ما يجب فعله على المحرم إذا ارتكب محظورًا قبل قص الشَّعْر في العمرة

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 2025 م
رقم الفتوى: 8607
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحج والعمرة
ما يجب فعله على المحرم إذا ارتكب محظورًا قبل قص الشَّعْر في العمرة

أديتُ شعيرة العمرة، وبعدما رجعتُ للفندق وقبل أن أحلق شعري وضعتُ الطِّيبَ، ثم تذكرتُ بأنني لم أتَحلَّل بحلق شَعْري، فماذا يجب عليَّ فِعْله؟

إذا وضع الـمُحرِم الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر عامدًا عالمًا مختارًا، فإنَّ عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وأَمَّا مَن فعله ناسيًا فلا تجب الفدية، ومن ثمَّ فلا شيء على السائل في وضعه الطِّيب ناسيًا قبل الحَلْق أو التقصير في العمرة.

المحتويات

 

بيان خلاف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في العمرة وثمرة هذا الخلاف

المقصود بالتَّحَلُّل من الإحرام في العمرة هو: الخروج من الإحرام، بحيث يحل للمُحْرِم ما كان مُحرَّمًا ومحظورًا عليه أثناء الإحرام.

وقد اختلف الفقهاء في حكم الحلق أو التقصير في العمرة وحصول التَّحلُّل بأحدهما، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين عند الشافعية، وظاهر المذهب عند الحنابلة نُسُكِيّة الحلق أو التقصير في العمرة، أي: يجب على المعتمر أن يأتي بأحدهما ليحصل التَّحَلُّل، وإِنْ تَرَكهما يجب الدَّم.

قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 140، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على واجبات الحج: [الحلق أو التقصير واجبٌ عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلَّل بدونه] اهـ.

وقال العَلَّامة أبو عبد الله الخَرَشي في "شرح المختصر" (2/ 334، ط. دار الفكر): [أَمَّا الحلق نفسه أو التقصير، فواجب] اهـ.

وقال الإمام محيي الدين النووي في "روضة الطالبين" (3/ 101، ط. المكتب الإسلامي): [الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان... أظهرهما أنه نُسُكٌ] اهـ.

وقال الـمُوفَّق ابن قدامة في "المغني" (3/ 387، ط. مكتبة القاهرة): [الحَلْقُ والتَّقْصِيرُ نُسُكٌ في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد] اهـ.

وقد استدل الجمهور على نُسُكِيَّتِهما بعموم النصوص الواردة بالأمر بهما في الحج والعمرة، كقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: 27].

وحديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حلقَ يَوم الْحدَيبِيَةِ وطائفة من أصحابه وقصَّر بعضهم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» فقالَ رجلٌ: وللمُقصِّرين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا، ثم قال: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» متفقٌ عليه.

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند" وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها.

بينما ذهب بعض الفقهاء، كأبي ثور، وأبي يوسف، وهو قولٌ عند الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد إلى أنَّ الحلق أو التقصير ليسا نُسُكًا مِن مناسك العمرة؛ بل هما استباحة محظور كان محرَّمًا، فيحصل التَّحَلُّل بدونهما.

قال الإمام محيي الدين النووي في "المجموع" (8/ 208، ط. دار الفكر): [لم يقل بأنه ليس بنسكٍ أحدٌ غيرُ الشافعيِّ في أحدِ قولَيْه، ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضًا] اهـ.

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 385-386، ط. دار الوفاء) عند تناوله أحاديث الحلق والتقصير: [ذهب الشافعي وأبو ثور وأبو يوسف وعطاء: أنه لا شيء عليه في ترك ذلك جملة، وهذا على قول الشافعي أنه ليس بنسك] اهـ.

وقال الموفق ابن قدامة في "المغني" (3/ 387): [عن أحمدَ: أنَّه ليس بِنُسُكٍ، وإنَّما هو إطْلَاقٌ مِن مَحْظُورٍ كان مُحَرَّمًا عليه بالإِحْرَامِ، فأُطْلِقَ فيه عندَ الحِلِّ، كاللِّبَاسِ والطِّيبِ وسائِرِ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ. فعلَى هذه الرِّوَايَةِ لا شيءَ على تَارِكِه، ويَحْصُلُ الحِلُّ بِدُونِه] اهـ.

