حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2023 م
رقم الفتوى: 8176
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

ما حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة؟ فأنا أريد القيام بعقد شراكة مع شخص، بحيث أعطيه الأموال، وهو يقوم بشراء البضاعة وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لي، وأشترط عليه عدم تحملي لأيِّ خسارة، فما حكم إبرام هذا العقد شرعًا؟

إبرام عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين بضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

المحتويات

 

الشروط العامة في العقود

الأصل في أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كل طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ولذلك يشترط أن تكون خالية من نحو: الغش والغرر والضرر والربا.

والمعاملات الجارية بين الناس يراعى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود عامة، من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، كما جاء في الحديث الشريف أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا»، أخرجه الترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي في "السنن".

حكم اشتراط صاحب المال عدم تحمل الخسارة في المضاربة

الصورة المسؤول عنها من عقد السائل شراكة مع شريكه على أن يقوم بإعطائه قدرًا من المال، على أن يقوم الشريك بالعمل بهذا المال من خلال شراء بضائع وبيعها، وذلك مقابل نسبة 40% من الأرباح له، ونسبة 60% لصاحب المال -تندرج تحت عقد المضاربة أو القراض الجائز شرعًا.

وقد تعامل بها المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا من غير نكير بينهم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من الأئمة، كالإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 3، ط. دار الكتب العلمية).

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ يدَ المضاربِ في مال المضاربة يدُ أمانةٍ، بمعنى أنَّ المالَ وإن كان في يدِهِ إلا أنه لا يزال مِلْكًا لصاحبه، وهو مؤتَمَنٌ عليه، وأما مِن جهةِ تصرُّفه فيه فإنما هو وكيلٌ لصاحب المال، فإذا ربح المال فإنه يكون شريكًا في الربح، وإذا خسر المال أو هلك فإنه لا ضمان عليه، إلا إذا كان هلاكُ هذا المال أو الخسارةُ الحاصلةُ فيه لسببٍ راجِعٍ إلى أنه تَعَدَّى أو فَرَّطَ في حفظه؛ لأنَّ هذا سبيلُ الأمانة.

قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (7/ 5): [ولا خلاف بين العلماء أنَّ المُقَارِضَ مؤتمنٌ لا ضمانَ عليه فيما يتلفه من المال مِن غير جنايةٍ منه فيه ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانةِ وسبيل الأمناء] اهـ.

وأما فيما يتعلق بحكم اشتراط صاحب المال على المضارِب عدم تحمل أيِّ خسارة، فإنه إذا أراد -أي: صاحبُ رأس المال- أن يشترط على المضارِب في عقد المضارَبَة عدم تحمله لِأَيِّ خسارةٍ -على فرض حصولها- في مال المضاربة، وأنَّ المضارِب هو الذي يتحمل هذه الخسارة وَحْدَه مطلقًا حتى وإن لَم يَتَعَدَّ أو يُفَرِّط في حفظ المال -كما هي صورة مسألتنا-، فلا خلاف بين الفقهاء في بُطلان هذا الشرط، ومقتضى ذلك: أنه لا يجوز اشتراطُه ابتداءً.

قال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 49، ط. مكتبة القاهرة): [مَتَى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا مِن الوضيعة، فالشرط باطلٌ، لا نعلم فيه خلافًا] اهـ.

ومع ذلك، فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا العقد مع وجود هذا الشرط، فذهب الحنفية والحنابلة إلى فساد الشرط وصحة العقد، وقد عبَّر الحنفية عن ذلك بالوضيعة، والتي تعني هلاك أو خسارة جزء من مال المضاربة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 80، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الوضيعة على المضارب شرط فاسد، فيبطل الشرط، وتبقى المضاربة] اهـ.

وقال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 521، ط. المكتب الإسلامي): [متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح. نص عليه أحمد] اهـ.

بينما ذهب المالكية والشافعية إلى فساد عقد القراض أو المضاربة بهذا الشرط.

