ما حكم رفع قضايا التعويضات على شركات التأمين؟ فأنا أعمل محاميًا وتُعرَضُ على مكتبي قضايا تعويضات لمن تُوُفِّيَ والدُه أو والدتُه أو أُصيب في حادث سيارة أو خلافه؛ يرغب فيها الورثة أو المصاب في رفع قضايا تعويض ضد شركات التأمين المُؤَمَّن لديها على السيارة التي حصل لها الحادث. ويتشكك البعض في موضوع التعويض هذا. فما حكم رفع قضايا التعويضات؟ وهل المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضد شركات التأمين حلال؟
التعويضاتُ الماليةُ التي تلتزم شركاتُ التأمينِ بأدائِها جائزةٌ شرعًا؛ لأنَّها حُقُوقٌ مترتبةٌ على عقودٍ شرعيةٍ صحيحةٍ عند كثيرِ من العلماءِ المعاصرين؛ بناءً على أن عقودَ التأمين عقودُ تبرعاتٍ يُتَهاوَنُ فيها عن الغررِ الكثيرِ؛ لأنَّ الغررَ فيها لا يُفضي إلى نزاعٍ بين أطرافِها، بخلافِ عقودِ المعاوضاتِ التي لا يُقبَل فيها إلا الغررُ اليسيرُ الذي لا يترتبُ عليه نزاع ٌكما هو مقررٌ في الفقهِ.
وعليه فأخذ هذه التعويضاتِ حلالٌ شرعًا، والاشتغالُ باستيفائِها ورفع قضاياها لمطالبةِ شركاتِ التأمينِ بها وأخْذُ الأجرةِ على ذلك حلالٌ أيضًا، بشرطِ الأمانةِ والبعدِ عن التحايلِ والتضليلِ وأكل أموال الناس بالباطلِ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين"؟ ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية.
سائل يقول: قمت بعمل وثيقة تأمين لصالح أولادي؛ فهل تجب عليَّ زكاة في هذه الوثيقة؟
سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة وأخذ المنحة التي تُصرَف منه؟
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.
حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية؛ فقد أنشأت مصلحة الجمارك صندوقًا للرعاية الاجتماعية للعاملين وذلك عن طريق صرف مكافآت مالية تصرف له ولأسرته عند الإحالة للمعاش، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، مقابل اشتراك شهري يخصم من مرتب وأجر العضو المشترك بالصندوق. علمًا بأنه منصوص في العقد في الفقرة "ب" من المادة/ (32) من لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يلي: "يصرف للعضو -أو لورثته، أو للمستفيدين الذين يحددهم العضو كتابة حال حياته بحسب الأحوال- مكافأة بواقع أربعين شهرًا من آخر مرتب أساسي ومتغير مستحق للعامل". ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي: هل قيام العضو بتحديد أشخاص كتابةً حال حياته لصرف المكافأة بعد وفاته يتفق وأحكام الدين أم لا؟