ما حكم ترك أداء صلاة التراويح في المسجد لعذر العمل؟ فأنا أعمل في مستشفى في قسم الرعاية المركزة، وأحيانًا تكون فترة مناوبتي من أول الليل حتى الصبح، وأنا أحرص منذ سنوات على أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد؛ فهل عليَّ ذنب إذا تركتها خلال فترة مناوبتي، أم ماذا أفعل؟
لا يجوز شرعًا للعامل في المستشفى ترك مكان عمله في قسم الرعاية المركزة أثناء مواعيد مناوبته بحجة الذهاب إلى أداء صلاة التراويح، لكن يجوز له أن يصلي أيَّ عدد مِن الركعات في أيِّ جزءٍ من الليل منفردًا أو جماعة، وذلك حسب الترتيب المناسب الذي لا يؤثر على طبيعة العمل ورعاية المرضى، فإن لم يستطع أن يصلي مِن الليل فله أن يصلي بالنهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وِرْدُه من الليل قضاه في نهار اليوم التالي، ويكون بذلك قد حصَّل ثواب أداء سُنَّة صلاة التراويح؛ لأن فضل الله واسعٌ يؤتيه مَنْ يشاء.
المحتويات
التراويح في اللغة: جمع الترويحة؛ وهي المرة الواحدة من الراحة، مثل: تسليمة من السَّلام؛ قال العلامة ابن منظور في "لسان العرب" (2/ 462، ط. دار صادر): [التَّرويحةُ في شهر رمضان: سميِّت بذلك لاستراحة القوم بعد كلِّ أَربع ركعات؛ وفي الحديث: صلاة التراويح؛ لأَنهم كانوا يستريحون بين كلِّ تسليمتين. والتراويح: جمع تَروِيحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، تَفعِيلة منها، مثل تسليمة من السَّلام] اهـ.
والتراويح اصطلاحًا: هي صلاة قيام الليل في شهر رمضان؛ قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (6/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): [المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها] اهـ.
المتفق عليه أن صلاة التراويح سنة مؤكدة في ليالي شهر رمضان الكريم، وقد ورد أصل سنيتها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولِهِ وفَعْلِهِ؛ زيادةً في الأجر وتعظيمًا للثواب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.
وعن أبي بكرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
قال الإمام الخرشي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 7، ط. دار الفكر): [وتأكد تراويح قيام رمضان، سمي بذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام فيقرأ القارئ بالمئين يصلون بتسليمتين ثم يجلس الإمام والمأموم للاستراحة ويقضي من سبقه الإمام، ووقتها وقت الوتر على المعتمد، والجماعة فيها مستحبة لاستمرار العمل على الجمع من زمن عمر رضي الله عنه] اهـ.
وقال العلامة ابن الحاج في "المدخل" (2/ 290-291، ط. دار التراث): [يتعين على المكلف اليوم ألَّا يخلي نفسه من هذه السُّنَّة ألبتة، بل يفعلها في المسجد مع الناس على ما هم يفعلون اليوم من التخفيف فيها، فإذا فرغوا ورجع إلى بيته فينبغي له أن يغتنم بركة اتباعهم في قيام الليل إلى آخره إن أمكنه ذلك، فيصلي في بيته بمن تيسر معه من أهله أو وحده فتحصل الفضيلة الكاملة إن شاء الله تعالى] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين الحصني في "كفاية الأخيار" (ص: 89، ط. دار الخير): [أما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها، وانعقد الإجماع على ذلك قاله غير واحد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية): [ما سُنَّ له الجماعة، منها: التراويح، وهو قيام رمضان، وهي سُنَّة مؤكدة] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (2/ 372، ط. مؤسسة الرسالة): [وتسن التراويح في رمضان... وقيل بوجوبها وأنه يكفيها نية واحدة، وعنده: التراويح سُنَّة لا يجوز تركها، وصححه بعضُ الحنفية] اهـ.
وبذلك يظهر أن نصوص الفقهاء قد تواردت على تأكيد سنية صلاة التراويح في رمضان، وكراهية تركها بلا عذر.
