حكم إفطار المسافر بعد نيته السفر وقبل شروعه فيه

تاريخ الفتوى: 26 سبتمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8001
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصوم
حكم إفطار المسافر بعد نيته السفر وقبل شروعه فيه

ما حكم إفطار المسافر بعد نيته السفر وقبل شروعه فيه؟ فرجلٌ كثير السفر بسبب عمله، وأحيانًا يكون سفره في شهر رمضان، ويسأل: هل يُباحُ له الترخُّص بالفطر قبل شروعه في السفر؟

لا يُباحُ الترخُّص بالفطر قبل الشروع في السفر والتلبس به فعلًا، وذلك بمجاوزة محلَّ إقامته؛ لأن من شروط الترخُّص بالفطر في رمضان للمسافر أن يَشْرَع في السفر ويتلبس به حقيقةً بمفارقة محلِّ الإقامة، ولا يكفي مجرد نية السفر أو العزم عليه.

المحتويات

 

المسافة التي تبيح للمسافر الترخص بالفطر في رمضان

رخَّصَ اللهُ سبحانه وتعالى للصائم المسافر -في غير معصية- أن يُفطر مَتَى كانت مسافةُ سَفَرِهِ تُقصَر في مثلها الصلاةُ، والمفتى به أنَّ هذه المسافة لا تَقِلُّ عن مرحلتَيْن، وتُقَدَّران بنحو ثلاثةٍ وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، ثم يَقضي ما أفطره بعد رمضان؛ لقول الله تعالى في مُحكَم التنزيل: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي -وحسَّنه- والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن خزيمة في "الصحيح".

حكم إفطار من نوى السفر قبل شروعه فيه

مِن المقرَّر شرعًا أنَّ الرُّخصَ منوطةٌ بأسبابها، فلا تثبُت إلا بتحقُّقِها، ولا تُرفَعُ إلا بزوالها، وما دام السبب قائمًا يَبْقَى الترخُّصُ مباحًا، فإذا انقطع السببُ بثبوت الإقامة في حق المكلَّف يَنقطِع تبعًا لذلك الترخُّصُ الذي كان مِن أجْله، إذ "إنَّ شرعيَّةَ الرُّخص جزئيَّةٌ يُقتَصَرُ فيها على مَوضِعِ الحاجَة"، كما قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (1/ 468، ط. دار ابن عفان)، ومِن ثمَّ فإنَّ رخصة الفطر للمسافر لا تثبت بمجرد النية وحدها أو العزم على السفر قبل الشروع فيه، بل لا بد مِن التلبُّس بالسفر والشروع فيه فعلًا بمجاوزة محلِّ الإقامة؛ لأنه يصدق عليه حينئذٍ أنه مسافِر، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء مِن المذاهب الفقهية المتبوعة، على تفصيلٍ بينهم في الوقت الذي يُباح للمُتَلَبِّسِ بالسفر فيه الترخُّصُ بالفطر، هل هو مقيدٌ بطلوع الفجر وما قَبْله مِن الليل أو مُطْلَقٌ عن هذا القيد.

نصوص فقهاء المذاهب في هذه المسألة

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (1/ 239، ط. دار المعرفة): [الأصل أنَّ النِّية متى تجرَّدت عن العمل لا تكون مؤثِّرةً، فإذا نوى الإِقامة في موضع الإقامةِ فقد اقترنت النِّيَّةُ بعملِ الإقامةِ فصار مُقِيمًا، وإذا نوى السَّفر فقد تجرَّدت النِّيَّة عن العمل ما لم يخْرُجْ، فلا يصِيرُ مسافِرًا] اهـ.

وقال العلامة علي بن خلف المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 453، ط. دار الفكر، مع "حاشية العلامة العدوي"): [(ومَن سافَر سفرًا) أي: تَلَبَّسَ بسَفَرٍ وقت انعقاد النِّية، (تُقْصَرُ فيه الصلاة) وهو أربعةُ بُرُدٍ فأكثر ذاهبًا أو راجعًا، ولم يكن سَفَرَ معصيةٍ، وباتَ على الفطر (فـ) يُباح (له أن يفطر)] اهـ.

