حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

تاريخ الفتوى: 26 يوليو 2023 م
رقم الفتوى: 7783
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة؟

الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكْر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك وعدم الجهر حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.

المحتويات

 

بيان أن الصلاة على النبي عليه السلام دعاء جليل

الأصل المقرر أن الصلاة لا يصلح فيها إلا ما كان من جنسها؛ كالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم؛ وذلك لما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.

فيُشْرَعُ فيها من الدعاء ما يجوز للإنسان أن يدعو به خارجها؛ قال الإمام بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (6/ 118، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين، مما يشبه كلام الناس، ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما] اهـ.

وممَّا لا يخفى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سلم دعاءٌ جليلٌ، ومن جلالته عدَّه العلماء من أفضل أنواع العبادات؛ فقد نقل الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 235، ط. دار الكتب المصرية) قول سهل بن عبد الله: [الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك] اهـ، فهي دعاء جائزٌ في الصلاة على وجه العموم.

حكم الصلاة على النبي عليه السلام عند ذكر اسمه في الصلاة

أما الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ فقد ذهب الشافعية إلى استحبابه، ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.

جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.

وجاء في "حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (1/ 227، ط. دار الفكر): [(تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهةً تارة كتقديمها على محلها، فإذا أتى بها في غير محلها فيتجه أنه لا يسجد إلا أن يقصد بها أحد الأولين فراجعه] اهـ.

وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.

ولم يرَ السادةُ المالكيةُ بأسًا في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذُكر اسمه الكريم في الصلاة، بل نصوا على مشروعيتها.

قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.

الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام أثناء الصلاة

يدل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه أو سماعه في الصلاة أيضًا -عمومُ ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وصحَّحاه، والمراد: من ذُكر عنده اسمه صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الصنعاني في "التَّنوير شرح الجامع الصغير" (4/ 581، ط. مكتبة دار السلام): [(مَن ذُكرتُ عنده)، أي: ذكر اسمي عنده، قال في "الإتحاف": وكذا ذِكر كنيته وصفته وما يتعلق به من معجزاته] اهـ، والحديث مطلق غير مقيدٍ بوقت أو حالٍ؛ فيدل على أنها جائزة حينما يُذكر سواءٌ في الصلاة أو في غيرها.

وقال العلامة الحسين اللاعي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (3/ 154، ط. دار هجر): [والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر] اهـ.

والمقرر في علم الأصول أن الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. ينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (4/ 174، ط. دار الكتبي)، و"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 121، ط. دار الكتب العلمية)؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ممَّا يدلّ على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الـعظيم في الصلاة.

ويُضاف إلى ذلك ما جاء في الآثار من أن الإنسان إذا كان في الصلاة، وقرأ أو سمع اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه؛ ومن هذه الآثار ما جاء في "المصنف" لابن أبي شيبة عن هشام، عن الحسن، قال: "إِذَا قَالَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: 56] فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ"، وجاء فيه أيضًا عن المغيرة قال: "قلت لإبراهيم: أَسْمَعُ الرجل وأنا أصلي يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56] أؤصلِّي عليه؟ قال: نعم إن شئت".

توجيه رأي السادة الحنفية في هذه المسألة

لا يَرِد على ما قررناه ما جاء في نصوص الحنفية من فساد الصلاة إذا رد المأموم إذا سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه؛ حيث قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 621، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [(فروع) سمع اسم الله تعالى فقال: جلَّ جلاله، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه، أو قراءة الإمام؛ فقال: صدق الله ورسوله، تفسد إن قصد جوابه] اهـ، لأنه محمولٌ على قصد الجواب، أما قصد التعظيم فلا يُؤثر في صحة الصلاة؛ لأنه لا ينافي أعمال الصلاة.

وهو ما قرره العلامة ابن عابدين الحنفي بقوله في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 621): [(قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذكر في "البحر" أنه لو قال مثل ما قال المؤذن، إن أراد جوابه تفسد، وكذا لو لم تكن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، وكذلك إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه فهذا إجابة اهـ. ويُشْكِل على هذا كله ما مرَّ من التفصيل فيمن سمع العاطس فقال: الحمد لله. تأمل، واستفيد أنه لو لم يقصد الجواب بل قصد الثناء والتعظيم لا تفسد؛ لأن نفس تعظيم الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي الصلاة] اهـ؛ ومعلوم أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أو سماع اسمه إنما يقصد تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم.

مراعاة عدم الجهر بالصلاة على النبي عليه السلام أثناء الصلاة

ينبغي لمن يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة ألَّا يجهر بها، بحيث لا يُشَوِّشُ على غيره.

قال الإمام الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 154، ط. مطبعة السعادة): [والصلاة عليه من الأذكار التي لا تنافي بالصلاة، بل هي مشروعة فيها، وقد قال ابن حبيب: إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك، ولا يجهر به ولا يكثر منه، ومعنى قوله: "ولا يجهر به"؛ لئلا يخلط على الناس، ومعنى قوله: "ولا يكثر"؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته] اهـ.

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في "النَّوادر والزِّيادات" (1/ 232، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال: وإذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ذِكْرَ الجنة والنار في الصَّلَاة، أو في الخطبة، فصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستعاذ من النار وسأل الجنة، فلا بأس بذلك، وليخَفِّف ذلك، ولا يُكْثر منه، قاله مالك] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكْر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ فقد ابتُليَ شخص بالتقصير في الصلاة لفترة من الزمن متعمدًا وتاب إلى الله عز وجل ويريد أن يقضي ما فاته من الصلاة؛ ويسأل عن حكم قضاء هذه الصلاة. وهل يختلف الحكم إذا كان قد تركها لعذر؛ كنوم أو نسيان؟


أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.


ما حكم الكلام أثناء سماع الأذان؟


ما رأيكم في الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة -أي: قراءة آية: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]-؟ وما رأيكم في إمساك العصا إذا خطبنا؟


ما حكم إقامة صلاة العيدين في المصليات الصغيرة؟ فأنا أسكن في منطقة سكنية وينتشر فيها عدد من المصليات الصغيرة التي يؤدي فيها الناس الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، وذلك بناء على تعليمات الجهات الرسمية، وقد اقترح بعض أهل المنطقة أن يتقدموا بطلب رسمي لتلك الجهات لتسمح لهم بإقامة صلاة العيد في تلك المصليات؛ بحجة أن بعض الناس لا يقدرون على الذهاب إلى مصلى العيد في المسجد الكبير في المنطقة، لكن أحد الناس قال إن السُّنَّة هي الصلاة في المساجد والساحات الكبيرة؛ فهل يجوز لنا أن نقيم صلاة العيد في تلك المصليات الصغيرة؟


ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أغسطس 2025 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :30
الظهر
12 : 56
العصر
4:30
المغرب
7 : 21
العشاء
8 :41