حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6889
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النذور
حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟

إذا نذر الإنسان أن يصوم لله تعالى عند تحقق أمر معين، ولم يعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فهذا نذرٌ مطلقٌ؛ وقد نصّ الفقهاء على أن الشخص لو نذر نذرًا مطلقًا بأن قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

المحتويات

معنى النذر في الفقه الإسلامي

النذرُ قربةٌ من القرب، ومن معانيه في الفقه الإسلامي: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 231، ط. دار الكتب العلمية).

معنى النذر المطلق

إذا نذر الإنسان أن يصومَ لله تعالى عند تحقّق شيء معين، ولم يُحدّد مقدارَ الصوم الذي سيصومه فهذا نذر مطلق؛ والنذر المطلق هو الذي عيَّن فيه الناذر عبادة لكنه لم يُعَيِّن مقدارها، وهذا هو المسؤول عنه هنا.

حكم النذر المطلق

حكم النذر المطلق أن يكلَّف الناذر بفعل ما طلب الشارع فعله من جنس ما عينه الناذر، فإن كان عيَّن صيامًا أو صلاة فعليه فعل المشروع من الصيام والصلاة، لكن هل يفعل الواجب من العبادة أو الجائز منها؟ خلاف بين الفقهاء أحيانًا في داخل المذهب الواحد، وعليه يكون المطلوب من صاحب السؤال أن يصومَ من الأيام ما يجزئ في الواجب من الصيام، أو من المسنون منها، على الخلاف المذكور.

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ الشخص لو قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 92، ط. دار الكتب العلمية): [ولو قال: له عليّ صوم، فعليه صوم يوم، ولو قال: له عليّ صلاة، فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئًا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 306، ط. المكتب الإسلامي): [فرع: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور، أم تكفي نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقه فعلى أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي رحمه الله.

أحدهما: ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب، فجعل كواجب بالشرع ابتداء.

والثاني: ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وقد يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا الثاني أصح عند الإمام والغزالي، ولكن الأول أصح، فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول أوجبنا التبييت وإلا جوزناه بنية من النهار، هذا إذا أطلق نذر الصوم] اهـ.

وقال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 271، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع، أي في الأحكام مع وجوب الأصل، وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات التي جوز تركها. انتهى.

وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر، وإنما الخلاف في أنَّ حكمه كالجائز في القربات، أو كالواجب في أصله. قلت: والأرجح غالبًا حمله على الواجب، ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد، ولا يصلي المنذورة على الراحلة، ولا قاعدًا مع القدرة على القيام على الأصح فيها، ولو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان.. ولو نذر هدي شيء من النعم اشتُرِط فيه شروط الأضحية، ولا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام؛ كدم التمتع ونحوه.. ويستثنى صور] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ومَن نذر صيامًا ولم يُسَمّ عددًا ولم ينوه لزمه صوم يوم؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع] اهـ.

وهذا كله إذا ما أطلق النذر، أما إذا عينه بشيء -كأن حدَّد الأيام التي يصومها- فتلزمه الأيام التي عينها.

الخلاصة

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كنت قد أطلقت الصوم، ولم تُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فإن الواجب عليك في هذه الحالة على قول بعض الفقهاء صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: شخص نذر بأن يذبح إذا رزقه الله وأنجب طفلًا، وقد رزقه الله بالطفل وعنده القدرة على الوفاء بنذره؛ ولكنه لا يريد تنفيذه؛ فهل في ذلك حرج شرعًا؟ 


ما حكم الحلف بالله كذبًا؟


ما حكم استبدال الذبيحة المنذورة بما يوازيها وزنًا وثمنًا؟ فأنا نذرت ذبح ذبيحة كبيرة معينة إذا نجح ابني في السنة النهائية، وهو الآن في السنة النهائية، وأصبحت هذه الذبيحة حاملًا؛ فهل يجوز استبدالها بأخرى غيرها مساوية لها في الثمن والوزن؟


يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه ‏الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء ‏نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ‏ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.‏


ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منه؛ فقد نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يجوز له أن يدعوا إخوته وأقاربه للأكل من تلك الذبيحة؟