ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.
يَحرُم شرعًا استعمالُ الأفراد المفرقعاتِ والألعابَ الناريَّةَ لأنها وسيلةٌ لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي، فهي تنشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات، فضلًا عما في استعمالها من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.
ويَحرُم كذلك شرعًا المتاجرةُ في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.
المحتويات
راعت شريعةُ الإسلام الإنسانَ الذي هو بُنيان الربِّ عَزَّ وَجَلَّ، وأمرت بصيانته عن كلِّ ما قد يصيبه بالأذى أو يكدِّر عليه صفو معيشته، فحرَّمت الضرر والعدوان، وزكَّت روح المسالَمَة والتعاون على الخيرات في المجتمع، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَر وَلَا ضِرَار» أخرجه الإمامان: أحمد وابن ماجه، وهو أصلٌ في الشريعة الإسلامية، ومُقرِّرٌ للقاعدةِ الكليَّة مِن أنَّ "الضَّرَرَ يُزَال"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام جلال الدين السيوطي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية).
كما أمرت بنشر السِّلمِ بين الناس كافَّةً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» أخرجه الإمامان: أحمد، والنسائي بلفظه، وله شاهدٌ عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».
وعن أبي صِرْمَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
قال المُلَّا علي القَارِي في "مرقاة المفاتيح" (8/ 3156، ط. دار الفكر): [الضرر يشمل البدني، والمالي، والدُّنيوي، والأُخرَوي. وأمَّا المشقة: فهي المخالفة التي تؤدي إلى المنازعة والمحاربة وأمثال ذلك] اهـ.
المفرقعات والألعاب النارية -محل السؤال- اعتاد الناس استعمالها كما هو مشاهدٌ كوسيلةٍ من وسائل الإعلام والإخبار بحلول مناسبةٍ سارَّةٍ، نظرًا لما تُحدِثُه من أصواتٍ مدوِّيةٍ وألوانٍ زاهيةٍ في السماء، على اختلاف أنواعها وأشكالها، إلا أنها مع ذلك أضحَت سببًا واضحًا لا يستهان به في نشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات.
وقد تقرَّر في الشرع الشريف وجوبُ حفظ النفس عن المهلكات والآفات، بل جعله مقصدًا مِن مقاصده الكليَّة التي جاءت الأحكام لتحقيقها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
قال الإمام أبو حامد الغَزَالِي في "المستصفى" (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية): [ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دِينهم، ونَفْسهم، وعَقْلهم، ونَسْلهم، ومالَهُم، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعُها مصلحة] اهـ.
كما أنَّ ترويع الآمنين أذًى مُحرَّمٌ في شرعنا الحنيف، فعن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِنًا لَمْ يُؤَمِّنِ اللهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود.
واستعمال المفرقعات في تجمُّعات الناس، وفي طُرُقهم، وبين منازلهم، وأماكن سكنهم وسَكِينتهم لا يخلو من الأذى النفسي والجسدي لقاطِنِي تلك الأماكن والمارِّين فيها من رجالٍ ونساءٍ وأطفالٍ، وترويعهم، كما لا يخلو من إحداث إصاباتٍ بمن يستعملها أو بغيره.
فضلًا عما في استعمال المفرقعات على النحو المذكور من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه، وهو ضربٌ من ضروب التبذير المَقِيت الذي نهى عنه الشرع الشريف، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 26-27].
قال الشيخ العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (15/ 81، ط. الدار التونسية): [ومعنى ذلك: أن التبذير يدعو إليه الشيطان؛ لأنه إما إنفاق في الفساد، وإما إسراف يَستنزف المال في السَّفَاسِفِ واللَّذَّات فيعطل الإنفاق في الخير، وكلُّ ذلك يُرضي الشيطان، فلا جَرَمَ أنْ كان المتصفون بالتبذير مِن جُندِ الشيطان وإخوانِه] اهـ.
وعن المُغِيرَة بن شُعْبَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» متفقٌ عليه.
قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح الإمام مسلم" (12/ 11، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا إضاعة المال: فهو صرفُه في غير وُجوههِ الشرعيَّة، وتعريضه للتَّلف، وسببُ النهي: أنَّه إفسادٌ، والله لا يحبُّ المفسدين، ولأنَّه إذا أضاعَ مالَه تعرَّض لما في أيدي الناس] اهـ.
وقد نصَّ بعض الفقهاء على صورٍ شبيهةٍ بصرف المال في الألعاب النارية واعتبروها مِن قبيل إضاعة المال، فمن ذلك ما جاء في "شرح منتهى الإرادات" للإمام أبي السعادات البُهُوتِي (2/ 174، ط. عالم الكتب) أنَّ مِن أسباب الرُّشد وحسن التصرف في الأموال: [أن يحفظ كلَّ ما في يده عن صرفهِ فيما لا فائدة فيه، كحرق نفطٍ يشتريه للتَّفرج عليه، ونحوه] اهـ.
