حكم التسمي باسم "حكيم"

تاريخ الفتوى: 16 مارس 2023 م
رقم الفتوى: 7559
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
حكم التسمي باسم "حكيم"

هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟

التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف، فلم يرد في الشرع الشريف نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية.

المحتويات

 

الترغيب الشرعي في تحسين الأسماء

رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تُدْعَون يَومَ القِيَامَةِ بِأسمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» أخرجه أبو داود في "سننه".

ما يجوز وما لا يجوز أن يُتسمى به من أسماء الله

الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأيِّ اسمٍ إلا ما ورد النهي عنه.

وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى منها ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه وتعالى.
ومنها ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز.
وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التي يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.
يقول العلامة الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووي في "شرح مسلم"] اهـ.

حكم التسمي باسم "حكيم"

قد وردت النصوص الشرعية التي تفيد جواز التسمية أو إطلاق الوصف بمعاني هذه الأسماء الغير مختصة بذات الله تعالى على الأشخاص والأشياء؛ ومنها: اسم "الحكيم" فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ فقد ورد في السنة النبوية ذكر الصحابي الجليل حكيم بن حِزَام رضي الله عنه، ومن ذلك: ما روي أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أُفَارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. أخرجه البخاري.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادي الصحابي باسمه: «يَا حَكِيمُ»، فلو كان هناك نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية؛ لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغييره كما كان يفعل مع غيره من الصحابة الذين كانت لهم أسماء تُوهم التشابه والاشتراك مع صفات الباري سبحانه؛ فقد روي عن هَانِئٍ لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يَكْنُونَهُ بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".

الخلاصة

بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.


ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم تكسب العامل بصورة شخصية من وظيفته؟ فهناك رجل يعمل موظفًا في إحدى الجهات الخدميَّة، ويتقاضى منها راتبًا عن عمله واحتباسه لصالح تلك الجهة وقتًا ثابتًا يوميًّا، إلا أنه يتطلَّع لزيادة دخله وكسبه، ويعرض عليه بعض مَن يقدِّم لهم الخدمة أموالًا بصورة شخصية نظير أن يقدِّم لهم مزيد اهتمامٍ، أو سرعةٍ في إنجاز المهام، دونًا عن غيرهم، فهل يجوز له أخذ تلك الأموال شرعًا؟


ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.


سائل يقول: النفس الإنسانية لها منزلة خاصة في الشريعة الإسلامية؛ فنرجو منكم بيان ضرورة المحافظة عليها في ضوء نصوص الشرع؟


سائل يقول: هل الكذب حتى ولو على سبيل الدُّعابة والمزاح يُعدُّ ممنوعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41