ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟
هذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ.
توقيت النذر بما قبل مرض الموت صحيحٌ؛ لأنه لا ينافي الالتزام –أي الوفاء بما نَذَره-، كما أن النذر يُعمل فيه بالشروط ما لم تخالف مقتضاه، والتأقيت بما قبل مرض الموت لا يخالف مقتضاه، وهذه المسألة بخصوصها منصوصٌ عليها في كتب السادة الشافعية؛ فنص عليها صراحةً العلامة ابن حجر الهيتمي، ونقلها في موضع آخر عن الإمام الزركشي، وذكرها الشيخ البكري الدمياطي أيضًا.
يقول العلامة ابن حجر في "تحفة المحتاج" (20/ 77، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرن النذر بـ"إلا أن يبدو لي" ونحوه بطل؛ لمنافاته الالتزام من كل وجه، بخلاف: عَليَّ أن أتصدق بمالي إلا إن احتجتُه، فلا يلزمه ما دام حيًّا؛ لتوقع حاجته، فإذا مات تُصُدِّق بكل ما كان يملكه وقت النذر، إلا إن أراد كلَّ ما يكون بيده إلى الموت فيُتصدق بالكل. قال الزركشي: وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت. وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له، أو: إلا أن يموت قبلي فهو لي، ولو نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه، قال بعضهم: وفي "نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي" لا يلزمه تعجيله ... فيكون ذكره الموت مثلًا غايةً للحد الذي يؤخر إليه، لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به، ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل] اهـ.
وفي "فتح المعين" للعلامة المليباري (ص: 312، ط. دار ابن حزم): [ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيومٍ مَلَكَه كلَّه من غير مشارك؛ لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه] اهـ.
قال الحافظ الدمياطي في حاشيته "إعانة الطالبين" (2/ 413، ط. دار الفكر): [وقوله (من ورثته) بيان لغير من ذكر، ودخل في الورثة جميعُ الحواشي؛ كالإخوة والأعمام، ودخل أيضًا النذر لجميع أصوله، أو لجميع فروعه، فإنه يصح بالاتفاق؛ وذلك لأن المنفي هو أحد الأصول أو أحد الفروع فقط، فغير هذا الأحد صادق بجميع ما ذكر ... وقوله: (قبل مرض موته) متعلق بنَذَر أيضًا. وخرج به ما إذا كان النذر في مرض موته، فإنه لا يصح نذره في الزائد على الثلث، إلا إن أجاز بقية الورثة ... (قوله: ملكه كله) أي ملك المنذور له المال كله. وقوله: (من غير مشارك) أي من غير أن أحدًا من الورثة الباقين يشاركه فيه، بل يختص به. (قوله: لزوال ملكه) أي الناذر من قبل مرض الموت. وقوله: (عنه) أي عن ماله كله الذي نذره] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فهذا النذر صحيح شرعًا على مذهب السادة الشافعية، وإنفاذه واجبٌ؛ بناءً على ثبوت شرعيته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟
هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟
يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟
ما حكم الاشتراك في عجل للوفاء بالنذر؟ حيث تقول السائلة: نذرتُ أن أذبح شاةً بعد شفاء أخي، ونذرتْ أختي أن تذبح هي الأخرى إذا شفاها الله من مرضها، ولما تقابلنا وتحدثنا معًا ظهر لنا أن نشترك في ذبح عجل بدل أن تذبح كل واحدة منا شاة. فما الحكم؟