حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها

تاريخ الفتوى: 05 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 6035
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها

ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟

لا يجوز شرعًا إجراء مثل هذه العملية إلَّا إذا كانت لدفع ضررٍ مُحَقَّقٍ مؤكَّد يصيب هذه الفتاة؛ بناءً على رأي طبيب عدل ثقة يقرِّر ذلك عملًا بالقاعدة الشرعية: "الضرر يزال".

أمَّا مجرد الخوف من الضرر؛ لكونها لا تُدْرِك فهذا ليس مُبَرِّرًا لإجراء مثل هذه العملية، لأن ذلك يُعَدُّ اعتداء على ذاتية الفتاة وأنوثتها.

ونقول للأم السائلة: إنَّ الحافظ هو الله، وسوف يحفظ لك ابنتك من كل سوء، فاتركي الأمر لله؛ لعل الله تعالى يشفيها من مرضها. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صوم من نهاه الطبيب عن الصوم؟ فرجلٌ مريض بالقلب أُجرِيَت له عملية قسطرة، وقد نهاه الطبيب عن الصيام في رمضان، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمرَ الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟


هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدم على زواجها أو العكس؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


سائل يسأل ويقول: هل يجوز القيام  بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟


ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco»  تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.

فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟


هل يجب على المرأة لُبس الجوارب أثناء الصلاة؟ وهل معنى هذا أن ما تلبسه المرأة من أحذية مفتوحة (صنادل) حرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يونيو 2025 م
الفجر
4 :10
الشروق
5 :54
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :24