حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6889
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النذور
حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام

ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟

إذا نذر الإنسان أن يصوم لله تعالى عند تحقق أمر معين، ولم يعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فهذا نذرٌ مطلقٌ؛ وقد نصّ الفقهاء على أن الشخص لو نذر نذرًا مطلقًا بأن قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

المحتويات

معنى النذر في الفقه الإسلامي

النذرُ قربةٌ من القرب، ومن معانيه في الفقه الإسلامي: الْتِزَامُ قُرْبَةٍ لَمْ تَتَعَيَّنْ. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 231، ط. دار الكتب العلمية).

معنى النذر المطلق

إذا نذر الإنسان أن يصومَ لله تعالى عند تحقّق شيء معين، ولم يُحدّد مقدارَ الصوم الذي سيصومه فهذا نذر مطلق؛ والنذر المطلق هو الذي عيَّن فيه الناذر عبادة لكنه لم يُعَيِّن مقدارها، وهذا هو المسؤول عنه هنا.

حكم النذر المطلق

حكم النذر المطلق أن يكلَّف الناذر بفعل ما طلب الشارع فعله من جنس ما عينه الناذر، فإن كان عيَّن صيامًا أو صلاة فعليه فعل المشروع من الصيام والصلاة، لكن هل يفعل الواجب من العبادة أو الجائز منها؟ خلاف بين الفقهاء أحيانًا في داخل المذهب الواحد، وعليه يكون المطلوب من صاحب السؤال أن يصومَ من الأيام ما يجزئ في الواجب من الصيام، أو من المسنون منها، على الخلاف المذكور.

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ الشخص لو قال: لله عليّ صوم، فعليه صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 92، ط. دار الكتب العلمية): [ولو قال: له عليّ صوم، فعليه صوم يوم، ولو قال: له عليّ صلاة، فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يعتبر بالأمر، فإذا لم ينو شيئًا ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 306، ط. المكتب الإسلامي): [فرع: هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور، أم تكفي نيته قبل الزوال؟ يبنى ذلك على أنه إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقه فعلى أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي رحمه الله.

أحدهما: ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب، فجعل كواجب بالشرع ابتداء.

والثاني: ينزل على أقل ما يصح من جنسه، وقد يقال: على أقل جائز الشرع؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه. وهذا الثاني أصح عند الإمام والغزالي، ولكن الأول أصح، فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم. فإن قلنا بالقول الأول أوجبنا التبييت وإلا جوزناه بنية من النهار، هذا إذا أطلق نذر الصوم] اهـ.

وقال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد الفقهية" (3/ 271، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [النذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ قولان: قال الرافعي في باب التيمم: وقولهم يسلك به مسلك جائز الشرع، أي في الأحكام مع وجوب الأصل، وعنوا بجائز الشرع ها هنا القربات التي جوز تركها. انتهى.

وحاصله أنه لا خلاف في وجوب النذر، وإنما الخلاف في أنَّ حكمه كالجائز في القربات، أو كالواجب في أصله. قلت: والأرجح غالبًا حمله على الواجب، ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد، ولا يصلي المنذورة على الراحلة، ولا قاعدًا مع القدرة على القيام على الأصح فيها، ولو نذر صلاة مطلقة لزمه ركعتان.. ولو نذر هدي شيء من النعم اشتُرِط فيه شروط الأضحية، ولا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كما لا يأكل من الواجبة ابتداء من غير التزام؛ كدم التمتع ونحوه.. ويستثنى صور] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (4/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ومَن نذر صيامًا ولم يُسَمّ عددًا ولم ينوه لزمه صوم يوم؛ لأنه أقل صوم يصح في الشرع] اهـ.

وهذا كله إذا ما أطلق النذر، أما إذا عينه بشيء -كأن حدَّد الأيام التي يصومها- فتلزمه الأيام التي عينها.

الخلاصة

وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإن كنت قد أطلقت الصوم، ولم تُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام فإن الواجب عليك في هذه الحالة على قول بعض الفقهاء صوم يوم واحد؛ لأنه أقل صوم يصحّ في الشرع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ فأنا نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية.


ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه ‏الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء ‏نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ‏ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.‏


ما حكم النذر إذا تم بغير قبض المنذور؟ فقد توفي رجلٌ عن ثلاث بنات وله مال، فنذر لبنتٍ منهنَّ بجميع المال الذي في جهة إقامتها سواء كان له بطريق الإرث من مورثيه أو غيره أو بطريق الشراء أو غيره، وكان الناذر متَّصفًا بأكمل الصفات المعتبرة شرعًا، فهل النذر صحيحٌ ولا عبرة بكونها من جملة الورثة، أو فاسدٌ لا يعتبر لكونها من الورثة المستحقين في إرث أبيهم؟

وهذه صورة النذر: "إنه في يوم كذا بمصر، أنا مقيم بمصر أشهد على نفسي طائعًا مختارًا بأني قد نذرت لبنتي جميع ما أمتلكه بناحية كذا بحقِّ القسمة بيني وبين أخي المرحوم من ديارٍ ومالٍ ونخلٍ ونحاسٍ وفراشٍ وزبورٍ وأرضٍ ومصاغٍ، وكل ما سمي مالًا سواء كان ما أمتلكه في الجهة المذكورة كان إرثًا أو شراءً أو غير ذلك، كما نذرت لها أيضًا جميع ما جرَّه الإرث الشرعي إليَّ من ابن أخي المتوفى بهذه الناحية، وكذا جميع ما آل إليَّ من ابن أخي المذكور في الحجاز سواء كان بمكة المكرمة أو بجدة على الشيوع في جميع ذلك.

وأُقرُّ بأني لم يحصل مني أدنى تصرف في الأعيان المذكورة إلى تاريخه. وذلك نذرٌ صحيحٌ شرعيٌّ قُربةً لله تعالي وابتغاءَ مرضاته، وقد صدر مني هذا وأنا بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا، وقد تحرر هذا مني نذرًا بذلك بحضور شهادة الشهود الموقِّعين أدناه. والله تعالى خير الشاهدين".


سائل يسأل عن يمين اللغو، فما معناه وما المقصود به؟ وما حكمه؟ وهل تجب الكفارة فيه؟


أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟


ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 أبريل 2025 م
الفجر
3 :49
الشروق
5 :21
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 26
العشاء
7 :48