ما حكم المشاركة في الأضحية بالسُّبع في بقرة بقصد طلب اللحم؟ وهل يؤثر على صحة الأضحية؟ فنحن سبعة أصدقاء نشترك كل عام في أضحية عبارة عن بقرة، وفي هذا العام اعتذر أحد الأصدقاء فقال الآخر: أنا سوف آخذ السُّبعَ لحمًا لأهل بيتي، فهل هذا يؤثر على صحة الأضحية.
يجوز اشتراك مجموعة من الأشخاص في بقرة، لكلِّ مشترك منهم سُبْعٌ، بعضهم على نية الأضحية وبعضهم على غير ذلك، ولا يُؤثِّر في صحة الأضحية لمن نواها أن يأخذ أحد المشتركين سُبْعًا منها بقصد طلب اللحم.
المحتويات
الأضحية: ما يتقرب به المسلم لله تعالى من الأنعام بتذكيتها يوم الأضحى أو أيٍّ من أيام التشريق بنيتها، وسميت بذلك نسبة لأول زمان فعلها وهو دخول وقت الضحى.
وهي سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر، على المختار من أقوال الفقهاء، كما في "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص: 657، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" لموفق الدين ابن قدامة (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة).
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
التشارك فيه معنى التعاون بين اثنين أو أكثر في شيء على سبيل التراضي من أجل القيام بأمرٍ ما وإنجازه.
ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة جواز الاشتراك في الأضحية بنيتها في الجميع من أجزائها فيما هو من البُدْن، أو البقر وما في معناها كالجاموس، شريطة ألا يقل نصيب مريد الأضحية عن السُّبع، وبتحقق بقية شروطها، وهو قول متأخري المالكية، تخريًجا على هدي التطوع عند الإمام مالك.
قال الإمام أبو بكر الحدادي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (2/ 187، ط. المطبعة الخيرية): [قوله: (أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة)، والبدنة، والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة] اهـ.
وقال شهاب الدين القرافي المالكي في "الذخيرة" (4/ 152، ط. دار الغرب الإسلامي): [أجاز الأئمة البقرة عن سبع، والبدنة عن سبع، قال صاحب "البيان": روى ابن وهب عن مالك الاشتراك في هدي التطوع، ويلزم ذلك في الأضاحي على القول بعدم وجوبها] اهـ.
وقال شمس الدين الحطاب الرُّعَيْني المالكي في "مواهب الجيل" (4/ 364، ط. دار عالم الكتب): [المذهب: أنه لا يشترك في الأضحية، وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز الاشتراك في هدي التطوع] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 173، ط. دار المعرفة): [إن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة أجزأتهم] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [(والبعير والبقرة) يجزئ كل منهما (عن سبعة)] اهـ.
وقال العلامة موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 543، ط. دار الكتب العلمية): [وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة] اهـ.
واستدلوا على ذلك بما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" أخرجه مسلم في "صحيحه".
إذا وقعت النية في مجموعها لا الجميع، بأن خرج أيٌّ من المشتركين عن نية الأضحية إلى قصدِ قربةٍ أخرى أو طلبِ اللحم -كما هو السؤال- فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك، وإجزاء ما كان بنية القربة عن الأضحية، وهو المختار للفتوى؛ لأن المجزئ وهو السبع لا ينتقص بإرادة المشارك بسبع آخر قربةً أو غير ذلك كطلب اللحم، ولأن كلَّ سبع من البدنة أو البقرة بمنزلة شاة واحدة منفردة، والتضحية بالشاة الواحدة المنفردة جائز شرعًا، فلا يؤثر كون أحد الأسباع بغير نية الأضحية، فكل مشترك ونيته، والأمور بمقاصدها.
ويُستدل على ذلك بما جاء عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز اشتراك مجموعة من الأشخاص في بقرة، لكلِّ مشترك منهم سُبْعٌ، بعضهم على نية الأضحية وبعضهم على غير ذلك، ولا يُؤثِّر في صحة أضحية من نواها أخذُ أحد المشتركين سُبْعًا منها بقصد طلب اللحم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الأضحية؟ ولماذا شُرعت؟ وهل هي واجبة؟ وما هي شروط الأضحية؟ وما موعد ذبحها؟ وكيف تقسَّم وتوزع؟ وما هو آخر ميعاد للذبح المشروع؟
ما حكم الشرع في أكل لحوم لسنا متأكدين من أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟
متى شرعت الأضحية على الأمة المحمدية؟ وما الحكمة من مشروعيتها؟
ما حكم استفادة الجمعيات الخيرية من فرق سعر الأضاحي؟فيشرفنا إفادة سيادتكم بأن جمعيتنا تنفِّذ مشروع الأضحية منذ سنتين، بالنيابة عن الراغبين في ذلك من مصر وكافة دول العالم، وتقوم بتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقِّين.
وفي هذا العام ترغب الجمعية في استيراد جزء من الأضاحي من الخارج، وسيتم تنفيذها طبقًا للشريعة الإسلامية وتوقيتها؛ لأن هناك فرصة للوصول إلى سعر أضحية أقل كثيرًا من السعر في السوق المحلي، وهي التي سيتم توزيعها طوال العام. ويتم شراء الجزء الآخر من السوق المحلي لتوزيعه مباشرة على المستحقين في أيام العيد؛ لأن المستورَد لن يصل إلا بعد شهر من العيد، وبعد دراسة الأسعار وجدنا أن تكلفة الأضحية من مزارعنا هي حوالي 950 جنيهًا مصريًّا وهي أقل من تكلفة السوق المحلي، في حين أن تكلفة الأضحية مستوردة من الخارج تقل كثيرًا عن هذا المبلغ. لذا، نرجو من فضيلتكم إفادتنا بالآتي:
هل يجوز أن نوحِّد سعر صكِّ الأضحية بمبلغ 950 جنيهًا سعر السوق المحلي، ونقوم باستثمار الفائض من فرق السعر في الآتي:
إطعام الفقراء طوال العام، أخذ جزء منه للمصاريف الإدارية والدعاية والإعلان الخاصة بمشروع الأضحية، مشاريع أخرى للبنك.
سيتم الاتفاق والتعاقد على استيراد كمية مكمِّلة للأضاحي من أستراليا، وسيتم تحويل 50% فقط من قيمتها عند التعاقد، وسداد المبلغ الباقي بعد التسلم في مصر؟ وفي النهاية، لا يسعنا إلا أن نتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لفضيلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟
ما حكم إخراج الأضحية في صورة لحم أو مال للفقراء؟ فقد سمعنا أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يشتري اللحم بدلًا من الأضحية ويقول: "هذه أضحيتنا"، فهل يجوز استبدال اللحم أو المال بالأضحية؟