سائلة تقول: أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟
أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها في القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها ولا جنينها أي ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها، ويؤيد كلُّ هذا رأي الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذي تحمله في بطنها.
المحتويات
العمرة شعيرة من شعائر الإسلام تتعلق بها قلوب العباد، فيحرص المسلم على القيام بها مرات عديدة، وسميت العمرة بذلك؛ لأنها تُفعل في العمر كله، وقد عرَّفها الفقهاء بأنها: زيارة للبيت على وجه مخصوص، والمقصود بذلك أفعالها من الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل بالحلق أو التقصير.
قال العلامة الشِّلْبِيُّ الحنفي في "حاشيته على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 82، ط. الأميرية): [(قوله في المتن: فليحلل بعمرة) أي: وهو أن يطوف ويسعى ويتحلل بالحلق. اهـ. قال في "الغاية" نقلًا عن "المحيط" و"الذخيرة" المالكية ما نصه: العمرة لغة: الزيارة يقال اعتمر فلان فلانًا إذا زاره، وفي "الشريعة": زيارة البيت على وجه مخصوص، قيل: سميت عمرة؛ لأنها تفعل في العمر كله، وقيل: لأنها تفعل في الموضع العام] اهـ. و"الذخيرة المالكية" المراد بها كتاب "الذخيرة" للإمام القرافي.
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 471، ط. دار الفكر): [والعمرة: القصد.. وفي الشرع: زيارة البيت على وجهٍ مخصوصٍ، أو تقول: عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرامٍ] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (5/ 201، ط. مؤسسة الرسالة): [والعمرة لغة: الزيارة، يقال: اعتمره إذا زاره، وقيل: القصد، وشرعًا: زيارة البيت على وجهٍ مخصوصٍ] اهـ.
تواردت النصوص على مشروعيتها وأفضليتها وكونها ممَّا يغفر الله تعالى بها الذنوب، وينفي بها الفقر:
قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» أخرجه الشيخان.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
اختلف الفقهاء في حكمها إلى قولين:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وذهب إلى ذلك الفقهاء من الحنفية والمالكية، واستدلوا على القول بسنيتها؛ بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فهذه الآية هي ممَّا استدل به على فرضية الحج، وقد اقتصرت عليه، ولم تنص على فرضية العمرة، ولو كانت فرضًا لشملتها الآية بالذكر.
واستدلوا أيضًا بما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عن العمرة، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ" أخرجه الترمذي في "السنن"، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ".
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 740، ط. دار الكتب العلمية): [العمرة سُنَّة أي: مؤكدة على المذهب] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 472، ط. دار الفكر): [مطلب أحكام العمرة (قوله: والعمرة في العمر مرة سنة مؤكدة) أي: إذا أتى بها مرة فقد أقام السُّنَّة غير مقيد بوقت غير ما ثبت النهي عنها فيه.. ومنهم مَن أطلق اسم السُّنَّة، وهذا لا ينافي الوجوب. اهـ.
والظاهر من الرواية: السُّنِّيَّة؛ فإن محمدًا نص على أن العمرة تطوع اهـ. ومال إلى ذلك في "الفتح" وقال بعد سوق الأدلة: تعارض مقتضيات الوجوب والنفل؛ فلا تثبت، ويبقى مجرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السُّنَّة؛ فقلنا بها] اهـ.
وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 466-467): [وأما العمرة: فهي سنة مؤكدة مرة في العمر، وأطلق المصنف رحمه الله في قوله: إنها سنة مرة في العمر، ولا بد من زيادة كونها مؤكدة كما صرح به غير واحد من أهل المذهب، قال في "الرسالة": والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر، وقال في "النوادر": قال مالك: العمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها. انتهى، وقال ابن الحاج في "منسكه": هي أوكد من الوتر، وفي "الموطأ" قال مالك: العمرة سنة ولا نعلم أحدًا من المسلمين رخص في تركها. انتهى، قال أبو عمر: حمل بعضهم قول مالك في "الموطأ": لا نعلم من رخص في تركها؛ على أنها فرض، وذلك جهل منه] اهـ.
القول الثاني: أنَّ العمرة فرض كالحج، يأثم المسلم بتركها حال تحقق الاستطاعة عليها، وذهب إلى ذلك الفقهاء من الشافعية في الصحيح عندهم، والحنابلة، وهو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وطاوس وعطاء وابن المسيب، واستدلوا على القول بفرضيتها بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 7، ط. دار الفكر): [الصحيح في مذهبنا: أنها فرض، وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة بن أبي موسى الحضرمي وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وابن عبيد وداود، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور: هي سنة ليست واجبة، وحكاه ابن المنذر وغيره عن النخعي] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي مقررًا لمذهب الحنابلة في "الفروع" (5/ 201): [والعمرة فرض كالحج، ذكره الأصحاب] اهـ.
وأجاب أصحاب القول بالسُّنِّيَّة على ما أورده مَن قال بالفرضية مِن دليلٍ بأن الأمر بالإتمام الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ يصح أن يحمل على وجوب إتمامهما بعد الشروع في أي منهما، ويصح أن يحمل على بداية الشروع فيهما، ولا يترجح أحد الأمرين على الآخر إلَّا بدليل، علاوة على أن إلزام العبد بإتمام عمل، قد أوجبه على نفسه بالشروع فيه، لا يلزم منه أن ابتداء الدخول والشروع فيه كان فرضًا عليه في الأصل.
قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 329، ط. إحياء التراث العربي): [واحتج مَن أوجبها بظاهر قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، قالوا: واللفظ يحتمل إتمامهما بعد الدخول فيهما، ويحتمل الأمر بابتداء فعلهما، فالواجب حمله على الأمرين بمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا يخرج منه شيء إلَّا بدلالة، قال أبو بكر: ولا دلالة في الآية على وجوبها؛ وذلك لأن أكثر ما فيها الأمر بإتمامها، وذلك إنما يقتضي نفي النقصان عنهما إذا فعلت؛ لأن ضد التمام هو النقصان لا البطلان] اهـ.
وقال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 13، ط. مؤسسة الرسالة): [لا دلالة على وجوبها في نَصْبهم "العمرة" في القراءة؛ إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبدَ عملُه وإتمامُه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداءُ الدخول فيه فرضًا عليه، وذلك كالحج التطوُّع، لا خلاف بين الجميع فيه أنه إذا أحرم به أنّ عليه المضيَّ فيه وإتمامه، ولم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخولُ فيه، وقالوا: فكذلك العمرة غيرُ فرضٍ واجب الدخولُ فيها ابتداءً، غير أن على من دخل فيها وأوجبَها على نفسه إتمامَها بعد الدخول فيها، قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالةٌ على وجوب فرضها، قالوا: وإنما أوجبنا فرضَ الحجّ بقوله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورة آل عمران: 97]، وممن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من الخالفين] اهـ.
المختار للفتوى في حكم العمرة: أنها من السنن المؤكدة التي لا ينبغي أن يتركها المسلم حال تحقق القدرة والاستطاعة عليها.
وعلى الرغم من كون العمرة تدور من حيث الحكم الشرعي بين السُّنِّيَّة والوجوب؛ إلَّا أنَّ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جميعًا قد اتفقوا على أنه يُشترط فيها الاستطاعة كما تُشترط في الحج.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 227، ط. دار الكتب العلمية) في الكلام عن شرائط وجوب العمرة: [(وأما) شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج؛ لأن الواجب ملحق بالفرض في حق الأحكام] اهـ.
وقال الشيخ زروق المالكي في "شرحه على متن الرسالة" (1/ 565، ط. دار الكتب العلمية): [(والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر) يعني: بشرط الاستطاعة وتوابعها كالحج] اهـ.
وقال العلامة جلال الدين المحلي الشافعي في "منهاج الطالبين" (2/ 109، ط. دار الفكر): [تتمة: العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة، وصحة المباشرة والوجوب والإجزاء عن عمرة الإسلام، والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعًا] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير على متن المقنع" (3/ 161، ط. دار الكتاب العربي): [(وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة) لا نعلم في هذا كله خلافًا] اهـ.
حال المرأة التي ترغب في القيام بعبادة العمرة، وهي حامل في جنين، يتردد بين أمرين:
فهي إما قوية البدن معافاة لا تعاني من مضاعفات الحمل، بحيث لا يؤثر تأثيرًا ظاهرًا على صحتها، فتستطيع القيام بمناسك العمرة من الطواف والسعي دون أن يكون في ذلك مشقة بالغة عليها، أو ضرر يلحق بها وبحملها، فإن انضم إلى ذلك الاستطاعة المالية، جاز لها حينئذٍ أداء شعيرة العمرة بلا حرج.
وإما هي ضعيفة البدن، يظهر على بدنها مضاعفات الحمل، من الضعف والوهن، فلا تستطيع -والحال هذه أن تقوم بمناسك العمرة إلا بمشقة بالغة مع احتمال أن يلحقها وجنينها الضرر، فينبغي عليها حينئذٍ إرجاء أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها، وذلك حتى لا تكون متسببة في إلحاق الضرر بها أو بطفلها.
ونصوص الشريعة متواردة متكاثرة على رفع الحرج والمشقة عن المكلفين؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، كما قد تقرر في القواعد أيضًا أن: "المَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"، وأن "الضَّرَرَ يُزَالُ" تطبيقًا لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الدارقطني، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والبيهقي في "السنن".
بناء على ذلك: فإنَّ أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها في القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها ولا جنينها أي ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها، ويؤيد كلُّ هذا رأي الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذي تحمله في بطنها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟
ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ فنحن نريد أن نأخذ برأي سيادتكم في بعض الأمور التي تُحدِث الكثير من البلبلة والوسوسة بين السادة الحجاج أثناء تنفيذنا لرحلات الحج والتي نراعي فيها -لكثرةِ الأعداد- التسهيلَ على السادة الحجاج واختيار الأيسر لهم حتى لا يتعرضوا لحوادث الزحام في كثير من الأحيان، وعلى سبيل المثال الأمور الآتي بيانها:
1- المكوث بمزدلفة قدر حطِّ الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير "ويكفي المرور بها" طبقًا لفقه الإمام مالك.
2- جواز رمي الجمرات بعد "منتصف الليل" وكيفية احتساب منتصف الليل.
3- جواز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بِنيَّتين.
فبرجاء التكرم بإبداء رأي معاليكم في الأمور السابق ذكرها وبرامج الحج المرفقة تيسيرًا على الحجاج الذين يبلغ أعدادهم في كثير من الأحيان نحو 5 ملايين حاج.
ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
توفي زوجي عني، وعن بنته، ووالدته، وإخوته وأخواته الأشقاء، ولي مؤخر صداق قدره خمسة آلاف جنيه. فما نصيب كل وارث؟ وما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق؟