قال الإمام أبو البركات الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 519-520، ط. دار الفكر): [(أو) قراض (ضُمِّنَ) بضم الضاد وتشديد الميم؛، أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف بلا تفريطٍ أو أنَّه غير مصدَّقٍ في تلفه، فقراضٌ فاسدٌ؛ لأنه ليس من سُنَّة القراض، وفيه قراض المثل إن عمل والشرط باطل لا يعمل به] اهـ.

وقال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (6/ 389، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) قراض (ضمن) أي شرط على العامل ضمان رأس المال إن هلك وأنه غير مصدق في تلفه فقراض فاسد؛ لأن ذلك ليس من سنته، وفيه قراض المثل إذا عَمل والشرط باطل ولا ضمان عليه. قاله اللخمي] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (7/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [لو شَرَطَا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باطلًا لاشتراطهما خلاف موجبه] اهـ.

موقف القانون في هذه المسألة

بنحو ما ذهب إليه المالكية والشافعية جاء نَصُّ القانون المدني المصري في المادة رقم (515- فقرة 1) على: [إذا اتُّفق على أنَّ أحدَ الشركاء لا يُساهِم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقدُ الشركة باطلًا] اهـ، وقد أفادت عدمَ جواز اشتراط إعفاء الشريك مِن الخسارة، وأن العقد في هذه الحالة يبطل، فـ"عدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعًا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط، وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تجزأ، ومن ثم يجوز لكلِّ ذي مصلحةٍ أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه" كما جاء في [طعن النقض المصري رقم 1902 لسنة 63 ق، جلسة 13/ 2/ 2001م].

هذا، ومما ينبغي التنبه إليه ومراعاته أنَّ إعطاء المال أو تَلَقِّيه للاتجار فيه ينبغي أن يراعى فيه القوانين واللوائح المنظمة، لأن تقييد ولي الأمر لنطاقِ عملِ عَقْدٍ من العقود هو من الأمور المشروعة، والأصل في ذلك هو مراعاة المصالح ودفع المفاسد، وهذا التقييد يرفع الخلاف ويصير الأمر مشروعًا في حدود هذا التقييد، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ.

قال الإمام القَرَافِي المالكي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

وقد حظر القانون المصري على الأفراد جمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها؛ حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988م على أنه: [لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيَّدة في السجل المُعَدِّ لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملةٍ وبأية وسيلةٍ وتحت أيِّ مسمًّى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلةٍ مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمْع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إبرامَ عقدِ المضاربة مع اشتراط صاحب رأس المال على شريكه العامل على المال بالتجارة فيه عدمَ تحمُّل أيِّ خسارةٍ للمال أو شيءٍ منه، وأنَّها تكون على ذلك الشريك فقط -هو شرط فاسد يبطل هذا العقد به على ما جرى عليه فقهاء المالكية والشافعية وما اعتمده القانون، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في شأن المشاركة بالأموال وتوظيفها.

ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين بضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم البيع دون التلفظ بالإيجاب والقبول؟ فأنا أحيانًا أذهب إلى السوق لإحضار بعض الخضراوات، ويكون السعر مكتوبًا على كلِّ صنف، فأنتقي ما أريد وأدفع سعره للبائع دون أن أتلفظ بأيِّ شيءٍ. فهل هذا بيعٌ منعقدٌ وجائزٌ شرعًا؟


ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟


ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.


