛ فَقَدْ غَزَا» أي: حصل له أجرٌ بسبب الغزو، وهذا الأجر يحصل بكل جهادٍ، وسواء قليله وكثيره، ولكل خالفٍ له في أهله بخيرٍ؛ مِن قضاء حاجةٍ لهم، وإنفاقٍ عليهم، أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقِلَّة ذلك وكثرته] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي" (4/ 155، ط. دار الكتب العلمية): [يفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم؛ لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد فيجب أن يكفوا المؤنة، ويتعاهد عدد عيالهم؛ لأنهم قد يزيدون وينقصون، ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة؛ لأنه قد يغلو ويرخص، لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم] اهـ.
لم تكتف الشريعة الغرَّاء بالترغيب في رعاية أهل الجنود وتوفير مؤنتهم، بل زادت على ذلك أنْ حذَّرت من المساس بهم، أو التعدي على شيء من حقوقهم حتى اختصتهم بالنص بالتحريم كحرمة الأهل؛ لمزيد من العناية بهم، مع لَفْتِ الانتباه إلى عظيم ما وراء التعدي عليهم أو الانتقاص من حقوقهم من إثم؛ فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ، فَمَا ظَنُّكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
قال العلامة الأمير الصنعاني في "التنوير شرح الجامع الصغير" (5/ 344، ط. دار السلام): [«حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ» أي: أمهات القاعدين، خَصَّ نساء المجاهدين؛ لَمَّا كان الحديثُ مسوقًا لبيان فضيلة خلافة القاعد للمجاهد في أهله، لقضاء حوائجهم والنفع لهم، وكان فيه ضرورة الدخول إلى منازلهم، سَدَّ ذريعة الحرام بتخصيص هذا الحكم بهن، وإلا فكلُّ أجنبيةٍ محرمةٌ كحرمة الأم، وفي التسمية بـ"الأم" إشارةٌ إلى إنه ينبغي مِن القاعدين: البر بنساء المجاهدين، والنفع، وقضاء الحوائج، والإحسان] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ من الشيم المستحبة والأخلاق الحسنة ما يقوم به الناس وخاصةً الجيران من تفقّد أسر الجنود البواسل وأهليهم؛ للاطمئنان عليهم، ولتوفير احتياجاتهم حال قيام أبنائهم بواجب الجندية، وقد استحسن الشرع الشريف هذا العمل ورتب عليه أحكامًا خاصة لهم؛ إكرامًا لهؤلاء الجنود البواسل وتقديرًا لما يقومون به مِن دَوْرٍ عظيمٍ في الدفاع عن الوطن وحمايته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟
هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟
ما حكم تصرف ذرية ملاك العقارات التي انتزعت من أهلها بداغستان؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم بعض القرى التي هجَّرت حكومةُ ستالين منها أهلَها من المسلمين ظلمًا، وكذلك أسكنت الحكومة غيرهم من المسلمين قريتَهم من سكان المناطق النائية الجبلية ظلمًا وعدوانًا، ولما امتنعوا من الهجرة إلى قرى غيرهم أحرقوا عليهم بيوتهم وأجبروهم على الهجرة، فسكنوا قرية غيرهم سنين، فعمروها ووسعوها وذرَّعوها وتناسلوا وتكاثروا.
ثم بعد مرور سنين كثيرة ألغت الحكومة حكم منع عودة المهجَّرين إلى وطنهم، فرجع قسمٌ كبير منهم إلى وطنهم داغستان، وطلبوا إخلاء أراضيهم وبيوتهم ممن أسكنتهم الحكومة ظلمًا في قريتهم وبيوتهم، فصارت هناك في حينها خلافاتٌ كبيرة، فتدخلت الحكومة في الأمر وقررت إبقاء الجبليِّين في هذه القرى والأراضي على الدوام، وخصَّصتْ لكل من رجع من أصحاب الأراضي والبيوت قطعةً من الأرض في مكانٍ آخر ومبلغًا من المال للبناء؛ وهدأت الأمور بعدها. ولكن هؤلاء الذين رجعوا من مهجرهم يقومون بين الحين والآخر بطلب حقهم الموروث أبًا عن جد، وخاصةً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويطالبون العلماء بالتدخل في الأمر.
