حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه

تاريخ الفتوى: 29 يناير 2025 م
رقم الفتوى: 8557
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الوكالة
حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه

ما حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه؟ فقد قام والدي بعمل توكيل عام لي، وقد كبر في السن جدًّا، وعنده أموال وممتلكات، وأصبح لا يحسن التصرف في تلك الأملاك، فهل يجوز استخدام هذا التوكيل في نقل ما يملكه لي وجعله باسمي دون علمه؟

لا يجوز للولد أن ينقل أملاك والده من عقارات وغيرها بموجب هذا التوكيل دون إذن والده أو رضاه، فالوكيل يعمل في مال الوكالة وفق إرادة الموكِّل، وليست إساءة الوالد التصرف في ماله مبررًا لتصرف الابن في مال والده بغير إذنه أو في غير مصلحته، بل يبذل مع والده الوسع في النصح لحسن التصرف على أن يكون ذلك برفق ولين وبمشاركة أهله وأولاده ومن لهم حقٌّ في هذا المال حال التوارث، ثم باستشارة أهل الحكمة والخبرة والتخصص إن احتاج الأمر ذلك، ثم إذا استمر سوء التصرف في المال رفع أمره إلى القضاء، وما يقضي به القاضي يتعين العمل به، وذلك لما لديه من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات التي لا تتوفر لدى آحاد الناس، والتي بها يتوصل إلى ثبوت عدم التمييز والرشاد.

المحتويات

 

تعريف الوكالة والحكمة من مشروعيتها

شرع الإسلام العقود لتيسير مصالح الناس، وتلبية رغباتهم في تحقيق تعاملاتهم التي تستقيم من خلالها حياتهم، ومن هذه العقود: عقد الوكالة.

والوكالة عبارة عن إقامةِ الإنسانِ غيرَه مَقامَ نَفْسه في تصرُّفٍ معلومٍ، أو هي تفويضُ أَمْرِك إلى مَن وَكَّلتَه اعتمادًا عليه فيه؛ تَرَفُّهًا منكَ أو عجزًا عنه. يُنظر: "العناية" للإمام البَابَرْتِي الحنفي (7/ 499، ط. دار الفكر)، و"فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي (7/ 499-500، ط. دار الفكر).

يَدُ الوكيل على مال الموكل يد أمانة

إذا صَحَّ التوكيلُ كانت يَدُ الوكيل على مال الموكل يد أمانةٍ ما لَم يُفَرِّط في حِفْظِه، فإنْ فَرَّط تَحَوَّلَت يدُه مِن أمانٍ إلى ضمانٍ، وذلك كغيرها مِن سائر الأموال، وقد نص الفقهاء على أن الوكيلَ أمينٌ فيما دَفَعَه إليه الموكِّل مِن المال وأقامه فيه مقام نفسه من التصرفات؛ لأنه نائبٌ عنه في اليد والتصرُّف، ولهذا لا يَضمن ما تَلِفَ أو هَلَكَ في يده إلا إذا كان مُتَعَدِّيًا ومُفَرِّطًا في حِفْظِه؛ لأن هلاكَه في يده كهلاكِهِ في يد الموكِّل. يُنظر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (14/ 40، ط. دار المعرفة)، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي (8/ 15، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المهذب" للإمام الشِّيرَازِي الشافعي (2/ 177، ط. دار الكتب العلمية)، و"المبدع" للإمام برهان الدين ابن مُفْلِح الحنبلي في "المبدع" (4/ 347، ط. دار الكتب العلمية).

تصرف الوكيل مشروط بإذن موكله ومصلحته

ما قام به الوالد من الوكالة العامة لابنه تصرفٌ صحيحٌ يترتب عليه آثاره؛ إذ الأصل أنه لا تنفذ التصرفات على الشيء إلا لمالكه أو من ينيبه عنه، وتنفذ تصرفات النائب أو الوكيل بمقتضى ما خوَّله إياه المالك من تصرفات، فإذا وكَّل أحدهم غيره بإطلاق، فإن تصرُّف الوكيل في مال موكله يكون قائمًا على الوكالة، ولا يخرج عن حدودها.

ولَـمَّا كان الوكيل أمينًا في تصرفه، لزم من ذلك أنه ليس له أن يأخذ لنفسه من مال الوكالة شيئًا إلا بإذن موكله ورضاه، ووجب أن يكون تصرفه محصورًا فيما فيه مصلحة الوكيل وما يتفق مع مراده، ولا يفعل ما يوقع به الضرر أو الإضرار، وإلا كان خائنًا للأمانة، والتي أكدت نصوص الشريعة على حرمتها شرعًا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: 107]، وقال جلَّ شأنه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" (9/ 190، ط. دار التربية والتراث): [إنّ الله لا يحب من كان من صفته خِيَانة الناس في أموالهم، وركوب الإثم في ذلك وغيره مما حرَّمه الله عليه] اهـ.

حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه

لا يجوز للولد نقل ممتلكات أبيه إلى ملكيته بطريق التوكيل، وإلا كان خائنًا للأمانة؛ لأنه سيكون قد تصرف بالوكالة في غير مصلحة الوكيل وعلى غير مراده.

قال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (6/ 71، ط. دار الفكر): [الوكالة إذا وقعت مطلقة مفوضة فإنه يمضي من فعل الوكيل ما كان على وجه السداد والنظر، إذ الوكيل إنما يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة، وأما الذي لا مصلحة في فعله فإن الوكيل معزول عنه شرعًا] اهـ.

وهذا ما قرره القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (701): [الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة] اهـ، ومعلوم أن أعمال الإدارة لا يُتصور أن يدخل فيها نقل ملكية ممتلكات والده لنفسه.

وكون الوالد لا يحسن التصرف لا يصلح أن يكون سببًا شرعيًّا لاستغلال الابن التوكيل الصادر من أبيه له بنقل مال الأب إليه، بل يبذل مع والده الوسع في النصح لحسن التصرف على أن يكون ذلك برفق ولين وبمشاركة أهله وأولاده ومن لهم حقٌّ في هذا المال حال التوارث؛ ضمانة لحقوقهم، ثم باستشارة أهل الحكمة والخبرة والتخصص إن احتاج الأمر ذلك، ثم إذا استمر سوء التصرف في المال جاز رفع أمره إلى القضاء طلبًا للحجر عليه؛ صيانة للمال وحفظًا له من الضياع، فمن المقرر شرعًا جواز الحجر على الشخص البالغ الذي لا يحسن التصرف في ماله، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المروي عن الصاحبين أبي يوسف ومحمد من الحنفية. يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (7/ 169، ط. دار الكتب العلمية)، و"منح الجليل" للشيخ عليش المالكي (6/ 95، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 140، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البُهوتي الحنبلي (2/ 178، ط. عالم الكتب).

قال الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 179، ط. الفاروق الحديثة): [الأكثر من أهل العلم يوجبون الحجر على الحر البالغ المُضَيِّعِ لماله صغيرًا كان أو كبيرًا] اهـ.

وهذا ما نصَّ عليه قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 في المادة (65)، حيث جاء فيه: [يُحكم بالحجر على البالغ؛ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة، ولا يُرفع الحجر إلا بحكمٍ، وتُقيم المحكمة على من يُحجر عليه قيِّمًا لإدارة أمواله وفقًا للأحكام المقررة في هذا القانون] اهـ.

وتتجلى حكمة ومشروعية رفع الأمر إلى القضاء حينئذ من أجل حفظ المال؛ لأنه لما كان حفظ المال من الأمور الضرورية، فإنَّ الأساليب والإجراءات التي تُعين على حفظه واجبة؛ لما تقرر من أنَّ "ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجب" لما تقرر من أن حفظ المال من الأمور الضرورية والمقاصد الكلية.

قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (9/ 108، ط. دار الغرب الإسلامي): [وصون المَال وَاجِب إِجْمَاعًا، فَتجبُ وسيلتُه] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للولد أن ينقل أملاك والده من عقارات وغيرها بموجب هذا التوكيل دون إذن والده أو رضاه، فالوكيل يعمل في مال الوكالة وفق إرادة الموكِّل، وليست إساءة الوالد التصرف في ماله مبررًا لتصرف الابن في مال والده بغير إذنه أو في غير مصلحته، بل يبذل مع والده الوسع في النصح لحسن التصرف على أن يكون ذلك برفق ولين وبمشاركة أهله وأولاده ومن لهم حقٌّ في هذا المال حال التوارث، ثم باستشارة أهل الحكمة والخبرة والتخصص إن احتاج الأمر ذلك، ثم إذا استمر سوء التصرف في المال رفع أمره إلى القضاء، وما يقضي به القاضي يتعين العمل به، وذلك لما لديه من سلطات واسعة في التحقيق والإثبات التي لا تتوفر لدى آحاد الناس، والتي بها يتوصل إلى ثبوت عدم التمييز والرشاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من باع بالتوكيل لنفسه بأقل من سعر السوق؟ حيث يقول السائل: هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ في هذا العقار، فأراد باقي الورثة بيع هذا العقار فرفضت الوارثة المقيمة به، ثم عرضت شراءه بثمن بخس جدًّا قوامه 90 ألف جنيه، فاعترض باقي الورثة على ذلك؛ لأن قيمة العقار تساوي مليون جنيه، وفي خلال هذه الظروف تقدم أحد الذين لهم نشاط في بيع وشراء العقارات، وعرض شراء هذا العقار، وتمكن من شرائه بموجب توكيل حرره الورثة البائعون له نظير مبلغ وقدره 185 ألف جنيه، وهذا لا يمثل القيمة العادلة للعقار، وبعد ذلك قام المشتري بالتسجيل لنفسه بموجب التوكيل حيث ذكر أنه اشترى العقار بمبلغ 350 ألف جنيه، وهذا مخالف للحقيقة حيث إن القاطنة بالعقار أقامت دعوى الشُّفعة رغبةً منها في الاستحواذ على العقار بسعر 185 ألف جنيه.
ويطلب الحكم هل يجوز مطالبة المشتري بالفارق بين القيمتين من وجهة النظر الشرعية خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المشتري تدخل مستغلًّا للظروف والنزاع القائم بين الورثة، وأن التوكيل يحمل في مضمونه تفويض الطرف الآخر بتقدير قيمة العقار القيمة المناسبة؟ ولما كان المشتري قد تم توكيله في التصرف في العقار من خلال شرائه لنفسه أو بيعه لغيره، وإذا خالف الوكيل المشتري لنفسه مقتضيات هذه الأمانة بأن اشترى لنفسه بثمن بخس أفلا يكون مستغلًّا؟


سائلة تسأل عن مدى حدود العلاقة بينها وبين أم زوجها؛ وذلك لوجود العديد من المشكلات بينهما، والناتجة عن سوء معاملتها لها هي وبناتها؟ وهل يجوز شرعًا عدم زيارتها أو الاتصال بها نهائيًّا؟ مع العلم بأن زوجها يقوم بزيارتها والاتصال بها كل فترة.


يطلب السائل معرفة درجة حديث عمرو بن شعيب الذي قال فيه: "إن أعرابيًّا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ»، وفي رواية أخرى «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». وهل رجال إسناده ثقات؟ وما الذي يدعو إليه الحديث؟

علمًا بأن السائل ليس في حاجة إلى أبنائه بل يعطيهم وجميع أسرهم وجميع أقاربهم باستمرار عطاءات من لا يخشى الفقر، وهي مستمرة؛ حتى بعد وفاته بموجب وصيته الشرعية.


ما حكم الاحتفال بيوم الأم؟ هل هو بدعة؟


ما حكم منع الابن الرشيد من التصرف في ماله دون حكم قضائي إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؟ لأن ابني بلغ رشيدًا، وله مال خاص به، ثم طرأ عليه السفه بعد البلوغ فصار مبذِّرًا في ماله، فهل يجوز لي أن أمنعه من التصرف في ماله دون حكمٍ قضائيٍّ؟


هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها في رمضان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 مايو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 44
العشاء
9 :13