ما حكم الشرع في الاستثمار في أذون الخزانة المصرية؟


ما حكم مرابحة شراء السلع المعمرة؟ فقد ورد سؤال مقدم من نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمتضمن:
أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى أنه تأصيلًا لدور بنك ناصر الاجتماعي باعتباره النموذج الأول للتمويل الإسلامي بمنطقة الشرق الأوسط؛ فقد تم إعداد منتج مرابحة شراء السلع المعمرة وفقًا لمبادئ تصميم المنتجات المتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروع المحددات الرئيسية للمنتج المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر والإفادة بالرأي.
والمطلوب:
- الموافقة على المنتج وفقًا للضوابط والشروط والآليات الواردة بالمذكرة.
- مراجعة العقود والنماذج المرفقة والموافقة عليها من الناحية الشرعية.
وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المُستَهدفة: هم العاملون ببنك ناصر الاجتماعي، والعاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العامة والقطاع العام والخاص أو الاستثماري، وأصحاب ورثة المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية بالبنك.
- يشتمل التمويل على عدة برامج، بمعايير منح مختلفة:
• برنامج موظفي بنك ناصر الاجتماعي: بسعر عائد ثابت 9%، وبدون مصروفات إدارية، أو عوض تأخير، أو عمولة سداد مُعجَّل، وبمدة مرابحة 12 شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط: بسعر عائد ثابت 10.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و150 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، و6 أشهر كحد أدنى لمدة الخدمة.
• برنامج موظفين بشهادات إثبات الدخل: بسعر عائد ثابت 11.5%، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و60 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و60 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، وحد أدنى لمدة الخدمة سنتان.
• برنامجي أصحاب وورثة المعاشات بتعهد تحويل المعاش: بسعر عائد ثابت 11.5% ورثة معاش، و10.5% صاحب معاش، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًّا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
• برنامج بضمان أوعية ادخارية (الودائع/ الشهادات/ حساب التوفير): بسعر عائد ثابت، ومصروفات إدارية 1.5% بحد أدنى 50جنيهًا، ويتم حساب عوض التأخير بواقع 18% سنويًا، أو 1.5 شهريًّا عن الجزء غير المسدد، وعمولة سداد مُعجَّل بنسبة 3% على أصل الرصيد، وبتأمين تكافلي ضد مخاطر عدم السداد في حالة ورثة المعاش، وبمدة مرابحة 12شهرًا كحد أدنى، و96 شهرًا كحد أقصى، وبقيمة مرابحة 3000 جنيه كحد أدنى، و75 ألف جنيه كحد أقصى، وبنسبة 100% كحد أقصى لنسبة التمويل من قيمة السلع، و70 سنة كحد أقصى لسن المقترض في نهاية المرابحة، ولا يطبق عليهم الحد الأدنى لمدة الخدمة.
- ويتم التعاقد مع أحد شركات التأمين التكافلي، وذلك كون المنتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يتقدم العميل بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وبالإجراءات التنفيذية المحددة؛ بعرض الأسعار على البنك للحصول على المرابحة، وفي حالة الموافقة يقوم البنك -بعد استيفاء كل الأوراق؛ كتوقيع العميل على عقد المرابحة والسندات المطلوبة، واستيفاء النموذج الطبي اللازم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وتحصيل قيمة المصروفات- باستخراج خطاب تسليم السلعة، ويُسلمه للعميل.
- يتم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التكافلي؛ لتغطية مخاطر عدم السداد، بنسبة لا تقل عن 100% من قيمة الجزء المتبقي من أصل المرابحة وقت المطالبة بالتعويض في حالة توقف العميل عن سداد الأقساط المستحقة للعملاء بدون ضمان عيني، ويتم التأمين لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي فقط لبرامج الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة فقط لأصحاب المعاشات، والتأمين لتغطية مخاطر الوفاة ومخاطر عدم السداد لورثة المعاشات، ويتحمل العميل تكاليف إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي وضد مخاطر عدم السداد.
كما أُرفق بالطلب ما يأتي:
• طلب بقبول تجميد وعاء ادخاري وعائده كضمانة.
• خطاب تسليم السلع المعمرة.
• طلب الحصول على مرابحة لتمويل السلع المعمرة.
• عقد اتفاق مع مورد السلع المعمرة؛ ويتكون من واحد وعشرين بندًا.
• اتفاق تعاون؛ ويتكون من تسعة عشر بندًا.


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2025 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28