فهل لأصحاب القرية الأصليين الحق في أن يعودوا من جديد ويطالبوا سكانَ قريتهم وبيوتِهم بأن يرتحلوا من قريتهم ويقوموا بإخلاء منازلهم؛ متذرِّعين بأن الأرض والبيوت حقهم الموروث من الآباء والأجداد وليس حقًّا للحكومة. وقد صارت قرى الجبليين الأصلية ومنازلهم أطلالًا وآثارًا، ولا أحد منهم يريد أن يعود إلى الجبال والعيش القاسي بعد أن تعوَّدوا على السهول والعيش الناعم، علمًا بأن هناك من أخلى البيت والأرض وقت عودة أصحابها وارتحل منها ودبَّر حاله؟
ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟ وهل هذا تبرعٌ أو يُعَدّ من الربا؟
السائل يقول: إنه في شهر يونيه سنة 1986م تعاقد مع مؤسسة عربية لبيع ماكينات الخياطة والتطريز على شراء ماكينتين للتطريز، على أن يطلب صاحب المؤسسة من الشركة إرسال هذه الماكينات في خلال مدة من 3 إلى 6 شهور، وتم الاتفاق بينه وبين البائع على تسليم الماكينات في ظرف ثلاثة أشهر مقابل مبلغ 74800 جنيه بالشروط التالية:
أ- يدفع من هذا المبلغ 20000 جنيه عند تحرير العقد، وقد دفع هذا المبلغ فعلًا.
ب- يدفع عند التسليم 10000 جنيه.
ج- باقي المبلغ 40800 جنيه تسدد على أقساط شهرية تبدأ بعد التسليم.
د- تحدد بالعقد شرط جزائي قدره 5000 جنيه يدفعها من يخل بشرط هذا العقد.
وسافر إلى عمان بعد أن وكل ابنه في استلام الماكينات، وادعى البائع بأن الماكينات في طريقها إلى الإسكندرية، وطلب المبلغ المتفق عليه عند التسليم، وفعلًا استلم مبلغ 10000 جنيه، وأصبح طرفه مبلغ 30000 جنيه، وعند عودته في يونيه سنة 1987م طالبه بالماكينات، ولكنه ادعى أن الشحنة وصلت بدون الماكينات المطلوبة، ووعد باستعجالها، وقرب السفر حدد موعدًا آخر يوافق وجوده بالسلطنة.
ومر عامٌ آخر وهو يعد ويخلف الوعد، وفي عام 1988م ادعى البائع بأن الماكينات سوف تصله، وحدد موعدًا يوافق يوم سفره بعد انتهاء الإجازة، وادعى بأنه مضطر أن يقدم من يدفع له الثمن نقدًا، ولكنه تقديرًا له يطلب منه مبلغ 10000 جنيه أخرى على أن يسلمه الماكينات في شهر سبتمبر سنة 1988م، وفعلًا دفع له هذا المبلغ، ثم قام زملاء السائل في شهر أكتوبر سنة 1988م بتجديد عقد الاتفاق السابق، وزادوا فيه قيمة الشرط الجزائي إلى 35% من قيمة المبلغ المدفوع أي ما يوازي 14 ألف جنيه، وحددوا موعدًا آخر هو 15 أغسطس سنة 1989م، في هذا الموعد كشف هذا البائع عن غدره، وأعلن أنه عاجز عن تنفيذ هذا العقد، وعن استعداده لدفع قيمة الشرط الجزائي، وفعلًا حرر السائل شيكات بمبلغ 50000 جنيه على خمسة أشهر، وبقي عنده 4 آلاف جنيه تحت المحاسبة.
ويسأل: هل يستحق هذا المبلغ 14 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي؟ وهل يكون حلالًا، أم لا؟ وكيفية التصرف فيه إذا كان غير حلال، وهل على المبلغ المدفوع زكاة باعتباره كان ثمنًا لآلات للعمل؟ وما مقدارها؟
يقول السائل إنه أخذ من مال شخص دون إذنه، ويريد أن يتوب، فهل يجزئه أن يصوم ويهب ثواب الصوم لصاحب المال، أم لا بد من الأداء؟