أما بالنسبة لمن لا يستطيعُ أن يؤدِّيَ صلاة التراويح جماعة في المسجد بسبب طبيعة عمله الذي يحتم عليه أن يكون موجودًا بشكل دائم ومستمر -وذلك على النحو المذكور في السؤال- فلا حرج عليه في ذلك، ويمكنه أن يصلي التراويح أو ما يقدر عليه من صلاة قيام الليل في أيِّ وقتٍ شاء بعد صلاة العشاء وحتى قبيل وقت صلاة الفجر، سواء كانت صلاته في جماعة أو منفردًا، في مسجدٍ أو في مكان عمله متى تيسر له ذلك، فإن فاتته صلاة التروايح فلا إثم عليه؛ بل يُرجَى له في هذه الحالة أجرُها وثوابُها؛ لأنه متلبسٌ بثوابٍ وأجرٍ آخر من جهة قيامه بأداء عمله، وهو ثواب عمل مفروض، ولأنه لم يتعمد التقصير في ترك هذه السُّنَّة المؤكدة، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
قال الإمام النسفي في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" (1/ 233، ط. دار الكلم الطيب): [﴿إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إِلَّا طاقتها وقدرتها؛ لأن التكليف لا يرد إلا بفعل يقدر عليه المكلف، كذا في "شرح التأويلات". وقال صاحب "الكشاف": الوسع ما يسع الإنسان، ولا يضيق عليه، ولا يـَحْرَجُ فيه، أي: لا يكلفها إِلَّا ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون مدى غاية الطاقة والمجهود] اهـ.
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 159، ط. المكتبة العصرية) -عند كلامه على قضاء صلاة التراويح لمن فاتته لعذر-: [وهي سُنَّة الوقت لا سُنَّة الصوم في الأصح، فمن صار أهلًا للصلاة في آخر اليوم يُسن له التراويح؛ كالحائض إذا طهرت، والمسافر، والمريض المفطر] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 416، ط. دار الكتب العلمية): [حتى أن المريض المفطر، والمسافر، والحائض والنفساء إذا طهرتا، والكافر إذا أسلم في آخر اليوم تسن لهم التراويح، فكيف يعذر المقيم الصحيح الصائم في تركها؟... وتكره مع غلبة النوم فينصرف حتى يستيقظ؛ لأن في الصلاة مع النوم تهاونًا وغفلةً وترك التدبر ولا خصوصية لها بهذا؛ بل كلُّ الصلوات كذلك] اهـ.
ويستفاد من تلك النصوص أن العذر الذي يمنع من صلاة التراويح، قد يكون بسبب أصل الفطرة؛ كنزول دم الحيض والنفاس على المرأة، وقد يكون بسبب التعب والوقوع في الحرج؛ كالمرض والسفر وغلبة النوم، وغير ذلك من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يترك صلاة التراويح؛ لذا فمن باب أولى أن يكون العمل الذي لا يمكن تركه عذرًا يبيح للمسلم أن يترك صلاة التراويح.
فكلُّ مَن يعمل في مكانٍ أو وظيفةٍ ما يُعتبر شرعًا أجيرًا يتقاضى راتبًا نظير عمله الذي يقوم به في وقتٍ معينٍ، فليس له أن ينشغل بعملٍ آخرَ غير ما كُلَّف به، حتى لو كان انشغاله عبارة عن قيامه بنوافل العبادات -كأداء صلاة التراويح-؛ لأن الانشغال بالنوافل على حساب الواجبات والفرائض أمرٌ مخالف للشرع ومستوجبٌ للذم عرفًا.
فإذا تعارض الواجب والمستحب لزم تقديم الواجب، وصلاة التراويح سُنَّة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطَّل بها واجبًا أو أهمل في فرضٍ، لأنه تشاغلٌ بغير واجب الوقت، وقد قرر الفقهاء أن إنقاذ المشرف على الهلكة واجبٌ على المستطيع حتى لو أدى إلى ترك الصلاة المكتوبة أو الإفطار في رمضان، فإذا كان ذلك العامل المعيَّن مكلفًا برعاية هذا المريض المعيَّن فإن الحرمة تزداد في حقِّه؛ لأنه تارك لواجب معيَّن، بحيث لو مات المريض مثلًا مِن جراء ترك العامل لرعايته المكلف بها فهو ضامن.
ولعله يدرك فضل وثواب التراويح والحال هذه؛ لأنه كالمحبوس عن إدراك الفضل بسبب اشتغاله بما هو فرض كفائي في حقَّه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخارى" (5/ 45): [ففى هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذي ينويه] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 47، ط. دار المعرفة): [والمراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر... وفيه: أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل] اهـ.
بناءً على ذلك: فصلاة التراويح سُنَّة وليست فرضًا، فتاركها لا وزر عليه، لكن الإنسان يأثم إن عطَّل بها واجبًا أو أهمل في فرض، فعلى المرء أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يُقَدِّم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.
وفي واقعة السؤال: لا يجوز شرعًا للعامل في المستشفى ترك مكان عمله في قسم الرعاية المركزة أثناء مواعيد مناوبته بحجة الذهاب إلى أداء صلاة التراويح، لكن يجوز له أن يصلي أيَّ عدد مِن الركعات في أيِّ جزءٍ من الليل منفردًا أو جماعة، وذلك حسب الترتيب المناسب الذي لا يؤثر على طبيعة العمل ورعاية المرضى، فإن لم يستطع أن يصلي مِن الليل فله أن يصلي بالنهار؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وِرْدُه من الليل قضاه في نهار اليوم التالي، ويكون بذلك قد حصَّل ثواب أداء سُنَّة صلاة التراويح؛ لأن فضل الله واسعٌ يؤتيه مَنْ يشاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هناك بعض الناس عندما يدخل المسجد يصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة لأنه يعلم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى؛ فما حكم ذلك؟
ما حكم صلاة الجمعة بأقل من أربعين في زمن الوباء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد..
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل الله تعالى السلامة منه لجميع الناس.
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
ولكن لا يزال العلماء يناقشون مسألة التجمع بأقل من أربعين رجلًا في هذه الحالة الراهنة، علمًا بأن المعتمد في المذهب الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر، فاختلفت آراء العلماء على اتجاهين:
الاتجاه الأول: الإنكار بإقامة الجمعة بأقل من أربعين رجلًا؛ اعتمادًا على القول الراجح المعتمد في المذهب الشافعي، وتعليلًا بأن العدد غير مكتمل.
الاتجاه الثاني: تنفيذ إقامة الجمعة بالعدد المسموح؛ تعظيمًا لشعائر الله، ومراعاة للمصلحة الدينية.
وبينما هو كذلك قد عثرتُ على مخطوطٍ لعالم جليل وعلم من كبار علماء سيريلانكا، وركن من أركان علم الفلك، ومؤسس الكلية الحسنية العربية الشيخ العلامة عبد الصمد رحمه الله، الذي كان رئيسًا لجمعية علماء سيريلانكا فترة طويلة، وله عدة مؤلفات من المطبوع والمخطوط.
وقد ألف كتابًا في عام 1912م، بخطه وسماه بـ "ضوء الشرعة بعدد الجمعة"، وقد ناقش الأدلة والآراء ورجح القول بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلًا فأكثر.
وما حاصله: وإذا كان أهل البلد أقل من الأربعين، فإن كانوا (الشافعية) بأربعة فصاعدًا وأرادوا تقليد الإمام أبي حنيفة في صحة الجمعة بأربعة، فيجوز أن يصلوا الجمعة إن قلدوه تقليدًا صحيحًا؛ بأن يحافظوا كلهم على جميع الشروط المعتبرة عنده، ولكنه تُسنّ إعادتها ظهرًا خروجًا من الخلاف القوي. وإذا أرادوا أن يعملوا باختيار بعض الأئمة الشافعية في صحة الجمعة بدون أربعين وصلوا الجمعة فلا بأس بذلك، ولكن يلزمهم أن يعيدوا الظهر بعدها لوجوب العمل بالراجح، فإن لم يعيدوا الظهر جماعة أو فرادى فينكر عليهم إنكارًا شديدًا.
أطلب من سماحتكم إبداء موقف دار الإفتاء في إعادة الظهر بعد الجمعة: هل هي لازمة إذا عملوا في هذه المسألة على المرجوح في المذهب الشافعي؟ أو هل هي مسنونة إذا قلدوا في هذه المسألة مذهب الحنفية أو المالكية حفاظًا على جميع شروطهم؟ ولكم جزيل الشكر ومن الله حسن الثواب.
رجل كان يكثر من آداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وآداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟
هل يجوز قراءة سورة الإخلاص بين كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ركعتين؟
سأل فضيلة الشيخ خطيب المسجد الأقصى المبارك ومدير الوعظ والإرشاد بالقدس، وقال: في الوقت الذي نعيد النظر في التوقيت الدهري لمواقيت الصلاة المعمول به في مدينة القدس ليقوم على أسس علمية فلكية. نرجو التكرم بالإجابة عما يلي:
1- بيان الفارق الزمني بين مدينة القدس والقاهرة، علمًا بأننا لاحظنا تضاربًا في التوقيت بين عاصمة عربية وأخرى.
2- هل يمكننا الاعتماد على توقيت القاهرة كأساس ثابت لتوقيت القدس؟
ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح؟ فأنا أريد ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ولكني لا أحفظ القرآن الكريم كاملًا، فهل يجوز لي القراءة من المصحف الشريف في الصلاة؟