هل تجوز التسمية ببعض أسماء الله الحسنى؟ لأني أريد أن أسمي ابني اسمًا من أسماء الله الحسنى وهو اسم: "حكيم"؛ فهل هذا جائز شرعًا؟
التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف، فلم يرد في الشرع الشريف نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية.
المحتويات
رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنكم تُدْعَون يَومَ القِيَامَةِ بِأسمَائِكُم وَأَسْمَاءِ آبَائِكُم، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ» أخرجه أبو داود في "سننه".
الأصل جواز التسمية للأشخاص والأشياء بأيِّ اسمٍ إلا ما ورد النهي عنه.
وقد ذكر العلماء أن أسماء الله الحسنى منها ما يختص به تعالى؛ نحو: الله، والرحمن، والخالق، والمتكبر، فهذه الأسماء لا يجوز أن يُسمَّى بها غيره سبحانه وتعالى.
ومنها ما لا يختص به تعالى؛ نحو: الرحيم، والبصير، والعدل، والحكيم، والعزيز.
وهذه الأسماء يجوز أن يُسمى بها غيره، سواء كان شخصًا، أو مسجدًا، أو دارًا، ونحو ذلك من الأشياء التي يُحترم فيها الاسم الشريف ولا يَتعرض إلى الامتهان.
يقول العلامة الرملي في "حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ، استفدنا من كلامهم هنا جواز التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، أما المختص به فيحرم، وبذلك صرح النووي في "شرح مسلم"] اهـ.
قد وردت النصوص الشرعية التي تفيد جواز التسمية أو إطلاق الوصف بمعاني هذه الأسماء الغير مختصة بذات الله تعالى على الأشخاص والأشياء؛ ومنها: اسم "الحكيم" فهو اسم من أسماء الله الحسنى؛ حيث يقول تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18]، ومع ذلك فقد أطلق على غير الذات الإلهية؛ فقد ورد في السنة النبوية ذكر الصحابي الجليل حكيم بن حِزَام رضي الله عنه، ومن ذلك: ما روي أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أُفَارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر رضي الله عنه، يدعو حكيمًا إلى العطاء، فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي. أخرجه البخاري.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينادي الصحابي باسمه: «يَا حَكِيمُ»، فلو كان هناك نهي عن التسمي بتلك الأسماء غير المختصة بالذات الإلهية؛ لأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتغييره كما كان يفعل مع غيره من الصحابة الذين كانت لهم أسماء تُوهم التشابه والاشتراك مع صفات الباري سبحانه؛ فقد روي عن هَانِئٍ لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه سمعهم يَكْنُونَهُ بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قال: لي شريح، ومسلم، وعبد الله، قال: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قلت: شريح، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".
بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ التسمي ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: "حكيم" ونحوه، أمرٌ جائز شرعًا، وهذا ما قررته نصوص الشرع الشريف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في مزاولة مهنة التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) وضوابط ذلك. فهناك صديق لي يعمل في أحد مراكز التدليك، ويقوم بعمل جلسات تدليك بصفة دورية؛ للوقاية من الإصابات العضلية المختلفة، فنهاه أحد أصدقائه عن ذلك معلِّلًا ذلك بأنَّ التدليك يترتَّب عليه كشف العورات، كما أنَّه قد يكون ذريعة لأمور محرَّمة؛ فما حكم عمله في مراكز التدليك لهذا الغرض؟
ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان فضل زيارة المريض، والآداب الشرعية التي ينبغي أن تراعى عند زيارته. فإني أرى بعض الناس عند زيارتهم للمرضى يطيلون الجلوس بجوار المريض، وأحيانًا يقولون بعض الألفاظ التي قد تسبب الأذى النفسي للمريض، أو من معه.
ما حكم إطلاق لفظ: "السيدة" على أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.