ما حكم التعامل بالدروب سيرفس؟ حيث أمتلك منصةً إلكترونيةً لبيع بعض الخدمات الرقمية (تصميمات، إعلانات، ترجمة فورية، صور، أبحاث، برمجة وتطوير.. إلخ)، وأقوم بدور الوسيط بين البائع -مقدِّم الخدمة- والمشتري -طالِب الخدمة- مقابل عمولة بنسبة 5% من قيمة الخدمة يتم اقتطاعها من البائع فقط، فما حكم الشرع في هذه المعاملة؟
التعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
المحتويات
المعاملة المسؤول عنها والتي تسمى بـ"الدروب سيرفس" هي صورةٌ من صور المعاملات الإلكترونية المستحدثة، وهي -كما أفاد الخبراء والممارسون لها- عبارةٌ عن إنشاء منصةٍ أو حسابٍ إلكترونيٍّ (موقع تجاري) يقوم فيه مالكه بإنشاء حساباتٍ للبائعين -مقدِّمي الخدمات- على تلك المنصة؛ ليقوموا بعرض خدماتهم الرقمية، وعندما يطلب العميل (المشتري طالب الخدمة) أحد هذه الخدمات الرقمية بالسعر الذي حدَّده البائع على المنصة، تتم صفقة البيع بين البائع وبينه عن طريق الوسيط (المنصة)، بحيث يدفع المشتري طالبُ الخدمة الثمنَ للمنصة، وبعدها يتم إرسال المنتج له بعد الانتهاء منه، ثم يقوم الوسيط (المنصة) باقتطاع العمولة المقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة المعلوم، ثم يرسل باقي الثمن إلى البائع.
والناظر في جملة المعاني السابقة الموضحة لطبيعة هذه المعاملة يجد أنها تندرج تحت "السَّمْسَرَةِ"، وهي الوساطة في البيع والشراء، ومَن يقوم بها يسمى بـ"السِّمْسَار"؛ وهو المتوسط بين البائع والمشتري بأجرٍ، كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين (5/ 656، ط. دار الفكر)، ويُعبِّر عنه الشافعية بـ"المتوسط" أو "البياع"، كما في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (4/ 220، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
والسمسرة قانونًا هي "الوساطة التجارية"، ويقصد بها العقد الذي "يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرفٍ ثانٍ لإبرام عقدٍ معينٍ والتوسط في إبرامه" كما نصت عليه المادة رقم (192) من قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999م، والسمسار هو "الوسيط التجاري"، ويقصد به: كلُّ شـخـصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ اقتصر نشاطه -ولو عن صفقـةٍ واحدةٍ- على البحث عن متعاقد، أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كلُّ مَن قام بأي عملٍ من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتيادٍ ولمرةٍ واحدةٍ، أو كان مرتبطًا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عملٍ، كما جاء في المادة الأولى من قانون رقم 120 لسنة 1982م بشأن "تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية".
قد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على مشروعية السمسرة في الجملة، لكنهم اختلفوا في تكييفها على قولين:
أحدهما: أنها من قبيل الإجارة، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ واشترط الحنفية لصحة عقدها: تحديد المدة، بينما اكتفى الشافعية والحنابلة في ذلك بتعيين العمل أو المنفعة المتحصلة من هذا العمل.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [ولو استأجر إنسانًا ليبيع له ويشتري ولم يُبين المدة لم يجز؛ لجهالة قدر منفعة البيع والشراء، ولو بيَّن المدة بأن استأجره شهرًا ليبيع له ويشتري جاز؛ لأنَّ قدر المنفعة صار معلومًا ببيان المدة.. والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كانت المدة معلومةٌ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 178، ط. المكتب الإسلامي) في حكم استئجار البياع فيما يختلف قدر الثمن فيه: [وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيختص بيعها من البياع؛ لمزيد منفعةٍ وفائدةٍ، فيجوز الاستئجار عليه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345-346، ط. مكتبة القاهرة): [ويجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا.. ولنا: أنها منفعةٌ مباحةٌ تجوز النيابة فيها، فجاز الاستئجار عليها؛ كالبناء، ويجوز على مدةٍ معلومةٍ، مثل أن يستأجره عشرة أيامٍ يشتري له فيها؛ لأن المدة معلومةٌ، والعمل معلومٌ، أشبه الخياط والقصار، فإن عيَّن العمل دون الزمان، فجعل له من كلِّ ألف درهمٍ شيئًا معلومًا، صَحَّ... وإنْ استأجره ليبيع له ثيابًا بعينها، صَحَّ] اهـ.
