هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟

تاريخ الفتوى: 25 يوليو 1968 م
رقم الفتوى: 4942
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: النذور
هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟

هل العبرة بنية الحالف أو المستحلف؟ فإنَّ امرأة مرضت بالشلل، وأرادت بنتها السفر خارج الديار المصرية لزيارة شقيقتها، فخشي والد هذه الفتاة أن تسافر بنته وتبقى هناك وتترك أمها المريضة فأقسمت بنته على المصحف الشريف أنها لن تبقى عند أختها أكثر من شهر ولن تتعاقد على عمل، ولكن بنته سافرت ومكثت أكثر من شهر وتعاقدت على عمل هناك مخالفة بذلك ما أقسمت عليه على كتاب الله الكريم، ولما واجهها والدها بما أقسمت عليه أجابت بأنها لم تحنث في يمينها؛ لأنها أقسمت بنية أخرى غير الذي أقسمت عليه ومن ثم لم تحنث في يمينها.
وطلب السائل بيان: هل هذه الفتاة قد حنثت في يمينها، أم لا؟ وإذا كانت قد حنثت، فما هي الكفارة الواجبة شرعًا؟ وهل اليمين ينعقد بنية الحالف، أم بنية المستحلِف؟

جاء في الجزء الثالث من "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين ص 152 وما بعدها: [رجل حلَّف رجلًا، فحلف ونوى غير ما يريد المتسحلف إن بالطلاق والعتاق ونحوه؛ يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر، ظالمًا كان الحالف أو مظلومًا، وإن كانت اليمين بالله تعالى فلو الحالف مظلومًا فالنية فيه إليه، وإن ظالمًا يريد إبطال حق الغير اعتبر نية المستحلف، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وتقيده بما إذا لم ينو خلاف الظاهر يدل على أن المراد باعتبار نية الحالف اعتبارها في القضاء، إذ لا خلاف في اعتبار نيته ديانة، ومذهب الخصاف: تعتبر نيته في القضاء أيضًا إذا كان الحالف مظلومًا، وبه يفتى. وأما الحلف بالله تعالى فليس للقضاء فيه مدخل؛ لأن الكفارة حقه تعالى لا حق فيها للعبد حتى يرفع الحالف إلى القاضي كما في "البحر"، ولكنه إذا كان مظلومًا تعتبر نيته فلا يأثم؛ لأنه غير ظالم وقد نوى ما يحتمله لفظه، فلم يكن غموسًا لا لفظًا ولا معنى، وإن كان ظالمًا تعتبر نية المستحلف فيأثم إثم الغموس وإن نوى ما يحتمله لفظه، وتصور البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها؛ لأن اليمين إنما تنعقد بتحقيق البر، فإن من أخبر بخبر أو وعد بوعد يؤكده باليمين لتحقيق الصدق فكان المقصود هو البر، ثم تجب الكفارة خلفًا عنه لرفع حكم الحنث وهو الإثم ليصير بالتكفير كالبار، فإذا لم يكن البر متصورًا لا تنعقد، فلا تجب الكفارة خلفًا عنه؛ لأن الكفارة حكم اليمين، وحكم الشيء إنما يثبت بعد انعقاده كسائر العقود] اهـ بتصرف.
وبالنظر في الحادثة موضوع البحث يتبين أن الحالفة قد نوت باليمين حين حلَّفها أبوها أمرًا آخر غير الذي حلَّفها عليه أبوها ونواه عند التحليف، ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الحالفة ظالمة أو مظلومة حتى يمكن بالتالي اعتبارها حانثة وتجب عليها الكفارة أو لا يمكن اعتبارها كذلك، والحالفة والمستحلف هما وحدهما اللذان يستطيعان التحديد ويمكنهما في ضوء ما ذكرنا من النص الفقهي تحديد الظالم والمظلوم منهما، وبالتالي تحديد ما إذا كانت الحالفة قد حنثت في يمينها أو لم تحنث، وعليهما أن يتقيا الله تعالى فيما يقررانه ويخشيا عقابه. والله ولي التوفيق. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الحلف على ترشيح شخص معين في الانتخابات؟ فردًّا على كتاب هيئة تحرير إحدى المديريات، المتضمن: أن بعض المرشحين لمجلس الأمة يلجأ لوسائل متعددة للحصول على أيمان من الناخبين بتحليف الناخب بالله العظيم ثلاثًا، أو بتحليفه على المصحف، أو بتحليفه على البخاري، بأنه سيمنح صوته عند الانتخاب لمرشح معين، والمطلوب الإفادة عن حكم الدين فيما إذا أقسم مواطن على المصحف، أو يقسم آخر على إعطاء صوته لشخص معين واتضح له بينه وبين ضميره أن المرشح الذي أقسم على انتخابه ليس أصلح المرشحين ولا أكفأهم للنيابة. فهل يحافظ على القسم الذي قطعه على نفسه، وينتخب من أقسم على انتخابه وهو يعلم أنه ليس أصلح المرشحين؟ أو يلبي نداء ضميره وينتخب أصلح المرشحين ولو تعارض مع قسمه؟


يقول سائلٌ: حلفت على المصحف الشريف يمينًا هذا نصه: (وحياتك يادي المصحف أكثر من خمس مرات ما أشرب السجاير مدى الحياة) وبعد ذلك اضطرتني ظروف صعبة أن أشرب السجائر؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟


سائل يسأل عن يمين اللغو، فما معناه وما المقصود به؟ وما حكمه؟ وهل تجب الكفارة فيه؟


يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟


ما حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها؟ حيث يريد السائل بيع عجل قد نَذَرَه لإطعام الفقراء بثمن كبير، ثم يشتري عجل آخر بثمن أقل، فيتحصل توفير مبلغ من المال هو الفرق بين الثمنين؛ وذلك لأجل إنفاقه في بناء مسجد. فما حكم ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 10 مايو 2025 م
الفجر
4 :27
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :5