ما وقت التسمية في الذبح؟ وما الحكم لو نسي الذابح التسمية؟
الأصل أن التسمية عند الذبح سنة، ووقتها يكون عند فِعل الذبح، ويجوز إيقاعها قبل الذبح بوقت يسير لا يُشعِر بالفصل بينهما، ومن نسي التسمية عند الذبح فذبيحته حلالٌ، ولا شيء عليه.
المحتويات
من المقرر شرعًا أن تذكية (ذبح) الحيوان مأكول اللحم شرط لحله؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3]، ولما ورد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 123، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم، ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم... والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها] اهـ.
التسمية عند الذبح سنة مستحبة، وليست شرطًا في صحة الذبح ولا حل الذبيحة؛ فلا يؤثر تركها على حِلها، إلّا أنه بعدم تسميته يكون الذابح تاركًا للسنة على ما ذهب إليه الإمام أشهب من المالكيةِ، والشافعيةُ، والإمام أحمد في رواية، (وهو المختار للفتوى). يُنظر: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" للشيخ العدوي المالكي (1/ 575، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (6/ 105، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للإمام المرداوي الحنبلي (10/ 399، ط. دار إحياء التراث العربي).
أما الوقت المعتبر للتسمية: فالأصل في التسمية مقارنتها لفعل الذبح؛ كأن يسمي الله تعالى عند تحريك يده بالسكين على رقبة المذبوح، إلَّا أنه لما كان يصعب على الإنسان -في بعض الأحوال- إيقاع الذبح مقارنًا للتسمية، أو متصلًا بها اتصالًا مباشرًا، أجاز الشرع الشريف للذابح أن يأتي بالتسمية قبل الذبح بوقت يسير لا يمكن التحرز عنه، بحيث لا يُعَدُّ في العرف قطعًا للاتصال بين التسمية وفعل الذبح؛ رحمة بالمكلفين، ورفعًا للحرج والضيق عنهم في أمور دينهم ودنياهم؛ عملًا بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (5/ 288، ط. الأميرية): [وتشترط التسمية حالة الذبح -أي: على الذبيحة-... والمعتبر أن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدل المجلس، حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء، أو أكل لقمة، أو تحديد شفرة، ثم ذبح تحل...؛ لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (3/ 15، ط. دار الفكر): [التسمية أيضا واجبة مع الذكر في الذكاة من حيث هي، فيقول: باسم الله والله أكبر عند الذبح، وعند النحر، وعند الإرسال في العقر] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح المنهج" (4/ 287، ط. الحلبي): [(و) -أي: ويسن للذابح- أن (يسمي الله وحده) عند الفعل؛ من ذبح، أو إرسال سهم أو جارحة، فيقول: بسم الله؛ للاتباع فيهما] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 421، ط. عالم الكتب): [الشرط (الرابع: قول: بسم الله عند حركة يده)، أي: الذابح (بذبح)... وذكر جماعة: وعند الذبح قريبا منه، ولو فصل بكلام؛ كالتسمية على الطهارة] اهـ.
أمّا من نسي التسمية على الذبيحة عند الذبح، فإن ذبيحته حلال، ويجوز له أن يأكل منها، ولا إثم عليه؛ وذلك لما أخرجه الإمام البخاري موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ».
قال الشيخ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (21/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [(من نسي) التسمية على الذبيحة (فلا بأس)، يعني: لا تحرم الذبيحة] اهـ.
كما أن عدم حل الذبيحة التي نسي التسمية عليها فيه حرج وضيق على المكلف؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج، والشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج والضيق عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
وعلى حل أكل لحم الحيوان المذبوح دون أن يُذكر اسم الله عليه نسيانًا من الذابح عند الذبح تواردت نصوص الفقهاء.
قال الإمام الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 10، ط. الحلبي): [(فإن ترك التسمية ناسيا حل)؛ لأن في تحريمه حرجا عظيما؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن النسيان، فكان في اعتباره حرج] اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني -ومعه حاشية العدوي" (1/ 575، ط. دار الفكر): [(ومن نسي التسمية في ذبح أضحيته أو غيرها فإنها تؤكل] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (6/ 105): [(و) يسن للذابح... أن يقول) عند ذبحها: (بسم الله)؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 118]، ولا تجب، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلّ] اهـ.
وقال الشيخ البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 421): (وتسقط) التسمية (سهوًا...؛ لحديث شداد بن سعد] اهـ.
أمَّا قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]؛ فلا يدل على أن ما ذبح فنسي أن يذكر اسم الله عليه لا يحل؛ بل المراد به: ما ذبح للأصنام، أو ما مات بدون تذكية، أو كان الذابح ممن لا تحل ذبيحته.
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (9/ 529، ط. دار هجر): [إن الله عنى بذلك: ما ذبح للأصنام والآلهة، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. وأما من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله، فقول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله] اهـ.
بناء على ما سبق وفي السؤال: فالأصل أن التسمية عند الذبح سنة، ووقتها يكون عند فِعل الذبح، ويجوز إيقاعها قبل الذبح بوقت يسير لا يُشعِر بالفصل بينهما، ومن نسي التسمية عند الذبح حلت ذبيحته، ولا شيء عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟
ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟
ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟ حيث أقوم كل جمعة بزيارة قبر والديَّ رحمهما الله تعالى، وأقرأ القرآن الكريم وأهب ثواب ذلك لهما، فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟ فأنا خرجت في أوَّل يوم من رجب -على عادتي السنوية- إلى المقابر لزيارة أقاربي فقمت بتوزيع بعض الصدقات عند القبر، فأنكر عليَّ بعضهم وادَّعى أنَّ هذه بدعة محرَّمة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك صحابته الكرام، واحتجَّ عليَّ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة».
ما حكم الدعاء بعد ختم القرآن الكريم؟ وبيان فضل ذلك.
ما معنى نزول القرآن الكريم في شهر رمضان وكونه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟ فقد كرَّم الله تعالى وشرَّف شهر رمضان بنزول القرآن فيه، فهل معنى ذلك أن القرآن الكريم كاملا بكل سوره نزل في هذا الشهر المبارك؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: 185]؟