والآخر: هو مذهب المالكية -في المشهور- حيث جعلوا السمسرة من باب عقد الجعالة.
جاء في "المدونة" (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالكٍ؟ قال: نعم؛ سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجلُ المالَ يشتري له به بزًّا ويجعل له في كلِّ مائةٍ يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير. فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ، والبزاز: بائع الأقمشة.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (7/ 63، ط. دار الفكر): [المشهور أنَّ الجعل يجوز على بيعٍ أو شراءٍ سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو دواب إلَّا أن يكون الجعلُ وقع على بيع سلع كثيرة أو على شرائها على شرطِ أن لا يأخذ شيئًا مِن جعله إلا إن باع أو اشترى الجميع فلا يجوز والعرف كالشرط] اهـ.
بتنزيل ما قرره الفقهاء على الصورة المسؤول عنها فلا مانع شرعًا في ما تقوم به المنصة المسؤول عنها من الوساطة بين البائع (مقدِّم الخدمة) والمشتري (طالب الخدمة)، حيث يعرض البائع خدماته على تلك المنصة، والمشتري يحصل على ما يريده من تلك الخدمات الرقمية من خلال المنصة أيضًا والتي هي بمثابة السِّمْسَار أو الوسيط، وذلك نظير أجرٍ معلومٍ تستحقه المنصة يُخصَم مِن ثمن الخدمة المطلوبة، سواء كان ذلك على ما ذهب إليه الجمهور من جعلها إجارة، أو ما ذهب إليه المالكية من جعلها جعالة، ما دام أنَّ الوقت محددٌ غالبًا، والعمل مضبوطٌ ومقدَّرٌ، والجُعلَ متفَقٌ عليه، والخدمة المقدمة مباحة شرعًا.
وذلك؛ لأنه من المقرر شرعًا أن تحديد الأجرة في عقد السمسرة شرطٌ في صحته؛ لما في عدم التحديد من الغرر المنهي عنه شرعًا، فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر".
والغرر اسمٌ لكلِّ فعلٍ اشتمل على جهالةٍ أو غررٍ يُطوَى عن صاحبه علمُه، ويخفَى عليه باطنه وسرُّه، وما له ظاهرٌ يَغُرُّ وباطنٌ مجهول، والمراد به في البيوع: كلُّ بيعٍ كان المقصودُ منه مجهولًا غيرَ معلومٍ ومعجوزًا عنه غيرَ مقدورٍ عليه، كما في "معالم السنن" للإمام الخطَّابي (3/ 88، ط. المطبعة العلمية).
وما ورد في السؤال من كون الوسيط (المنصة) يقوم باقتطاع عمولة مقدرة بنسبة مئوية من ثمن السلعة بعد الاتفاق عليه مع البائع، فقد اختلف الفقهاء في مشروعية ذلك: فذهب الحنفية والمالكية -في المشهور- إلى عدم المشروعية، وأن السمسار في هذه الحالة لا يستحق إلا أجر المثل.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63، ط. دار الفكر) نقلًا عن "التتارخانية": [وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كلِّ عشرة دنانير كذا فذاك حرامٌ عليهم] اهـ.
وجاء في "الموطأ" للإمام مالك: [فأما الرجل يُعْطَى السلعةَ، فيقال له: بِعْهَا، ولك كذا وكذا في كلِّ دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح؛ لأنه كلَّما نَقَصَ دينارٌ من ثمن السلعة نَقَصَ من حقِّه الذي سُمِّيَ له، فهذا غررٌ لا يدري كم جُعِل له] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 545، ط. دار الكتب العلمية) مُعَقِّبًا على ما قرره الإمام مالك: [هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له لك من كلِّ دينارٍ درهمٌ أو نحو هذا ولا يدري كم مبلغ الدنانير مِن ثمن تلك السلعة فتلك أجرةٌ مجهولةٌ وجُعْلٌ مجهولٌ، ومَن جَعَل الإجارة بيعًا من البيوع واعتلَّ بأنها بيعُ منافعَ لم يُِجز فيها البدلَ المجهولَ كما لا يجيزه الجميعُ في بيوع الأعيان، وهذا هو قول جمهور الفقهاء] اهـ.
بينما ذهب بعض الحنفية -كالإمام محمد بن سلمة-، والمالكية -في مقابل المشهور- إلى تصحيح هذه الصورة؛ مراعاة للحاجة، وجوازها هو مذهب الحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 63) نقلًا عن "الحاوي": [سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدًا؛ لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجةِ الناس إليه] اهـ.
وقال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (7/ 499، ط. دار الكتب العلمية) بالصحة تخريجًا على فتوى للعلامة ابن سراج في الأجرة المجهولة: [وعليه: يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال لحاجة الناس إليه] اهـ.
