ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
المحتويات
الأضحية شعيرةٌ مِن شعائر الدِّين، ومَعْلَمٌ مِن معالِمِه الثابتة، قال الله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَتَأْتي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الإمامان: الترمذي في "سننه" واللفظ له، والبيهقي في "شعب الإيمان".
وهي -أي: الأضحية- على المختار للفتوى سُنَّةٌ مؤكدة، فَعَلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها أصحابه، فعن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
ومن المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا، كما في "التمهيد" للإمام ابن عبد البَرِّ (23/ 188، ط. أوقاف المغرب)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي (8/ 393، ط. دار الفكر).
المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
ومن هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحيةٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ فجمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج، إضافة إلى أن عندنا جامعًا كبيرًا في تركيا باسم "جامع التركستان"، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم.
ما حكم الشرع في أكل لحوم لسنا متأكدين من أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية؟
سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟
يدعي بعض الناس أن الطريقة التي يتمُّ بها ذبح الحيوانات فيها نوع من الوحشية وخالية من الرحمة؛ لكونها تشتمل على تعذيب الحيوان قبل ذبحه! فكيف يمكن لنا أن نرد على ذلك؟
ما حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بالترويج لعمل العقيقة في بعض الدول الإفريقية الفقيرة بالإنابة عمَّن يرغب، وذلك بعد تحصيل ثمنها من القائم بالعقيقة، علمًا بأن ثمنها هناك يكون أرخص من ثمنها المحلي؛ فنرجو الإفادة عن حكم ذلك شرعًا.