هل يجب أن تُجمع الحصيات لرمي الجمار من مزدلفة؟
رمي الجمرات الثلاث هو أحد أعمال الحج في أيام التشريق، والمقصود بالجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى أو الدُّنيا، وهي أقرب جمرة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، وجمرة العقبة الكبرى، وتوجد في آخِر منى.
ويرمي الحاج كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكبِّر مع كل حصاة، فيبدأ بالأُولَى، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو الله مستقبل القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.
ولا يجب على الحاج أن يأخذ الجمار في أيام التشريق مِن مزدلفة، بل يجوز له أن يجمعها من أي مكان شاء دون اشتراط جمعٍ من مكان بعينه، فالأمر في ذلك على السَّعَة والتيسير، ولا حرج فيه ولا تضييق؛ والدليل على هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم غداةَ العَقَبةِ وهو على راحلته: «هات الْقُطْ لي، فلَقَطْتُ له حَصَياتٍ هن حَصى الخَذْفِ، فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثالِ هؤلاءِ، وإيَّاكم والغُلُوَّ في الدِّينِ؛ فإنَّما أهلَكَ مَن كان قَبْلَكم الغُلُوُّ في الدِّينِ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه والنسائي في "السنن".
فالحديث يدل على أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقط الحصيات وهو بمنى، وليس بمزدلفة، وأرشدنا إلى ترك الغلو والتشديد في الدِّين، والذي منه تعيين الالتقاط للحصيات من مكان معين.
وعلى ذلك فمِن حيث شاء الحاج أخذ الحصيات وجمعها للرمي، وأجزأه ذلك، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: "العناية" للعلامة أكمل الدين البابرتي (2/ 485، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 180، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (8/ 124، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (2/ 499، ط. دار الكتب العلمية).
وما روي من أقوالٍ أو وجوهٍ أو روايات في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة خاصة عن كراهة جمع الحصيات من أماكن معينة، فإنما هو لمعانٍ وحالات لا تَكِرُّ على إجزاء الرمي في شيء، لا سيما وأَنَّ هذه المذاهب الثلاث المذكورة معتمدها كما سَبَق ذِكْره.
ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طواف المريض حاملًا القسطرة؟
ما حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء؟ فمع انتشار وباء كورونا قامت السلطات السعودية بتأجيل العمرة، كما قامت بقصر الحج على حجاج الداخل من السعودية فقط؛ تحرزًا من انتشار عدوى الوباء، وأمام حزن الكثيرين ممن كانوا يحرصون على أداء العمرة بشكل مستمر في شهر رمضان أو غيره من مواسم الطاعات، وكذلك الحج تطوعًا في موسمه، خرجت دار الإفتاء المصرية بمبادرة عنوانها "كأنك اعتمرت": أكثر من ثواب العمرة، تدعو فيها من يريد الذهاب للعمرة إلى إنفاق الأموال المعدة لها، على الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب العمالة اليومية (الأرزقية) وكل من تضرروا بظروف الوباء؛ تفريجًا لكروبهم، وقضاءً لحوائجهم، وإصلاحًا لأحوالهم.
فهل يكون ذلك مساويًا لثواب العمرة والحج تطوعًا فضلًا عن أن يكون زائدًا عليها؟
أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟
ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟
هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟
هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