ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟ فأنا أعمل في شركة تُعْطِي قُروضًا لـمَن يريد شراء شقة مِن موظفيها بدون فوائد، لكن تشترط على الموظف أن يقوم بالتأمين على الحياة؛ لتأخذ الشركة حقها من شركة التأمين حال وفاته قبل الانتهاء من سداد القرض، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الاشتراط على المقترض لضمان القرض؟
اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.
المحتويات
مِن سمات المعاملات في الشريعة الإسلامية كونها مُغَيَّاة بمقاصد تَضمَن سلامة حقوق أطرافها انطلاقًا من كون ضمان الحقوق ركنًا أساسيًّا لترسيخ العدل بين المتعاملين، ولذا أَولَت الشريعةُ الإسلاميةُ أهميةً بالغة لحفظ حقوق الأفراد وحمايتها مِن الضياع أو الإنكار، وذلك عن طريق عدة عقود، كالضمان والرهن، وهما العقدان اللذان يتميزان بمرونةٍ عاليةٍ وقُدرَة على التَّكيُّف مع مختلف المعاملات المالية والاقتصادية.
فالضمان ويسمى عند البعض بالكفالة فيه تَعهُّد بتسديد دينٍ أو تنفيذ التزام على شخص آخر في حال عجزه أو امتناعه، مما يُوفِّر طمأنينة للدائن بأن حَقَّه لن يضيع، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].
والرَّهْن كذلك؛ إذ بموجبه يتم حجز مال معيَّنٍ وثيقة للدَّين ضمانًا لسداد الدَّين في حال تَعثُّر الـمَدين، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، وقد رَهَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهودي كما في "الصحيحين" من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتُوُفِّيَ ودرعه مرهونة عنده كما في رواية البخاري.
من صور الضمان العصري -كما وَرَد بصورة السؤال-: اشتراط التأمين لضمان حصول الـمُقرِض على حَقِّه، والمقصود بالتأمين هنا "التأمين على الحياة"، والذي هو أحد أنواع التأمين، وقد عَرَّفته المادة (747) مِن القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، بأنه عبارة عن: [عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن] اهـ.
"التأمين على الحياة" على المختار للفتوى: عقدُ تَبرُّعٍ مِن طَرَفيه قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المؤمِّن بقيمة التأمين، ويتبرع المؤَمَّن له بقيمة العقد، أمَّا القرض فهو تكافلٌ وتعاونٌ وإرفاقٌ، وهو تَبرُّعٌ من جانب المقرض، ومن شروطه: ألَّا يجُرَّ نفعًا للمقرض، لذا كان اشتراط الزيادة والنَّفع للمقرض مِن الربا المحرَّم؛ لخروجه حينئذٍ عَمَّا وُضِع له من تنفيس الكُرُبات وإقالة العثرات وإعانة المحتاج، ابتغاء تحصيل الأجر والمثوبة، وتحوله إلى معاوضة، وقد تقرر أنَّ "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا".
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده لشرط القرض: [(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو ألَّا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحًا، أو أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن قرضٍ جَرَّ نَفعًا] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 546، ط. دار الفكر): [السلفُ إذا جرَّ منفعةً لغير المقترضِ فإنَّه لا يجوز] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي في "المهذب" (2/ 83-84، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز قرض جر منفعة مثل: أن يُقرِضَه ألفًا على أن يبني داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه] اهـ.
وقال العَلَّامة الـمُوفَّق ابن قُدَامة في "المغني" (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة): [وكل قرض شُرِط فيه أَن يزيده فهو حرام بغير خلافٍ... ولأنَّه عقد إرفاقٍ وقُرْبة، فإذا شَرَط فيه الزيادة أَخْرَجه عن موضوعه] اهـ.
وأَمَّا اشتراط التأمين لضمان حصول المقرض على حَقِّه، فلا منفعة فيه للمُقرِض زائدة على القرض، وإنما هو لتوثيق حَقِّه كما مَرَّ، وتوثيق القرض لضمان حصول المقترض على حَقِّه جائز؛ لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».
واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على جواز اشتراط الضمان في القرض لضمان حق المقرض.
قال العلامة الـمَرْغِيناني الحنفي في "الهداية" (3/ 90، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما الكفالة بالمال فجائزة، معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دَيْنًا صحيحًا مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف، أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة] اهـ.