واستدلوا على عدم نُسُكيتهما بما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء وهو مُنِيخٌ فقال: «أحججتَ؟» قلت: نعم، قال: «بما أهْلَلْتَ؟» قلت: "لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم"، قال: «أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ» متفق عليه.

فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ المعتمر يحل بعد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، كما أفاده العلَّامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 129، ط. دار إحياء التراث العربي).

وثمرة الخلاف تَظْهَر فيمن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام قَبْل الحَلْق أو التقصير في العمرة عامدًا عالمًا مختارًا، ومِن تلك المحظورات: التَّطيُّب في البَدَن أو الثوب، أي: وَضْع الطِّيب أو العطور على جَسَد المحرم أو ثيابه، فقد أخرج الشيخان -واللفظ للبخاري- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ».

قال الإمام محيي الدين النووي في "شرح مسلم" (8/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [ونبَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالوَرْس والزَّعْفران على ما في معناهما وهو الطِّيب، فيَحْرُم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميعُ أنواع الطِّيب] اهـ.

وعلى حُرْمة قصد الـمُحْرِم أن يستخدم الطِّيب في أثناء إحرامه نَصُّ الفقهاء:

قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 189): [ولو لبس ثوبًا مصبوغًا بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة طيبة، فقد استعمل الطِّيب في بدنه فيلزمه الدم، وكذا إذا لِبَس المُعَصْفَر عندنا؛ لأنه محظور الإحرام عندنا، إذ المُعَصْفَر طِيب؛ لأن له رائحة طيبة] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 93، ط. دار الحديث): [وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطِّيب، وذلك أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الطِّيب كله يحرم على المُحْرِم بالحج والعمرة في حال إحرامه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (4/ 166، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(الثاني) من المحرمات (استعمال الطِّيب) للرجل وغيره (في ثوبه) كأن يشد نحو مسك وعنبر بطرفه أو يجعله في جيبه أو يلبس حليًّا محشوًّا به لم يُصمَت، وكثوبه سائر ملبوسه حتى أسفل نعله إن علق به شيء من عين الطِّيب؛ للنهي الصحيح عن لبس ما مسه ورس أو زعفران -وهما طِيب-؛ فهو ما ظهر منه غرض التطيب وقصد منه غالبًا] اهـ.

وقال الإمام الـمُوفَّق ابن قدامة في "المغني" (3/ 293): [(ولا يتطيب المحرم) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تمسوه بطيب» رواه مسلم، وفي لفظ: «لا تحنطوه» متفقٌ عليه، فلما منع الميت من الطيب لإحرامه، فالحي أولى] اهـ.

فمَن أَثْبَت مِن الفقهاء نُسُكِيَّة الحَلْق أو التقصير في العمرة أوجب في وضع الطِّيب قَبْل فِعْل هذا النُّسُك الفديةَ، ومَن لم يُثْبِت منهم نُسُكِيَّتهما ورأى أنهما استباحة محظور جوَّز للمعتمر الإحلال بدونه اكتفاءً بالطواف والسعي، فلا حرج على المعتمر في هذه الحالة استعمال ما كان محظورًا عليه أثناء الإحرام.

المختار للفتوى في حكم ارتكاب محظور قبل قص الشَّعْر في العمرة

المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ الحلق أو التقصير مِن مناسك العمرة، فمَن ارتكب محظورًا مِن محظورات الإحرام عامدًا عالمًا مختارًا قَبْل فِعْل هذا النُّسُك فقد فعل ما يوجب الفِدْية.

والفدية حينئذٍ على التخيير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة؛ لأنه أقل ما يتحقق به النُّسُك، أو صيام ثلاثة، أو إطعام ستة مساكين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].

وعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في زمن الحديبية: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً» متفق عليه.

قال الإمام أبو القاسم الزَّمَخْشَرِي في "تفسيره" (1/ 241، ط. دار الكتاب العربي): [فديةٌ مِنْ صِيامِ ثلاثة أيامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ على ستة مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ مِن بُرٍّ، أَوْ نُسُكٍ وهو شاة... وكان كَعْبٌ يقول: فِيَّ نَزَلَت هذه الآية] اهـ.