قال العلامة العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: أي تَلَبَّسَ بسفرٍ وقت انعقاد النِّية) بأن وَصَل إلى محلِّ بدءِ القصرِ قبل طلوع الفجر، أو مع طلوع الفجر؛ لأنَّ وقت انعقاد النِّية هو قبل طلوع الفجر أو مَعَهُ] اهـ.

وقال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 445، ط. دار الفكر): [إنْ لم يَشْرَعْ في السفر قبل الفجر بل عَزَمَ عليه، فيلزمه أنْ يُبَيِّتَ الصوم] اهـ.

وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "الشرح الكبير" (6/ 427، ط. دار الفكر): [ولو نوى المقيمُ بالليل، ثم سافَر قبل طُلوع الفجر، فإنْ فارَقَ العُمران قَبْل الطُّلُوع فله أن يُفطر، وإنْ فارَقَه بعد الطُّلُوع فلا؛ لأنَّ ابتداء صومه وَقَع في الحَضَر] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 117، ط. مكتبة القاهرة) في بيان أحكام الصيام للمسافر: [لا يباح له الفطر حتى يُخَلِّفَ البيوت وراء ظَهره، يعني أنه يُجَاوِزُها ويَخْرُجُ مِن بين بُنْيَانِهَا] اهـ.

وقال العلامة أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 360، ط. دار الكتب العلمية): [و(لا) يجوز له الفطر (قَبْلَه) أي: قبل خروجه؛ لأنَّه مُقِيم] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه يشترط للترخُّص بالفطر في رمضان للمسافر أن يَشْرَع في السفر ويتلبس به حقيقةً بمفارقة محلِّ الإقامة، ولا يكفي مجرد نية السفر أو العزم عليه، كما سبق بيانه.

وفي واقعة السؤال: لا يُباحُ للرجل المذكور الترخُّص بالفطر قبل شروعه في السفر وتلبسه به فعلًا، وذلك بمجاوزته محلَّ إقامته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيام المرأة التي ترى بعض نقاط الدم في غير وقت الحيض؟ فهناك امرأةٌ تأتيها العادةُ كلَّ شهرٍ وتستمر ستة أيام، وأثناء صيامها في شهر رمضان رأت بعض نقاط الدم لساعاتٍ ثم انقطَعَت، وكان هذا بعد انتهاء عادتها بعشرة أيام، وأكملت صوم اليوم، فما حكم صومها شرعًا؟


ما حكم إمساك المرأة عن المفطرات إذا طهرت من الحيض في نهار رمضان؟ حيث كانت زوجتي حائضًا في رمضان، ثم طَهُرَت مِن الحيض أثناء النهار وأمسكت عن المفطرات بقيَّة اليوم تشبهًا بالصائمين.


ما حكم تأخير المُشتغل بالإفطار سُنَّة المغرب والذكر بعد الصلاة؟


هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها؛ حيث تريد ابنتي البكر التي تبلغ من العمر ثلاثين عامًا أن تسافر مع والدتها لأداء فريضة الحج، علمًا بأن السفرَ آمنٌ والصحبة آمنة؟


ما حكم قول "كل عام وأنتم بخير" في المواسم والأعياد، وكذلك قول "عيدكم مبارك" في العيدين؟ حيث يدَّعي البعض أنها ليست مشروعة وأنها تحية الكفار، وأنها سرت إلينا نحن المسلمين في غفلة منا، ومشابهة الكفار في تهنئة أعيادهم لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود، وأنه لا يقال ذلك في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر فضلًا عن غيرهما، ولا يجوز إلا قول "تقبل الله طاعتكم".
ويبررون إباحة العلماء لها بأنهم لا يدركون أنها من عادات الكفار، مدَّعين أن بعض عادات وتقاليد الكفار قد لا يحيط بها علمًا بعضُ العلماء؛ لبُعد بلده عن بلادهم، واطلاع بعض العلماء عليها بحكم قُرب سكنه لهم ومجاورته لهم، فكان له علم بهذه العادة السيئة المتبع فيها الكفار والتي سَرت إلى بلاد المسلمين على جهل منهم فيها وبحكمها، وأنه قد جرى إنكار هذا القول من قبل بعض كبار علماء السنة والجماعة؟


تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13