ما حكم استعمال لاصقة نيكوتين أثناء الصيام؟ فرجلٌ يستخدم لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد تحت إشراف الطبيب المعالج كمرحلة من مراحل الإقلاع عن التدخين، فهل تعدُّ تلك اللصقات من المفطرات إذا استخدمها في نهار رمضان؟
يجوز للصائم المدخِّن استخدام لصقات النيكوتين التي توضع على الجِلد وذلك لمساعدته في الإقلاع عن التدخين في نهار رمضان و لا يُعدُّ هذا من المفطرات، لأن جماهير الفقهاء اتفقوا على أنَّ ما تتشرَّبه مسام الجسم مِن الأدهان ونحوها غيرُ مبطلٍ للصوم وإنْ وَصَلَ شيءٌ مِن ذلك إلى جَوفِهِ مِن خلالها أو وَجَد طعمَه في حَلْقه، لأن مسام الجلد لا يُعدُّ منفذًا مفتوحًا انفتاحًا أصليًّا، مع مراعاة عدم الإقدام على استعمال لصقات النيكوتين إلا بوصف الطبيب المختص.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ صومَ رمضان واجبٌ، وهو ركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.
ويجب على المسلم أن يمتنع عن المفطرات في نهار رمضان، وهي: الطعام، والشراب، والجماع؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]. أي: "لكي تتقوا الأكل والشُّرب والجماع في وقت وجوب الصَّوم"، كما في "الوجيز" للإمام الوَاحِدِي (ص: 149، ط. دار القلم).
أمَّا لصقات النيكوتين: فهي عبارة عن لصقات توضع على الجلد، ينبعث منها النيكوتين على هيئة مادة لزجة (جِلّ)، يمتصها الجِلدُ، ومن ثمَّ الدمُ، مما يساعد على الإقلاع عن التدخين والوقاية من أعراض الانسحاب، وتوضع هذه اللصقة عادة على الجزء العلوي من الذراع أو على الحوض، وفترة بقائها على الجِلد 16 ساعةً فقط في اليوم، ولا تُستخدم عند النوم. ينظر: موقع منظمة الصحة العالمية، مقال بعنوان: "جونسون آند جونسون تتبرع بلصقات النيكوتين لمساعدة آلاف الأردنيين على الإقلاع عن التدخين أثناء جائحة كوفيد-19"، بتاريخ 22 يناير 2021م.
بشرة جسدِ الإنسان وإن كان فيها نوعُ امتصاصٍ مِن مَسَام الجِلد، إلا أنها لا تُعَدُّ مِن المَسَالِكِ الأصلية الموصِّلة إلى جوف البَدَن، ولهذا اتفق جماهير الفقهاء على أنَّ ما تتشرَّبه مسام الجسم مِن الأدهان ونحوها غيرُ مبطلٍ للصوم وإنْ وَصَلَ شيءٌ مِن ذلك إلى جَوفِهِ مِن خلالها أو وَجَد طعمَه في حَلْقه، وذلك لعدم وصول شيءٍ إلى الجوف من منفذٍ مفتوحٍ انفتاحًا أصليًّا.
قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: أو ادَّهَنَ، أو احتَجَمَ، أو اكتَحَلَ، أو قَبَّلَ) أي لا يفطر؛ لأن الادهان غير مُنافٍ للصوم، ولعدم وجود المفطر صورةً ومعنًى، والداخل من المَسَام لا من المَسَالِكِ فلا ينافيه، كما لو اغتسل بالماء البارد ووَجَد بَردَه في كَبِدِه] اهـ.
وقال الإمام أبو العباس الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 699، ط. دار المعارف): [مَن حَكَّ رِجلَهُ بحَنْظَلٍ فوَجَدَ طَعمَه في حَلْقه، أو قَبَضَ بيده على ثَلْجٍ فوَجَدَ البرودةَ في جوفه فلا شيء عليه] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 65، ط. دار المنهاج): [وما يُقَدَّرُ وصوله بالمَسَام، فلا يتعلق الإفطار به، كالأَدْهان إذا تَطَلَّى الصائمُ بها] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (25/ 242، ط. مجمع الملك فهد): [والدُّهْنُ يَشْرَبُهُ البدنُ ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطِّيب قوةً جيدةً، فلَمَّا لَم يُنْهَ الصائمُ عن ذلك، دَلَّ على جواز تَطْيِيبِهِ وتَبْخِيرِهِ وادِّهَانِه] اهـ.
وحكى الإمامُ شهاب الدين القَرَافِي الإجماعَ على ذلك، حيث قال في "الذخيرة" (2/ 505، ط. دار الغرب الإسلامي): [الجسد يتغذَّى من خارجه بالدهن وغيره ولا يفطر إجماعًا] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاستخدام لصقات النيكوتين التي توضع على جِلد المدخِّن لمساعدته في الإقلاع عن التدخين في نهار رمضان لا يُعدُّ من المفطرات، مع مراعاة عدم الإقدام عليها إلا بوصف الطبيب المختص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إفطار الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين المباشرين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك دفعًا للضرر وخوفًا من الهلاك المترتب على مشقة العمل؟ما حكم إفطار الطاقم الطبي من الأطباء والممرضين المباشرين لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك دفعًا للضرر وخوفًا من الهلاك المترتب على مشقة العمل؟
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟ حيث إن الرجل عاد مِن سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقتٍ قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وَصَل فيه أو يُرخَّص له الفطر؟
يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؛ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟
شخص أقام مدة عشر سنين لم يصم فيها رمضان؛ لأنه كان يعتقد أنه لا يستطيع الصوم، وأن الصوم يضر بصحته، ولم ينوِ صومًا في يوم من أيام رمضان في العشر سنين، ولا في ليلة من لياليه، وقد أوصى قبل وفاته بأن يعمل إسقاط بدلًا عما فاته من الصوم في المدة المذكورة من ماله الذي يموت عنه، وقد مات وترك ترِكة يسع ثلثها تنفيذ وصيته مهما بلغت قيمة هذا الإسقاط، وبما أن الوصي يرغب في تنفيذ هذه الوصية ويريد أن يعلم مقدار ما يخرجه عن كل يوم بدلًا عن صومه مقدرًا ذلك بالمكاييل المصرية أو القيمة، وهل تبرأ ذمة المتوفى من الصوم أو لا؟ فنرجو من فضيلتكم الجواب عن ذلك.
ما مدى تأثير ارتجاع السوائل إلى المريء على الصيام، وهل هو من المفطرات؟ حيث هناك رجلٌ يعاني مِن ارتجاع المريء، وأثناء الصيام خرجَت بعضُ السوائل الحمضية مِن المعدة، وَوَجَد طَعمَها في حَلْقِهِ، لكنها لَم تَصِلْ إلى الفم حتى يتمكن مِن إخراجها، ويسأل: هل يؤثر ذلك في صحة الصوم ويلزمه تبعًا لذلك قضاء هذا اليوم؟