عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 2025 م
رقم الفتوى: 8726
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: العدة
عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة

ما عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة؟ فقد طلقني زوجي رجعيًّا لأول مرة منذ أسبوعين، وقد مات بالأمس؛ فهل عليّ أن أعتدّ عدَّة الطلاق الرجعي أم عدَّة الوفاة؟

ما دام زوجك قد طلقك طلاقًا رجعيًّا غير مكمّل للثلاث ثم مات أثناء عدَّتك، فإذا كنتِ حاملًا فإنَّ عدَّتك تنتهي بوضع الحمل، وإذا كنت غير حامل فإنك تبدئين عدَّة وفاة من يوم وفاته (أربعة أشهر وعشرة أيَّام)، ولا يحتسب من العدَّة ما قضيتِه من عدَّة الطلاق قبل موته.

المحتويات

 

أحكام الطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي هو طلاق الرجل امرأتَه المدخول بها طلاقًا دون الثلاث في غير مقابلة مال، وحكمه أنَّه لا يزيل الملك ولا الحلَّ ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما ينقص به ما كان يملكه الزوج من عدد الطلقات.

ولا خلاف أنَّ المطلقة طلاقًا رجعيًّا تثبت لها سائر أحكام الزوجية من حبسها على زوجها، وتحريمها على الغير، وبقاء عصمتها في يده بحيث يعيدها متى شاء ولو بغير رضاها طالما كانت في العدَّة؛ وأنَّها ترث زوجها إذا مات وهي في عدَّتها من الطلاق الرجعي.

قال العلَّامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (4/ 174، ط. دار الفكر): [وقوله: (والمطلقة الرجعية تتشوَّف وتتزين) التشوف خاص في الوجه والتزين عامٌّ، تَفَعُّل من شُفْتُ الشيء جلوته، ودينار مَشُوفٌ: أي مَجْلُوٌّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، وقوله: (إذ النكاح قائم بينهما) يدل عليه أن التوارث قائم بينهما، وكذلك جميع أحكام النكاح قائم] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (14/ 48، ط. دار المنهاج): [الرجعية زوجة ما دامت في العدَّة] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (7/ 519، ط. مكتبة القاهرة): [والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع] اهـ.

عدة المرأة المطلقة

المقرر أنَّ عدَّة المطلَّقة تنتهي بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أمَّا إن كانت غير حامل: فإن كانت من ذوات الحيض فإنها تنتهي بمضي ثلاثة قروء، وذلك في حدود مدةٍ لا تقل عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق، والقُرْء هو الحيض عند الحنفيَّة، وإن كانت من غير ذوات الحيض فإنها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر هجرية عقيب الطلاق.

والأصل في أحكام عدَّة المطلَّقة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].

قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 15، ط. دار المعرفة): [وعدَّة الحامل أن تضع حملها ولو وضعت حملها بعد الطلاق بيوم لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]؛ ولأنَّ وضع الحمل أدلُّ على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأقراء، وعدة الآيسة... ثلاثة أشهر بالنص] اهـ.

عدة المرأة التي توفي عنها زوجها

بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، فإن كانت من غير ذوات الحمل فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 183، ط. دار الكتب المصرية) عند قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]: [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض، والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل، وعدة جميعهن إلا الأمة أربعة أشهر وعشرة أيام، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ] اهـ.

وأمَّا إن كانت حاملًا فإن جمهور الفقهاء والصحابة على أنَّها تعتد بوضع الحمل، وخالفهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في إحدى الروايتين؛ حيث رأوا أن عدتها إنما تكون بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو عدة الوفاة.

وعلَّة الجمهور هي أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] قد بيَّن أن عدة الحامل هي وضع الحمل دون أن يفصل بين المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها.

قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 31): [المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها عندنا، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، وكان علي رضي الله عنه يقول: تعتد بأبعد الأجلين إمَّا بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] يوجب عليها العدَّة بوضع الحمل، وقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر فيجمع بينهما احتياطًا.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 117-118): [أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أن المطلَّقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها، وكذلك كل مفارقة في الحياة، وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن علي رضي الله عنه -من وجه منقطع- أنها تعتد بأقصى الأجلين] اهـ.

عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا طلَّق امرأته طلاقًا رجعيًّا ثم مات عنها وهي في العدَّة ولم تكن حاملًا، بطلت عدة الطلاق عنها ولزمتها عِدَّة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، أمَّا إذا كانت حاملًا فإنَّ عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولا تتحوَّل عدتها إلى عدَّة وفاة.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (3/ 200، ط. دار الكتب العلمية): [إذا طلَّق امرأته ثم مات، فإن كان الطلاق رجعيًّا انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة، سواء طلَّقها في حالة المرض أو الصحة، وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعًا؛ لأنها زوجته بعد الطلاق؛ إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، كما لو مات قبل الطلاق] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 584، ط. مكتبة الرياض): [إن كانت مدخولًا بها اعتدت من يوم طلاقه، فإن كان طلاقه بائنًا ومات في العدَّة لم تنتقل عدتها، وإن كان طلاقها غير بائن انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 476، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الدسوقي"): [لو مات زوج المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا أثناء عدتها فإنها تنتقل إلى عدة وفاةٍ، حرةً كانت أو أمة] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي في "مغني المحتاج" (5/ 95، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن مات عن) مطلَّقة (رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، فتلغو أحكام الرجعة، وسقطت بقية عدة الطلاق، فتسقط نفقتها، وتثبت أحكام عدَّة الوفاة من إحداد وغيره (أو) مات عن مطلَّقة (بائن) (فلا) تنتقل لعدة وفاة؛ لأنها ليست بزوجة فتُكمل عدَّة الطلاق] اهـ.

وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 194، ط. عالم الكتب): [مات (زوج) مطلقةٍ (رجعية) قبل انقضاء عدتها (سقطت) عدةُ طلاق (وابتدأت عدةُ وفاة من موته)؛ لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) من عدة الطلاق؛ لأنها أجنبية منه في النظر إليها والتوارث ولحوقها طلاقه ونحوه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك، وفي واقعة السؤال: فما دام زوجك قد طلقك طلاقًا رجعيًّا غير مكمّلٍ للثلاث ثم مات أثناء عدَّتك، فإذا كنتِ حاملًا فإنَّ عدَّتك تنتهي بوضع الحمل، وإذا كنت غير حامل فإنك تبدئين عدَّة وفاة من يوم وفاته (أربعة أشهر وعشرة أيَّام)، ولا يحتسب من العدَّة ما قضيتِه من عدَّة الطلاق قبل موته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟


هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟


ما حكم السفر لحضور المؤتمرات بالنسبة لأختي وهي أستاذ بكلية الطب؟ وسيكون سفرها دون محرم؟ فما هو الحكم والشروط اللازمة لسفرها حتى تتجنب الوقوع في الذنب؟ علمًا بأنها فوق الخمسة والأربعين عامًا.


قد بلغتُ من العمر خمسين عامًا؛ ودم الحيض في طريقه للانقطاع تمامًا، فهل يجوز أن آخذ دواء حتى يتأخر انقطاعه؟


حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28