هل يُنتقض وضوء المريض بالتخدير، سواء كان كليًّا أو نصفيًّا؟ لأن رجلًا ستُجرى له عملية جراحية تتطلب استخدام التخدير، فهل إذا كان متوضِّئًا قبل دخول غرفة العمليات يُنتقض وضوؤه بهذا التخدير، سواء كان تخديرًا كليًّا أو للنِّصف الأسفل مِن جسمه فقط؟
كلٌّ من التخدير الكُلِّي والنصفي ناقضٌ للوضوء شرعًا؛ لأنّه مظِنّة خروج الحدث مِن غير إدراكٍ أو شعور.
المحتويات:
التخدير: تعاطي المخدِّر بإشرافٍ طبِّيٍّ لغرض علاجي، والمخدِّر: هو المادة التي تؤثِّر في الحسِّ والوعي.
قال العلامة التَّهانوي في "كشاف اصطلاحات الفنون" (1/ 394، ط. مكتبة لبنان ناشرون) في تعريف التخدير: [هو مقابل اللَّذْع، وهو تبريد للعضو بحيث يصير جوهر الرُّوح الحامل لقوة الحسِّ والحركة باردًا في مزاجه، غليظًا في جوهره، فلا تستعملها القوى النفسانية] اهـ.
وجاء في "المعجم الوسيط" (1/ 220، ط. دار الدعوة): [(المخدِّر) مادة تسبِّب في الإنسان والحيوان فقدان الوعي بدرجاتٍ متفاوتة] اهـ.
والتخدير الطِّبي: عبارة عن إعطاء الطبيب المختص بالتخدير المريضَ أدوية معينة -كالبنج ونحوها، ولكلٍّ منها خواصه المنفردة- بغرض فقد إحساسه وتعطيل شعوره وغياب وعيه المصحوب بتسكين الألم، وهو على درجاتٍ متفاوتة، فمنه ما يكون موضعيًّا بحيث يُفقِد المريض الشُّعور في موضع محدَّدٍ مِن الجسم مِن غير التَّأثير على وعيه، ومِنه ما يكون كليًّا يفقد المريض الوعي والإدراك والشعور في كامل جسده، وتلك حالة أشدُّ من النَّوم؛ فالدماغ لا يستجيب فيها لإشارات الألم أو انعكاساته ما دام تحت تأثير المخدَّر كالبنج وما يماثله من العقاقير الطبيَّة.
جاء في "معجم المصطلحات الطبية" للجنة المصطلحات الطبيَّة بمجمع اللغة العربية، تحت مصطلح "التخدير" (1/ 46، ط. الأميرية): [إفقاد الشعور بالألم تمهيدًا لإجراء الجراحة، ومنه: التبنيج العام، والتبنيج الارتشاحي، والتبنيج الموضعي، والتبنيج المنطَقي] اهـ.
كما جاء فيه في تعريف مصطلح "بنج" (1/ 46): [مادة كيميائيَّة تسبِّب فقدان الوعي وتعطيل الإحساس بالألم بعض الوقت] اهـ.
فـ"التخدير ينقسم إلى ثلاثة أنواعٍ تفصيلًا:
- التخدير العام: حيث يخدَّر جسم المريض بأجمعه فيصبح فاقدًا للشعور.
- التخدير القطني: حيث يخدَّر القسم السفلي من الجسم، أي: ما دون السرَّة.
- التخدير الموضعي: تخدَّر المنطقة المراد التوسط عليها فقط، كما جاء في "فن الجراحة" (ص: 28، ط. مطبعة جامعة دمشق).
مِن المقرَّر شرعًا أنَّ مِن نواقض الوضوء زوال العقل وذهاب الإدراك على أيِّ وجه كان، وسواء كان بإغماءٍ أو جنونٍ أو ما شابههما في ارتفاع الإدرَاك وزوال الحسِّ عن الإنسان.
قال العلامة ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 155، ط. دار طيبة): [أجمعوا على إيجاب الطَّهارة على مَن زال عقله بجنونٍ أو إغماءٍ] اهـ.
وقال في "الإجماع" (ص: 33، ط. دار المسلم) في ذكر نواقض الوضوء: [وزوال العقلِ بأيِّ وجهٍ زال العقل] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 128، ط. مكتبة القاهرة): [زَوالُ العَقلِ على ضَربين: نومٍ، وغيرِه. فأمَّا غيرُ النَّوم وهو الجُنون والإغماءُ والسُّكر وما أشبَهَه من الأدويةِ المُزيلة للعَقلِ، فينقُضُ الوضوءَ يسيرُه وكثيرُه إجماعًا] اهـ.
وقال معللًا (1/ 128): [لأن هؤلاء حسُّهم أبعد مِن حسِّ النَّائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه، ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيهٌ على وجوبه بما هو آكد مِنه] اهـ. فإنَّه سبق أن قال عن تأثير النَّوم على الوضوء في "المغني" (1/ 128): [الضرب الثاني: النوم، وهو ناقضٌ للوضوء في الجملة، في قول عامة أهل العلم] اهـ.
فكان ما زاد على النوم في فقد الشُّعور والإدراك أولى بنقض وضوء صاحبه، ولذا لم يفرقوا فيه بين النائم والقاعد.
قال الإمام النَّووي في "المجموع" (2/ 21، ط. دار الفكر) بعد ذكر أسباب زوال العقل: [ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره] اهـ.
كما نصَّ ضمن تمثيله لأسباب زوال العقل على البنج، فقال في "شرح صحيح مسلم" (4/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [واتفقوا على أنَّ زوال العقل بالجنون والإغماء والسُّكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدَّواء ينقض الوضوء، سواء قلَّ أو كَثُر] اهـ.
