حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها لزوجته فتم سرقتها

تاريخ الفتوى: 04 سبتمبر 1985 م
رقم الفتوى: 4947
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: التعويضات
حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها لزوجته فتم سرقتها

ما حكم ضمان الوديعة إذا أعطاها الزوج لزوجته فتم سرقتها؛ فشخص كان مسافرًا لأداء الحج، ونظرًا لظروفه الصحية أعطى رفيقه في السفر مبلغًا من المال ليحفظه له عند الحاجة، وعندما طلبه منه أخبره بأنه كان قد أعطاه لزوجته لتحفظه فسرق منها. ويسأل: هل من حقه شرعًا استرداد هذا المبلغ والمطالبة به؟

الإيداع شرعًا: تسليط الغير على حفظ ماله، والوديعة ما تُتْرَكُ عند الوديع الأمين، وهي أمانة؛ فلا تُضْمَن بالهلاك إذا هلكت من غير تَعدٍّ، وللمُودَع لديه أن يحفظها بنفسه ومَن في عِيَالِه؛ لأنه التزم بحفظها بما يحفظ به ماله، ولأن صاحب المال يعلم أن المودع لديه لا بد له من الخروج لمعاشه وأداء فرائضه، ولا يمكن استصحاب الوديعة معه، فيتركها في منزله عند مَن في عياله وزوجته ضمن من يعولهم، ويد المودَع لديه ويد زوجته في الحفظ سواء؛ لأنه يحفظ ماله الخاص به لديها، فكذا مال الوديعة.

ولَمَّا كانت يد المودع لديه يد أمين لحفظ الأمانة، ولَمَّا كان المودَع لديه قد أعطى المال المودَع لديه لزوجته، ومن شأنها حفظ مال زوجها وحفظ ما سلمه إليها من مال الغير، وقد قامت بحفظه كما أخبر بذلك المودع لديه، ولكنه سرق منها دون أن تدري ودون إهمال منها.

فإذا ما ثبت ذلك فليس من حق صاحب المال أن يطالب المودَع لديه بِرَدِّ ما أودع من مال؛ حيث إن هذا المال وديعة وهو أمانة وقد هلك دون تعد فلا يضمن المودَع لديه، وليس لصاحب المال الحق في مطالبته بشيء. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم أخذ مبلغ تعويض في حادثة قطار؟ فقد أصيب شقيقي في حادث قطار فرفعتُ دعوى تعويض فحكمت المحكمة بالتعويض. والسؤال: هل هذا المبلغ المحكوم به كتعويض حلال؟


ما حكم الالتزام بالشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود؛ فقد تم الاتفاق مع أحد المقاولين على هدم منزلٍ صدر له قرارٌ بالإزالة، وصدر العقد مُحَدّد المدة مع شرط جزائي بدفع غرامة تأخير في حالة عدم الالتزام بالوقت، ولم يلتزم المقاول بالوقت المُحدّد بالعقد؛ فما حكم الشرط الجزائي في هذه الحالة؟


هل رعاية أهالي الجنود لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ وما ثواب ذلك الأمر؟


هل يضمن المؤتمن إذا تعرض للسرقة؟ حيث يقول السائل: إن من بين جهاز بنته حُلي ذهب، وقد كسرت منه قطعة، وقد أخذ القطعة المكسورة خال الخاطب لإصلاحها، وكنت معه وقد وضعها في جيبه الخارجي لجلبابه، وقد نبهت عليه بأن هذا المكان غير أمين وعرضة للسرقة، ولكنه لم يغير مكانها، وأنه تركه لبعض الوقت، ولما رجع أخبره خال الخاطب أن قطعة الذهب قد سُرقت منه. وطلب السائل بيان من الذي يضمن قيمة هذه القطعة الذهبية المكسورة: هل الخاطب، أم والد الخاطب، أم من سُرقت منه نتيجة إهماله؟


هل التعويض عن الضرر الأدبي جائز في الإسلام أم غير جائز؛ أي أن يطالب شخص بتعويض مالي من شخص آخر سبَّه مثلًا أو أهان كرامته فقط دون أن يترتب على ذلك ضرر مادي؟ ويطلب الإفادة عن ذلك شرعًا.


يقول السائل: امرأة توفيت عن إخوتها لأبيها ثلاث إناث وذكر، وتركت ما يورث عنها شرعًا، فهل تكفينها وتجهيزها حتى دفنها واجب في تركتها، أو على الورثة؟ وما هو اللازم شرعًا في التكفين والتجهيز حتى الدفن؟ وهل إذا صرف أحد الورثة من ماله في التجهيز والتكفين زيادةً عمَّا هو لازم لها حسب أمثالها، وكان ذلك بدون إذن الورثة، وكذا ما صرفه في غير التجهيز والتكفين مثل أجرة وتكاليف مكان العزاء؛ من مأكل ومشرب وغير ذلك، بدون إذن باقي الورثة أيضًا، هل يلزم ذلك الورثة أو لا يلزمهم ويكون متبرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 أبريل 2025 م
الفجر
3 :52
الشروق
5 :24
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 25
العشاء
7 :46