ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، فالله سبحانه يأمرنا بالصلاة والسلام على سيد الكائنات وأشرف المخلوقات صلوات الله وسلامه عليه مطلقًا من غير تخصيص بمكان أو تحديد بزمان، ويحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة عليه بعد الفراغ من الأذان، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»، قال شراح الحديث: ينبغي أن يكون السلام مع الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة للسامع والمؤذن ولو بصوت مرتفع؛ لعموم الحديث.
وعلى ذلك جرى بعض الفقهاء، وبعضهم يرى أنها مستحبة عقب إجابة المؤذن وعند الإقامة؛ وعلى ضوء ذلك فإنه يُسَنُّ لكل مُؤذن وسامع ومقيم أن يُصَلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان ثم يقول بعد فراغه من ذلك: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته". وبهذا علم الجواب عمّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سمعت أنه ورد في السنة النبوية صيغ لحمد الله تعالى لها ثواب وأجر عظيم؛ فنرجو منكم بيان بعضها، وما هي أفضل صيغة لحمد الله تعالى؟
ما حكم ختام الصلاة جهرًا؟ حيث إنَّ هناك من يقول: إنَّ هذا بدعة.
سائل يقول: كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟
ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
ما حكم قول: (صدق الله العظيم) بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة؟
ما حكم قول: مدد يا فلان؛ كقول: مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين؟ وهل هناك إثم على مَن يقول ذلك؟