وبالنظر إلى أقسام التخدير السابقة يتبين لنا:
- أنَّ التخدير الكلِّي العام -الذي يَفقِد فيه المريض كامل الشعور بجسده وأعضائه- ناقضٌ للوضوء؛ لأنَّه مزيلٌ للعقل.
- وأنَّ التخدير النِّصفي المسمى بـ"التخدير القَطَنِي" الذي يَفقِد فيه المريضُ الشعورَ والتحكمَ في نصفه السفلي فإنه وإن لم يكن يصحبه زوال عقلٍ إلا أنَّه يزول معه التَّحكم والشعور الكامل بالأعضاء مِن السُّرَّة إلى أسفل الجسد مما يشتمل على السبيلين، ومعلومٌ أن ما يخرج منهما ناقض للوضوء، فكان فقدُ التحكم فيهما مظنةَ خروج الناقض منهما.
قال العلامة ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (1/ 40، ط. دار الحديث): [اتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء مِن البول والغائط والرِّيح] اهـ.
وزوال العقل أو النوم -عند من يعتبره ناقضًا للوضوء- إنما جُعِلَ ناقضًا لأنه مظنة خروج شيءٍ مِن السبيلين مِن غير شعورٍ أو تحكُّم، والتخدير النصفي -الوارد في السؤال- يفوق أثره ما يحصل بالنَّوم مِن زوال القدرة على ضبط الأعضاء وما يخرج منها، فالنائم يحرِّك أعضاءه وينتبه لقضاء حاجته، ويشعر بمسِّ القرصة ونحو ذلك، بخلاف المريض حال التخدير النِّصفي؛ إذ لا يشعر بشيءٍ مِن ذلك في نصفه السفلي ولا يقدر على حراكه.
فعن معاوية رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ العَينَينِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَينَانِ استُطلِقَ الوِكَاءُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه، وأحمد واللفظ له، وأبو يعلي في "المسند"، والبيهقي.
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (4/ 398، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [المعنى: أنَّ الإنسان إذا تيقَّظ أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختيارُه واسترخَت مفاصِلُهُ، فلَعَلَّهُ يخرج منها ما ينقض طُهرَهُ، وذلك إشارة إلى أنَّ نقض الطهارة بالنوم وسائر ما يُزِيل العقل ليس لأنفسها، بل لأنها مظنَّة خروج ما يُنتَقَضُ الطهر به] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" (ص: 39، ط. المكتبة العصرية) معلِّقًا على الحديث: [فيه: التنبيه على أنَّ الناقض ليس النَّوم؛ لأنه ليس حدثًا، وإنَّما ما لا يخلو النَّائم عنه، فأُقيمَ السببُ الظاهرُ مقامَه] اهـ. وهو ما أفاد أنَّ كلَّ ما أدى إلى فقد القدرة على التحكم بما يخرج من السبيلين يقوم مقام حصول الخروج بالفعل، مِن باب إقامة المسبِّب مقام السبَب؛ لأنه لا يخلو فقدُ القدرة على الإمساك والتحكم مِن خروج ما ينقض الوضوء مِن السبيلين أو أحدهما.
كما أنَّه لما جرت العادة بخروج شيءٍ ممن زال تحكمه في أعضائه بالنَّوم أو ما له مثل أثره في الأعضاء -كالتَّخدير في مسألتنا-، مِن غير إدراكٍ أو شعورٍ كان ظنُّ خروج الشَّيء النَّاقض كالمتيقن.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيسَ عَلَى مَن نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضطَجَعَ استَرخَت مَفَاصِلُهُ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه، وأحمد واللفظ له، والترمذي.
قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (1/ 365، ط. دار الفكر) في شرح الحديث: [«استَرخَت» أي: فَتُرَت وضعُفَت «مَفَاصِلُهُ» جمع مِفصَلٍ وهو رؤوس العظام والعروق، فلا يخلو حينئذٍ عن خروج شيءٍ عادةً، والثابت عادةً كالمتيقن] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن كلًّا من التخدير الكُلِّي والنصفي ناقضٌ للوضوء شرعًا. فأمَّا التخدير الكُلِّي: فلِما يسببه من فقدٍ كلِّي للإدراك وذهاب الوعي بما يفوق حالة النوم المعهود معها عدم معرفة خروج الحدث الناقض كالريح. وأمَّا التخدير النصفي: فلأنَّه مُذهب للحِسِّ في نصف البدن السفلي المشتمل على السبيلين مع فقد كامل التحكم فيما يخرج منهما أو الشعور به، فكان التخدير بنوعيه الكلي والنصفي مظنة خروج الحدث مِن غير إدراكٍ أو شعور، فأقيم المسبِّب مقام السبب وكان ناقضًا للوضوء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.
ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟
ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس بعد نقض الوضوء؟ فقد توضأَت امرأةٌ ولبِسَت الجورب، ثم انتُقِض وضوؤها، وبسبب شعورها بالبَردِ ارتدت عليه جوربًا آخَر قبل أن تتوضأ، فهل يَصِحُّ مسحُها على الجورب الثاني في هذه الحالة لأداء الصلاة؟
ما حكم طهارة من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في أداء الصلاة؟
سأل أحد الشيوخ من علماء الأزهر في رجل له سن مجوفة بسبب تسويس حصل فيها، إن قلعها يتضرر ويتألم، مع كونها آلة المضغ، وإن تركها على حالها يتضرر ويتألم أيضًا من دخول الماء فيها، ولا سبيل لدفع الضرر إلا بملئها بنحو فضة، بحيث لا يدخل الماء جوفها عند الاغتسال من الجنابة. فهل يجوز له هذا العمل شرعًا، أو يؤمر بقلعها؟ أفيدونا مأجورين.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