والفدية حالة وضع الطِّيب قَبْل الحلق أو التقصير في العمرة إنما هي في العامد العالم المختار، أمَّا لو نسي فتطيب قبل أن يحلق أو يقصر -كما في صورة المسألة-، فإن ذلك لا يُعَدُّ جناية على ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة في المشهور عندهم، وبه قال أيضًا من الفقهاء: عطاء، والثوري، وإسحاق، وداود، وهو المختار للفتوى.

قال الإمام محيي الدين النووي في "المجموع" (7/ 343): [مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود] اهـ.

وقال الإمام الـمُوفَّق ابن قدامة في "المغني" (3/ 435): [(وإن لبس أو تطيب ناسيًا، فلا فدية عليه، ويخلع اللباس، ويغسل الطيب، ويفرغ إلى التلبية) المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيًا أو جاهلًا لا فدية عليه. وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر] اهـ.

الخلاصة

بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإذا وضع الـمُحرِم الطِّيب في العمرة قبل أن يَحْلِق أو يُقَصِّر عامدًا عالمًا مختارًا، فإنَّ عليه الفدية، وهي على التخيير بين ثلاثة أمور: إمَّا ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامه من شراء الصك من الجهات المخولة ببيعه، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وأَمَّا مَن فعله ناسيًا فلا تجب الفدية، ومن ثمَّ فلا شيء على السائل في وضعه الطِّيب ناسيًا قبل الحَلْق أو التقصير في العمرة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟


ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع؟ حيث إن هناك بعض الحجاج يحُجُّون متمتعين ولا يقدرون على شراء هدي التمتع، ويريدون أن يصوموا عِوَضًا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز صيام هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة؟


هل تتعدد الكفارات في الحج إذا ارتكب المحرم عددًا من محظورات الإحرام؟ فهناك رجلٌ ارتَكَب عدة محظوراتٍ في الحج وهو مُحرِم، وكَفَّرَ عن أحدها بَعد فِعله ثم كَرَّرَه، وكَرَّرَ محظورًا دون أن يُكَفِّر عن فِعله أوَّل مرة، ويسأل عما يلزمه فِعلُه؟


نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
 


ما حكم ترك المبيت بالمزدلفة؟ فقد من الله عليَّ بالحج هذا العام ولكن بعد النفرة من عرفات بعد المغرب وأثناء وجودنا بمزدلفة صلينا المغرب والعشاء جمع تأخير قصرًا، وكان ذلك في وقت صلاة العشاء، وفي عجالة شديدة التقطنا حصوات جمرة العقبة وخرجنا من مزدلفة دون المبيت فيها أو البقاء فيها إلى بعد منتصف الليل، ولم نشاهد المشعر الحرام؛ وذلك بناءً على توجيهات المشرف وخوفًا من الزحام. وقد قرأت في إحدى الكتب بأن المبيت في مزدلفة من واجبات الحج، ومن ترك واجبًا فعليه دم يوزع لفقراء الحرم، ولمَّا عرفت ذلك سألت المجموعة، فقالت لي: ليس علينا شيء؛ لأنه ليس الأمر بيدنا.


قمنا بعون الله بأداء فريضة الحج العام الماضي، وطبقًا لبرنامج شركة السياحة في أداء المناسك كان رجم إبليس كالتالي:
بعد المزدلفة توجهنا لعمل طواف الإفاضة ثم رجم إبليس ثم الحلق.
تمت الرجمة الثانية بعد زوال شمس أول يوم تشريق.
تمت الرجمة الثالثة بعد منتصف ليلة ثاني أيام التشريق بعد تأكيد تام من الشركة على صحة الرجم بعد منتصف الليل رغم عدم اتفاق ذلك مع مكتب الإرشاد السعودي.
توجهنا بعد ذلك قبيل الفجر لعمل طواف الوداع وغادرنا صباحًا إلى جدة ثم القاهرة.
هل صحت هذه الخطوات؟ وهل هناك بالفعل فتوى بسلامة الرجم بعد منتصف الليل؟ وباختصار هل الحجة صحيحة إن شاء الله أم يتوجب علينا أي شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 مايو 2025 م
الفجر
4 :29
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 37
العشاء
9 :3