ولا يخفى ما بين حرق النفط لمشاهدته وحرق المفرقعات والألعاب النارية مِن الشَّبَهِ، وأنَّ كليهما لا فائدة فيه، بل إنَّ ضرر المفرقعات بما يصدر عنها مِن انتقالٍ للَّهب والشَّرر، ودويِّ الأصوات المُفزعة -أعظم ضررًا وأشد مِن مجرَّد حرقِ النِّفط.
ولَمَّا كان استعمالُ الناس للمفرقعات في الأماكن العامَّة المزدحمة بالناس والأماكن السَّكَنية استعمالًا عشوائيًّا مشتملًا على مفاسد وأضرار بالنفس والمال، وللفرد والمجتمع، فإنه يَحرُم شرعًا المتاجرةُ فيها؛ لِمَا فيها من الإعانة على أوجه الضَّررِ والفساد المُحرَّم، وكل ما أدى إلى الحرام ثبتت حُرمتُه، على ما تقرَّر في الشريعة الإسلامية مِن أنَّ الوسائل لها أحكام المقاصد، كما في "قواعد الأحكام" للإمام عِزِّ الدين بن عبد السلام (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية)، و"الفروق" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (2/ 33، ط. عالم الكتب).
قد منع القانون المصري مِن التجارة أو الاستعمال لكلِّ ما يَصدُق عليه اسمُ المفرقعات، وهو ما يشمل الألعاب النارية بمختلف أنواعها، حيث نصَّ قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م، المعدَّل برقم 21 لسنة 2018م، وذلك في مادته رقم (102/ أ- 2) على أنَّه: [يُعاقَب بالسجن المؤبد أو المشدد كلُّ مَن أحرز مفرقعاتٍ، أو حازها، أو صنعها، أو استوردها قبل الحصول على ترخيصٍ بذلك، وأنَّه يُعتبر في حكم المفرقعات كلُّ مادةٍ تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرارٌ مِن وزير الدَّاخليَّة] اهـ.
وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم (1872) لسنة 2004م المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ: 24/ 11/ 2004م، باستبدال جدول المواد المفرقعة والمواد الكيميائية التي تعتبر في حكم المفرقعات، بجدولٍ جديد تضمن 88 مادةً، مِن بينها "البارود الأسود" وغيره مِن المواد المستعملة في صناعة الألعاب النارية، والتي مُنِع تداولها بمختلف صور التداول أو التصنيع أو الاستيراد؛ لإخلالها بالنِّظام والأمن العام.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يَحرُم شرعًا استعمالُ الأفراد المفرقعاتِ والألعابَ الناريَّةَ باعتبارها وسيلة لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي، ويَحرُم كذلك شرعًا المتاجرةُ في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإهمال في العمل؟ وهل يثاب الموظف على التفاني فيه وبذل الجُهْد من أجل تَقدُّمه وإنجاحه؟
ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.
سائل يقول: ورد عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: "نَهَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ". فما معنى النهي الوارد في هذا الحديث عن صبر البهائم؟
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما معنى قول الإمام ابن عطاء الله السكندري في "الحِكَم العطائية": "معصية أورثت ذلًّا وافتقارًا خيرٌ من طاعة أورثت عزًّا واستكبارًا"؟
ما حكم إعفاء حافظ القرآن من الخدمة العسكرية في القانون القديم، إذ أنه قد سئل بخطاب رئيس مجلس قرعة جرجا بما صورته: أن نفرًا من ضمن شبان قرعة سنة 1925م والمتطلب الإعفاء؛ لكونه من حفاظ آي القرآن الكريم، وفعلًا امتحن ووجد حافظًا له عن ظهر قلب، إنما أجاب بأنه كان سهرانًا عند أحد الناس في شهر رمضان بأجر قدره خمسة جنيهات مصرية خلافًا لكسوته.
المجلس يا صاحب الفضيلة يعدّ هذا الفقيه لا يستحق الإعفاء؛ بسبب جعله القرآن وسيلة للارتزاق، وما جعل حفظ القرآن واسطة لحافظه ليُكسبه رزقه.
هذا ما يخالج ضميرنا صراحة، والذي أرجوه من فضيلة مولانا المفتي أن يتنازل بإبداء رأي فضيلته ويبين لنا حكمة حفظ القرآن الشرعية هل جعلت مهنة لكسب العيش، أم جعلت شرفًا فقط لحامل القرآن وميزة له؟ وإن كانت جعلت ميزة له فمن أي مورد يرتزق النفر بفرض أنه ليس له عائل يعوله وليس له وسيلة للارتزاق؟ كما وأننا يا صاحب الفضيلة لو عملنا بسقوط حق النفر من الإعفاء لما نوهنا عنه بعاليه لأخذ عدد الفقهاء يقلّ شيئًا فشيئًا.
من أجل هذا أود إفتاءً صريحًا عن جوهر الحكمة التشريعية الذي قصد به الشارع إعفاء حفاظ القرآن؛ أيكون النفر منقطعًا انقطاعًا كليًّا لتلاوة القرآن بدون أجر وبدون حرفة سواه؟