وقال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" ومعه حاشية الدسوقي (3/ 331، ط. دار الفكر): [(و) صح ضمان الدين (المؤجل حالا) أي على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الأجل (إن كان) الدين (مما يُعجَّل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا والعرض والطعام من قرض] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (2/ 143، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويصح) الإقراض (بشرط رهنٍ، وكفيل، وإشهاد، وإقرار به عند حاكم)؛ لأنَّ هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة] اهـ.
وقال العلامة التغلبي الحنبلي في "نيل المآرب" (1/ 368، ط. مكتبة الفلاح): [(ويجوز شرطُ رَهْنٍ وضمينٍ فيهِ) أي في القَرْض] اهـ.
فالذي يُفْهَم مِن هذه النصوص صراحةً جواز الضمان لأجل إعطاء القرض، والمعنى كما سَبَق هو التوثيق ثم اطمئنان المقرض على قدرة المقترض في سداد الدين، وهذا بعينه هو الحاصل والـمُتحقَّق في صورة اشتراط التأمين، إذ فيه ضمان حصول المقرض على حَقِّه، فلا فَرق بينهما ولا تَغاير.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التأمين التكافلي؟
ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟ فبرجاء التفضل بالإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية صرف الميزة المستحقة من صندوق الانتماء للتكافل الاجتماعي لورثة أحد المشتركين به، وعما إذا كان يتم الصرف طبقًا لما هو مدون بطلب الاشتراك إعمالًا للقواعد المعمول بها، وفي هذه الحالة كيف يوزع نصيب والده المتوفَّى قبله أم يتم الصرف وفقًا لما ورد بالإعلام الشرعي؟
فقد قام المتوفى المذكور بتحديد أسماء المستفيدين بطلب الاشتراك -حال حياته- لوالدته ووالده، وأنَّ المبلغ المقرر من الصندوق يوزع بالتساوي بينهما، كما تضمن أنه في جميع حالات عدم وجود مستفيدين يتم توزيع الميزة على الورثة الشرعيين.
- ورود الإعلام الشرعي الذي ينص على انحصار إرثه في والدته، ولها سدس التركة فرضًا، وفي أولاده القُصَّر (ابنين وبنت) ويستحقون باقي التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد خلا الإعلام الشرعي من اسم والده نظرًا لوفاته قبل وفاة ابنه.
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
يقول السائل: دخلت أحد المتاجر لأشتري هاتفًا محمولًا، وبعد اختيار النوع ومعاينته وفحصه والاتفاق عليه، قمت بدفع ثمنه كاملًا، إلا أنه سقط من البائع على الأرض قبل أن أستلمه منه فانكسر، فأعطاني غيره، وأنا أخاف من الظلم؛ فهل يجب عليَّ أن أتحمل شيئًا من ثمن الهاتف المكسور؟
ما حكم الاستفادة من التأمين الصحي للغير؛ فأنا أعمل موظفًا في مصلحة حكومية، ولي تأمين صحيّ سنويّ، وفي الغالب لا أستفيد من هذا التأمين، وعندي صديق لي مريض خارج من عملية صعبة ويحتاج للعلاج، وتكلفة العلاج عالية جدًّا وظروفه لا تسمح بالحصول عليه، وقد استنفد حقه من العلاج على نفقة الدولة أثناء العملية وبعدها، وحينما طلبت من جهة العمل التي أتبعها صرف حقي في التأمين أو بعضه لعلاج هذا المريض أخبروني بأنَّ هذا التصرف مخالف للوائح المُنظمة، ونحن لسنا جهة خيرية، فهل يجوز لي أن أصرف هذا العلاج، على أن أبلغهم بأن هذا العلاج لي؟ وما الحكم لو اتفقت مع الصيدلي على أن يصرف لي هذا العلاج بيني وبينه؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما مدى أحقية الحصول على منحة زواج إذا كان العقد غير موثق؟ حيث ورد من الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسأل بشأن أحقية بنت أحد المتوفين في صرف منحة زواج الابنة؛ والذي مفاده أنها قد تقدمت للهيئة بعقد زواج غير موثق، طالبةً صرف منحة الزواج الخاصة بالابنة، وقد برَّرت عدم تقديمها عقد زواج موثق أنها لم تبلغ الثامنة عشرة بعد؛ مما لا يمكنها معه أن تعقد زواجًا موثقًا طبقًا لأحكام القانون. والإدارة القانونية إزاء هذا الوضع تسأل عمَّا إذا كان توثيق عقد الزواج الرسمي شرطًا لصحة الزواج، واستحقاق المنحة بناءً على هذا الزواج غير الموثق.