وقرر ذلك أيضًا العلامة التسولي في "البهجة في شرح التحفة" (2/ 299، ط. دار الكتب العلمية): [الإجارة كالبيع يشترط فيها ما يشترط فيه، ومفهومه أنه إذا لم يبين قدر الأجر لم يجز، وهو كذلك على المشهور. وروى ابن القاسم أنه: لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر، فإذا فرغ أرضاه بشيء يعطيه إياه، ومن هذا أعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه، وعن ابن سراج أنه أجاز إعطاء السفينة بالجزء مما يحصل عليها، ومثله الجباح بالجزء من عسله والزرع ممن يحرسه بجزء منه، ومذهب السلف جواز الإجارة بجزء منه قياسًا على القراض. انظر (ق) أوائل الإجارة، وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال بربع عشر الثمن مثلًا، ونص على جوازها بذلك صاحب "المعيار" في نوازل الشركة] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 345): [يجوز أن يستأجر سمسارًا، يشتري له ثيابًا... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له مِن كلِّ ألف درهم شيئًا معلومًا صح] اهـ.
ولا يختلف الحكم بمشروعية هذا العمل بكون العمولة أو الأجرة على السمسرة تقتطع من البائع فقط، فأجرة السمسار على مَن أقامه لهذا العمل، فإنَّ كان الذي كَلَّفَهُ بهذا العمل البائعُ فأجرته على البائعِ، وإن كان المشتري فعلى المشتري، وإن كانَا الاثنان فأجره على الاثنين، وإلا فبحسب العرف المستقر في هذا المجال؛ كما يفيده ظاهر عبارة الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (5/ 162، ط. دار الغرب الإسلامي).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتعاملُ مِن خلال المنصة المذكورة بما يُعرف بـ"الدروب سيرفس" على النحو الوارد -أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، لكونها من قبيل السَّمْسَرَةِ الجائزة، والوسيط (صاحب المنصة) يستحق الأجرة على الخدمة التي يقدمها لكلٍّ مِن البائع والمشتري حسب الشروط المتفق عليها، جريًا على قولِ مَن أجاز من الفقهاء كون المقابل نسبةً مئوية من ثمن السلع، والأولى الاتفاق على أجرٍ محددٍ مقابل توفير الخدمة؛ خروجًا من الخلاف، وحسمًا لمادة النزاع، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟
ما مدى أحقية تناقل المنفعة في العلامة التجارية والاسم التجاري بالوصية والتوارث؟
ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـالبتكوين؟
وردت إلى دار الإفتاء المصرية أسئلة كثيرة تطلب بيان الحكم الشرعي في معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية في عدد من الأسواق العالمية؛ حيث يدفع العميل مبلغًا من العملات الأجنبية يقوم بإيداعه لوسيط، هو شركة سمسرة أو بنك أو غير ذلك، ويقوم الوسيط في المقابل بإضافة مبلغ من العملات لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع في حسابه؛ وذلك لتعظيم القدر المالي الذي يدفعه المتعامل لزيادة نسبة المتاجرة في صفقات التبادل، وقد يصل المقدار الذي يضعه الوسيط في حساب العميل من خمسين ضعفًا إلى خمسمائة ضعف مما أودعه المستثمر في حساب هذه الصفقة، ويقوم الوسيط بمبادلتها بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وقد اصطلح على تسمية هذه المعاملة اختصارًا بــ(الفوركس FOREX).
وقد ظهر من كثرة الأسئلة شدة الاحتياج إلى هذه الفتوى لوقوع الاضطراب فيما يتعلق بها؛ فسعت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى دراسة واقع هذه المعاملة لبيان حكمها الشرعي وتوضيح وجه اللبس فيها.
ما حكم عمل مشروع تكافل اجتماعي مؤسسي؟ فيوجد نقابة تأسس لمشروع تكافل اجتماعي يُبتغى إنشاؤه والذي يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتلاحم لمواجهة الأعباء التي تتزايد ببلوغ العضو سنًّا يتقاعد فيه عن العمل والكسب أو بوفاته وفقدان الأسرة لعائلها: بأن يقدم المشروع إلى العضو الذي يبلغ سن التقاعد مبلغًا من المال يعينه على أعباء الحياة، وبأن يقدم المشروع إلى أسرته بعد وفاته مبلغًا من المال للغرض نفسه مع المراعاة الكاملة لمطابقة هذه الخدمات لمواد النظام الأساسي لمشروع التكافل الاجتماعي والتي قامت النقابة بصياغة موادها.